نعم الإجراء قانوني وصحيح..لأن المادة 122 في الفقرة الخامسة من قانون الصفقات العمومية
تستثني من استكمال الوثائق الناقصة التصريح بالإكتتاب. لأنه يخص المتعهد وهو المسؤول الوحيد عن تصريحاته..ولعدم ملئه كليا فإن العرض يلغى مباشرة.
زيادة على ذلك. فإنه في بعض الاحيان يكون التصريح بالإكتتاب مملوء بصفة خاطئة. مثال ذلك:
- يشهد المصرح ان الشركة ليست في حالة افلاس اوتصفية او توقف عن الأشغال.....
- يشهد المصرح ان الشركة ليست محل اجراء عملية افلاس او توقف عن الأشغال....
هنا أغلبية المتعهدين يجيبون بـ: لا بدلا من : نعم مما يجعلهم في خانة المقصيين من المشاركة.
في هذه الحالة أيضا تلغى عروضهم.
لأن التصريح بالإكتتاب. ورسالة العرض.وجدول الأسغار الوحدوية والكشف الكمي والتقديري.من بين الوثائق الاساسية.لإبرام الصفقة أو الإتفاقية. ونصيحتي لأعضاء لجنة التقويم.أن يتفحصوا الوثائق جيدا من حيث المحتوى. خاصة التصريحات.
أما بخصوص الطعون فهي غير مؤسسة. وتدرسها لجنة الصفقات.