السلام عليكم
المادة 213 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية جاء فيها " تستفيد المرأة
الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به "
وهنا نضع خط تحت كلمة الموظفة لننتقل المادة 4 من نفس الأمر حيث جاء فيها " يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في السلم الإداري ، الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته "
و عليه نفهم بأنك لست موظفة في مفهوم هذه المادة بل متربصة بمفهوم المادة 83 " يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص "
و عند إستفسار زميل لي عن الموضوع قال لي بالحرف الواحد " بأن هذا الأمر وقع له شخصيا حين كانت زوجته حديثة العهد بالتوظيف فلم يوافق لها على عطلة الأمومة فنصحه أحدهم بأن تلجأء إلى عطله مرضية بشرط أن تكون كل شهر و تجدد على هذا الأساس و هذا ما تم بالفعل ".
لذى أختي الكريمة أنصحك بالعطلة المرضية أو الإتصال بصندوق التأمينات الإجتماعية التابعة له و الإستفسار عن ذلك .
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ** رمضان كريم **