استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

sindoukhan
sindoukhan
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 45

نقاط : 67

تاريخ التسجيل : 20/08/2010

العمل : اداري
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 19:45
تم رقع الأجر الوطني الأدنى المصمون SNMG ابتداء من 01/01/2010 ولكن محتوى التعليمة رقم 01 بتاريخ 13/04/2010 قد احدتث تغييرا جوهريا في حساب العناصر التي يتم حسابها ضمن الأجر فقبل 01/01/2010 المنحة الجزافية التكميلية ومنخة تثمين الخبرة المهنية لم تكن ضمن العناصر ولكن التعليمة سالفة الذكر أصبح بموجبها يتم حساب جميع العناصر مما افقد رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون أي اثرمالي وعلى سبيل المثال فموظف في حالة نشاط عند تاريخ 31/12/2007 أجره الساعي92.88 ولكن SNMGالساعي لسنة 2010 هو 86.54 والفارق بينهما يدخل ضمن الحق المكتسب


أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 19:56
أي متعاقد بالتوقيت الجزئي كان في حالة نشاط بتاريخ 2007/12/31 راتبه لا يقل عن 10061.69 دج ( باحتساب زيادة الخبرة المهنية 10%) ويحتفظ بالزيادة في تعويض الخبرة المهنية إلى غاية نهاية النشاط ، أما الموظفين الذين تم توظيفهم بعد 01/01/2008 ليس لهم الحق في زيادة الخبرة المهنية 10% وراتبهم الشهري يكون أقل من 10061.69 دج أي ( 10061.69- ز.خ.م10%) وبعد تطبيق التعليمة المرخة في 2010/08/04 المتعلقة بالنظام التعويضي يتم حذف الفارق في الدخل الخاص بالأجر الوطني الادنى المضمون IDRSNMG منذ تاريخ 2008/01/01 وعليه فالمنشور المتعلق بالأجر الوطني الادنى المضمون 15000 ابتداء من 2010/01/01 لا معنى له في الواقع وهو ما يفسر إمكانية لجوء الحكومة والمركزية النقابية لإلغاء المادة 87 مكرر لأنها أصبحت غير مجدية ولا معنى لها في الواقع


أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

sindoukhan
sindoukhan
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 45

نقاط : 67

تاريخ التسجيل : 20/08/2010

العمل : اداري
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 20:17
المادة 87 مكرر لم تلغى إلى حد الآن ويمكن الرجوع لها في حال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون النظام التعويصى ألغى الفارق إلى حين لأن المبلغ الساعي للتوقيت الجزئي بعد الزيادات هو107.50دخ أكبر86.54 من المبلغ الساعي للأجر الوطني الأدنى المصمون


كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 20:36
النسبة 10 في المئة لا يستفيد منها المتعاقدون بالتوقيت الجزئي الذين وظفوا باتداء من 01/01/2008 ، أما عن المادة 87 مكرر فالجرائد تكلمت عنها يا سيدي الكريم وكان احد الزملاء على ما أظن عن الأخ قادي كان قد تطرق إليها وأظنها أنها ستلغى في أقرب فرصة


أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

sindoukhan
sindoukhan
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 45

نقاط : 67

تاريخ التسجيل : 20/08/2010

العمل : اداري
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 20:53
ياأخي نحن أصحاب مهنة والأمر لايأخد على محمل الجد إلى حين صدوره في الجريدة الرسمية وعليه فهوساري المفعول مالم يصدر فسه نص يلغيه هذا كل ما في الأمر وشكرا


كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 21:40
لكن يا أخي الموظف أنصحك فإن وجدت ثغرات في القانون تخدم العامل 05 ساعات فلا تبخل عليه كما قالي لي أحد المحاسبين المحترمين والذي قال لي بالحرف الواحد حول النسبة 10 في المئة التي لا يستفيد منها الذين وظفوا بعد 2008/01/01 أن القانون واضح لكن في بعض الأحيان حتى الذي يصدر التعليمات يخطئي أي أنني أطبق التعليمة وهي 01+01 =03 بالرغيم من اني أعرف أنها تساوي 02 والفاهم يفهم


كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 21:51
لا يا سيدي الموظف أنا قلت الذين وظفوا بعد تاريخ 01/01/2008 ، مثلا عون متعاقد بالتوقيت الجزئي وظف في ماي 2008 فهذا لا يستفيد من النسبة 10 في المئة اما الذين كانوا في حالة نشاط بتاريخ 2007/12/31 وكانوا يسمونهم أعوان مؤقتين فإنهم يستفيدون من النسبة 10 في المئة وسبقى سارية المفعول إلى غاية التوقف عن النشاط


كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الثلاثاء 21 سبتمبر 2010, 22:42
نعم يستفيد من النسبة 10 في المئة وتبقى إلى غاية نهاية النشاط


كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 22 سبتمبر 2010, 12:38
التعليمة رقم 10 فيها كل ما تحتاجه


كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

أرجو المساعدة Empty رد: أرجو المساعدة

avatar
AYACHE AEK
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : AD

المشاركات : 1046

نقاط : 1329

تاريخ التسجيل : 09/06/2010

العمر : 46

العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الأربعاء 22 سبتمبر 2010, 20:32
يمكنك الحصول عليها من مفتشية الوظيفة العمومية للولاية أو المراقبة المالية او الخزينة أو أقرب إدارة تابعة للوظيفة العمومية


كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة

استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى