علينا هنا أن ننتقل إلى الحديث عن الإجراءات المكيفة التي جاء بها قانون الصفقات الجديد لا سيما المادة 21 التي رفعت هذه الحدود إلى مبلغ 1.000.000 للأشغال و اللوازم و 500.000 للدراسات و الخدمات.
هذا أولا، من جهة أخرى ينبغي دوما العودة إلى مسألة تحديد الحاجيات المنصوص عليها في المادة 27 .. حيث تنص هذه المادة على ان هذه المبالغ تحتسب بالنسبة لكل عملية أشغال على حده بينما تجمع بالنسبة للخدمات و الدراسات و اللوازم خلال سنة مالية واحدة تطبيقا لمبدأ تجانس الحاجات.
و بالتالي لا بد من تنظيم استشارة مع مراعاة الشرط الجديد القاضي بوجوب ضمان إشهار ملائم سيكون محل العديد من التأويلات بطبيعة الحال.