الموضوع : رقابة الصفقات العمومية .
تبعا لمراسلتنا رقم 166 بتاريخ 01/02/2011 والمتعلقة بالموضوع أعلاه.
وعملا بأحكام المواد رقم 61 مكرر ، 121 ، 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 2010/10/07 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم.
يشرفني إشعاركم بتنافي العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض ، وعليه أطلب منكم إعادة تحيين لجنتي الرقابة الداخلية ولجنة الرقابة الخارجية للصفقات العمومية مع التأكيد على أن تشكيل لجنتي الرقابة الداخلية (لجنة فتح العروض ، لجنة تقييم العروض) تتكون من موظفي المصلحة المتعاقدة والذين يتم تعيينهم بمقرر من طرف رئيس المصلحة المتعاقدة المعنية على أن لا يكون عضوا فيهما.