استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 13 أكتوبر 2012, 07:46
في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات فهل يخول القانون للحزب استبداله بمرشح جديد في نفس الترتيب أم يعاد ترتيب القائمة بحيث يصبح الثاني هو الاول والثالث هو الثاني .. وهكذا .


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 13 أكتوبر 2012, 08:52
المادة 74 من قانون الإنتخابات تجيز ذلك في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني و ذلك في أجل لا يتجاوز شهر واحد قبل تاريخ الإقتراع


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 13 أكتوبر 2012, 09:00
شكرا على الرد ولكن المشكل الأكبر يكمن في الشطر الثاني من السؤال وهو : هل يستبدل في نفس الترتيب الأول أم يعاد ترتيب القائمة بحيث يصبح الثاني هو الاول والثالث هو الثاني .. وهكذا .



في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 13 أكتوبر 2012, 09:13
يجوز للقائمة المعنية إستبدال المترشح و تعديل ترتيب القائمة بالتالي أو الإبقاء عليها كما هي ...


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

salim39
salim39
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 15

نقاط : 15

تاريخ التسجيل : 29/03/2012

العمل : doctor
تمت المشاركة الأربعاء 24 أكتوبر 2012, 09:06
لا يجوز اعادة الترتيب يا اخي بل يعوض بشخص اخر ليس في القائمة ويبقى الاخرين بنفس الترتيب


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

يوسف سطايفي
يوسف سطايفي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 74

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 16/10/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 24 أكتوبر 2012, 17:20
اختلاف في الرأي والفهم نريد إجابة دقيقة لكي يكون المترشحون عن بينة ؟


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

amine18
amine18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 98

نقاط : 123

تاريخ التسجيل : 16/12/2011

العمل : موظف بالبلدية
تمت المشاركة الأربعاء 24 أكتوبر 2012, 17:50
في ولاية جيجل رفضت مديرية التنظيم اعادة ترتيب القائمة و طالبت بملف جديد خارج القائمة .و المادة 74 من قانون الانتخابات غير دقيقة في هذه المسألة .


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

hodah
hodah
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 218

نقاط : 309

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : بلدية
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الجمعة 26 أكتوبر 2012, 19:23
تقديم مترشح جديد غير موجود في القائمة الأولى


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 29 أكتوبر 2012, 08:19
يا جماعة الخير ... هذا هو النص الحرفي للمادة 74 : ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي إﺿﺎﻓﺔ أو إﻟﻐﺎء أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ إﻳﺪاع ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

طبعا لنقرأ بتمعن ... " لا " أداة نفي على ما اعتقد ... ماذا تنفي ؟ ... طبعا تنفي الإضافة و الإلغاء و تغيير الترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات...

لنأتي الآن إلى لفظ " ما عدا " ... و هي مثلها مثل لفظ " إلا " ..أداة من أدوات الإستثناء المعروفة ...
فهذه المادة تضع حكما عاما هو " عدم جواز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير الترتتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات "
إلى هنا نحن متفقون و الحمد لله .... لنأتي الآن إلى ما بعد أداة الإستثناء ... ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني .... هذا يعني عدم تطبيق الحكم العام الأول على حالة الوفاة أو حصول المانع القانوني.

و بالتالي قد نصوغ هذه المادة بطريقة أخرى فنقول : في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني بعد إيداع قوائم الترشيحات، تجوز الإضافة أو الإلغاء و تغيير الترتيب.

و هو تعبير ركيك ... لأن المشرع في صياغته لنص المادة هذه، قد راعى وجوب تقديم الحكم العام ثم إبراز الإستثناءات الواردة عليه ....


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty استبدال

كمال بن احمد
كمال بن احمد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : قالمة

المشاركات : 10

نقاط : 24

تاريخ التسجيل : 15/10/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 29 أكتوبر 2012, 20:21
لذلك تم اقصاء دكتور في الهندسة المعمارية مرتب على راس القائمة وعوض بمترشح اخر -اظنه خارج القائمة - مستوى سنة 2 او 3 ثانوي ولم يتم اللجوء الى ترتيب المترشح الثاني لانه كذلك استاذ جامعي.


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الإثنين 29 أكتوبر 2012, 20:45
سؤالي هنا هل صدر النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لأنه في حالة صدوره لم تسمح لي الظروف بالإطلاع عليه


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

rommio
rommio
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : bejaia

المشاركات : 303

نقاط : 378

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : باحث عن العمل
تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 20:25
لا اظن أنّ هناك نص تنظيمي ( تفسيري) للمادة المذكورة لكن على مستوى الكثير من مديريات التقنين و الشؤون العامة عالجت المسألة وفق التفسير الإداري ، و اعتبرت أنّ كل تعويض يكون بملف جديد ، حتى و لو كان الأمر يتعلق بمتصدر القائمة.


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

nakheb
nakheb
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 552

نقاط : 530

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

العمل : apc
المزاج المزاج : الحمدلله

تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 21:21
شكرا الأخ كرمس على الرد الوافي والشافي...


في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات Empty رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 31 أكتوبر 2012, 21:36
rommio كتب:لا اظن أنّ هناك نص تنظيمي ( تفسيري) للمادة المذكورة لكن على مستوى الكثير من مديريات التقنين و الشؤون العامة عالجت المسألة وفق التفسير الإداري ، و اعتبرت أنّ كل تعويض يكون بملف جديد ، حتى و لو كان الأمر يتعلق بمتصدر القائمة.

و هذا مع الأسف ما يفسد العملية السياسية في بلادنا و يسيء إلى سمعة و مصداقية الإدارة .. فإذا كانت مادة بمثل هذه الأهمية و الحساسية لم يصدر بشأنها نص تنظيمي يبين كيفيات تطبيقها ( مع تحفظي لعدم يقيني من عدم صدوره ) فتلك هي الكارثة لأن أي إجراء تتخذه الإدارة سيجعلها في موضع شبهة و يزيد من تدني مصداقية العملية الإنتخابية ككل.
آمل من زملائنا الكرام الأكثر مواكبة منا لملف الإنتخابات أن يؤكدوا أو ينفوا لنا صدور هذا النص التنظيمي.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى