مديرية الوظيف العمومي تفتح من جديد ملف القوانين الخاصة والأنظمة التعويضية ”المجحفة”
مفاوضات تجري بين ”السناباب” ووزرات مختلف القطاعات
دخلت اتحاديات النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، في سلسلة من المفاوضات مع مختلف وزارات قطاعات الوظيف العمومي، وفتح ملفات تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وكذا إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين، ما جعل هذه الاتحاديات تأجل الإضراب المفتوح المبرمج يوم 7 أكتوبر إلى 21 من الشهر ذاته كمهلة لتلبية مختلف مطالبها.

وأعلنت الأمانة الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” لولاية الجزائر، عن تنظيم اجتماع مع مختلف الاتحاديات الولائية لمختلف القطاعات، وقررت إعطاء مهلة للوزارات للنظر في انشغالات عمال الوظيف العمومي في أكثر من 36 قطاعا، وذلك على إثر بدء المفاوضات معها بخصوص المطالب العالقة حسبما نقله الأمين العام الولائي رشيد جاني.

وأوضح المتحدث عبر بيان استلمت ”الفجر”، نسخة منه أن الإضراب المفتوح الذي توعدت ”السناباب” بالدخول فيه يوم 7 أكتوبر الجاري، والمؤجل من طرف الاتحاديات الولائية، سينطلق في الـ 21 من الشهر، إذا لم تلتمس هذه الأخيرة استعداد مختلف الوزارات في تسوية لوائح مطالبهم، والتي تتصدرها مراجعة القوانين الأساسية، وخاصة للأسلاك المشتركة، الأسلاك التقنية، العمال المهنيين وأعوان الوقاية الأمن، والحجاب، ومراجعة نظام المنح والعلاوات المجحفة، على أن تمس جميع الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية وعمال البلديات ”حسب خصوصية القطاع”، وإلغاء المادة 87 مكرر للقانون90/11، إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقتين على أساس الاقدمية والشهادة، توحيد منحة العدوى وتعميمها حسب كل قطاع واستحداث منحة الإطعام والنقل في الرتب الشهري.

وشدّد بيان صادر عن اتحاديات الوظيف العمومي لولاية الجزائر، على أهمية رفع منحة التمدرس إلى 4000 دج ورفع منح العائلية إلى 1500 دج لكل فرد ورفع منحة الأجر الوحيد إلى 5000 دج والحق في التكوين، وكذا احترام الممارسة النقابية مع المطالبة بحياد الإدارة. ومن بين المطالب المرفوعة قبلا هو ”إقالة عبد المالك داده مدير المواصلات السلكلية واللاسكية الوطنية لولاية الجزائر لإهانته للإطارات النقابية وتجريدهم من حقوقهم المهنية وخرقه المتكرر لقوانين الجمهورية لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 11/256 الأمر رقم 06/03، المرسوم الرئاسي 07/304 والمرسوم 84/10 والقانون 90/14 ” طبقا لبيان ”السناباب”.

غنية توات
جريدة الفجر