استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ف/ي الاجازات  Empty ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الإثنين 22 أكتوبر 2012, 23:27
ما هي النصوص التي تنضم كيفية الحصول على اجازة قصيرة و من له الحق فيها و في منحها من و ماذا يترتب عنها بحوادث العمل

كم هي الاجازات و العطل القانونية


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 23 أكتوبر 2012, 18:48
تجد كل شيء في القانون الأساسي للوظيفة العامة على هذا الرابط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الأربعاء 24 أكتوبر 2012, 13:53
karmes كتب:تجد كل شيء في القانون الأساسي للوظيفة العامة على هذا الرابط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

لا يوجد للاسف


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

يحي
يحي
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر الخضراء

المشاركات : 230

نقاط : 267

تاريخ التسجيل : 15/05/2011

العمل : ملحق إقليمي
المزاج المزاج : هاديء صبور متفاءل

تمت المشاركة الأربعاء 24 أكتوبر 2012, 15:42
راجع القانون 06/03 المتمضن القانون العام للوظيفة العمومية


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الجمعة 26 أكتوبر 2012, 19:39
يا اخي راجع من المادة 186 الباب الثاني تحت عنوان المدة القانونية للعمل ...ايام الراحة القانونية الي غاية المادة 206 بتوفيق


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الأحد 28 أكتوبر 2012, 09:00
يا اخي الحالة التي يتكلمون عليها واضحة

احنا طرحولنا السؤال من له الحق في منح الاجازة للفرق المتناوبة مثل الشبه طبي


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الثلاثاء 30 أكتوبر 2012, 12:34
pas de reponse merci comme meme


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الثلاثاء 06 نوفمبر 2012, 23:25
فردوس1 كتب:يا اخي راجع من المادة 186 الباب الثاني تحت عنوان المدة القانونية للعمل ...ايام الراحة القانونية الي غاية المادة 206 بتوفيق

السلام عليكم

اذا طلبن من مدير المؤسسة او يا اخي اي موظف يظلب من رئيس مصلحته ساعة او 4 ساعات لقظاء مشاكل شخصية او مرض الابن او الزوجة يا سيدس عندي صوالح باش انخرج وراقي من البلدية الح هل يمكن يمدلي هذو السوايع

لم افهم "- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،"

الترخيص بغياب هل يترتب عليه حذف الراتب شكرا


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

houssemkk
houssemkk
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : biskra

المشاركات : 7

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 22/10/2012

العمل : administrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 06 نوفمبر 2012, 23:49
راجع قانون العمل


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 09:58
houssemkk كتب:راجع قانون العمل

يا اخي ايعطيني قانون العمل او الجملة التي تنص على اعطاء ساعتين للموظف مدفوعة الاجر من طرف رئيس المصلحة او المسؤول المباشر

و اظن انو قانو العمل خاطي الوظيف ارجو التوضيح


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 10:08
هناك فرق بين التغيب و الخروج من مكان العمل


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 15:50
karmes كتب:هناك فرق بين التغيب و الخروج من مكان العمل

فهمنا بالترخيص المذكور اعلاه قبل التغيب الممهل ب 15 يوم و التخلي عن العمل


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 20:41
لا علاقة بموضوعنا مع قانون العمل
ان السؤال المطروح مادام الاخ موضف فهو مرتبط بالوظيف العمومي
اولا ..يعاقب كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب ...))
تنص المادة المذكورة اعلاه عن حالة التغيب دون مبرر مسبق

وتاتي المادة 208 تذكر ماهي رخص الغيابات المبررة دون فقدان الاجر
ـــ لمتبعة دراسة في حدود 4ساعات
ــ للقيام بمهام التدريس
ـــــــالمشاركة في العهدات الانتخابية
ــاداء مهام مرتبطة بتمثيل النقابي
ـــــالمشاركة في التضاهرات الدولية الرياضية او الثقافية
209 من الامر 06/03 المشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات طابع وطني او دولي التي لها علاقة بنشاطاته المهنية
210ــ من نفس الامر حق اداء مناسك الحج 30يوم
212 ـ للموظف الحق في الغياب مدفوع الاجر
ــ زواج الموظف
ــ ازدياد طفل للموظف
ـختان ابن الموظف
ـزواج احد فروع الموظف
ــوفاة احد فروع المظف او الاصول او الحواشي المباشرة للموظف او زوجه
ـــــــــــ كذلك للموظفة المرضعة الحق في ساعات الرضاعة مدفوعة الاجر

هذه الحالات السابقة تعتبر غيابات من حق الموظف بناءا علي تقديم المبرر مسبقا الا في حالات الوفاة
اما الرخص الاستثنائية للغياب غير مدفوعة الاجر فهي التي تنص عليها المادة 215 من نفس الامر
(( يمكن ان يستفيد الموظف من رخص استثنائية غير مدفوعة الاجر لاسباب الضرورة القصوى المبررة لا يمكن ان تتجاوز مدتها 10ايام في السنة))

هذه الرخص هي غيابات مبررة لكن تخصم من الراتب يجب ان لاتتعدي 10 رخص في السنة سواء كانت متتالية او متفرقة

اذا لقد وضحت للاخ متي يكون من حقه التغيب دون فقدان الاجر ومتي يمكن ان يستفيد من رخص للغياب مع فقدان الراتب وطبعا هذه الغيابات تمنحها الجهة تسير الحياة المهنية للموظف (مصلحة الموظفين)) طبعا بعد موافقة المسؤول المباشر في حالة الرخص الغير مدفوعة الراتب


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 20:50
و أضيف فقط لكلام الأخت فردوس إضافة تتعلق بالخروج من مواقع العمل لساعة أو ساعتين ... فذلك متروك للسلطة التقديرية للمسؤول المباشر و يتم بتقديم طلب أو إذن خروج و بالموافقة عليه .. و في أغلب الأحيان نحن لا نعتبر تلك الفترة غيابا و لا نقوم بخصمها من الراتب في عموم الإدارات الجزائر ية على حج علمي و إطلاعي ..

و لكن الخروج من مواقع العمل دون إذن يستلزم إجراء مناسبا لعدم تفشي ظاهرة التسيب و الإهمال و التغيب .... إلخ


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 21:14
طبعا للموظف في حدود سلطة التقديرية لمسؤوله المباشر بعد اخذ الاذن للخروج قبل الوقت الرسمي للعمل او الدخول بعد الوقت الرسمي وغير ذلك قد يعرض الموظف للمسالة التاديبة لمساسه بالنضباط العام للمصلحة


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 22:41
يعني المسؤول الذي اعطى للموظف ساعتين او ' ساعات لا يوجد من يحاسبه لانه لم يخصم الراتب من مرؤوسه حتى و لو بعد اذنه

يعني ممكن الدولة تحاسب هذا المسؤول كاش نهار على السوايع لما خصمهمش في اطار القانون


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الأربعاء 07 نوفمبر 2012, 22:43
بالنسبة لزواج الموظف اظن انه اجحاف لازم يعطولوا شهر كيما الحج و في الشك


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 08 نوفمبر 2012, 07:40
التنظيم يسمح للمسؤول بذلك و يعطيه السلطة التقديرية و بالتالي لا أفهم ما تقصده بالمحاسبة لأننا هنا لسنا أمام غياب عن العمل بل مجرد خروج مرخص من موقع العمل لأسباب مقنعة و لوقت قصير ...

اما عن إقتراحك تمديد عطلة الزواج إلى شهر كامل فأنت هنا تنتقل بنا من الحديث عن النصوص القانونية القائمة و كيفيات تطبيقها إلى مجال آخر قابل للنقاش طبعا و لكن في إطار مطلبي نقابي ...


ف/ي الاجازات  Empty رد: ف/ي الاجازات

Anonymous
زائر
زائر
تمت المشاركة الخميس 08 نوفمبر 2012, 13:48
karmes كتب:التنظيم يسمح للمسؤول بذلك و يعطيه السلطة التقديرية و بالتالي لا أفهم ما تقصده بالمحاسبة لأننا هنا لسنا أمام غياب عن العمل بل مجرد خروج مرخص من موقع العمل لأسباب مقنعة و لوقت قصير ...

اما عن إقتراحك تمديد عطلة الزواج إلى شهر كامل فأنت هنا تنتقل بنا من الحديث عن النصوص القانونية القائمة و كيفيات تطبيقها إلى مجال آخر قابل للنقاش طبعا و لكن في إطار مطلبي نقابي ...

جزاك الله خيرا

التنظيم يسمح للمسؤول بذلك و يعطيه السلطة التقديرية

ممكن تعريف و صلاحية السلطة التقديرية للمسؤول


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى