طب العمل حسب القانون الجزائري. - صفحة 2 Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم


استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

طب العمل حسب القانون الجزائري. - صفحة 2 Empty طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 06 نوفمبر 2012, 19:14
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

مقــدمـــة:

تعتبر حماية العمال بواسطة طب العمل جزء لا يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية ، كما يعد طب العمل من المواد الأساسية التي ينبغي على مؤسسات القطاعين العام والخاص إدماجها ضمن النشاط المهني ، قصد معرفـة الحـالـة الصحية للعمال ومتابعتها منذ تشغيلهم بالمؤسسة و تأثيرها على الإنتاج، وتفاديا لحوادث العمل التي ينتج معظمها عن إهمال الوضع الصحي للعمال .
فما هو طب العمل ؟ وما هي مهمات طبيب العمل ؟ وما هي سبل الوقاية والسلامة في مكان العمل لإنجاح أهداف طب العمل ؟.
لقد أبرز المشرع الجزائري اهتمامه في هذا المجال بإصدار ما يلي :
* قـانون رقـم 85-05 المـؤرخ فـي 26 جمادى الأولـى عـام 1405 الموافق 16 فبراير سنـة 1985 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ،المعدل والمتمم .
* قانون رقم 88- 07 المؤرخ فـي 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 ينـاير سنة 1988 يتعلـق بالوقاية الصحية والأمن و طب العمل .
* المرسوم التنفيذي رقـم 93-120 المؤرخ فــي 23 ذي القعدة عـام 1413 الموافـق 15 مايـو سنـة 1993 المتعلق بتنظيم طب العمل .
* قـرار وزاري مشتـرك مـؤرخ فـي 2 ذي القعـدة عــام 1415 الموافـق 2 ابريل سنـة 1995 يحـدد الاتفاقيـة النموذجية المتعلقة بطب العمـل المبرمة بين الهيئـة المستخدمة والقطاع الصحي أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل.
* قــرار وزاري مشترك مـؤرخ فـي 28 رجب عـام 1422 الموافق 16 أكتوبـر سنـة 2001 يحدد محتوى الوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل و كيفيات إعدادها ومسكها .
* قرار مؤرخ فـي 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنـة 2001، يحدد المقاييس فـي ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل .

تعريف طب العمل :
هـو الطب الـذي يهتم بالعامل الأجير، أو الموظف فـي مكـان عمله ويشمل الناحية العملية ،و الإنتاجية والصحية و خصوصا الوقائية منها، فهو طب وقائي أساسا و علاجي أحيانا.
المقصود بمهمة طب العمل من الناحية العملية :
- تشخيص كـل العوامل التـي قـد تضر صحة العمال في أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدف التقليل منها أو القضاء عليها .
- معـاينـة أو فحص العمـال الأجـراء قبـل تشغيلهـم بـالمؤسسة للنظـر فـي مقدرتهم على العمـل
و تحديد نوع العمل الذي يمكنهم القيام به.
أما مهمة طب العمل من الناحية الإنتاجية فهي تتحقق عندما ينجح طبيب العمل في عملية تخفيض حالات العجز ويضمن استمرار الحياة النشيطة للعامل الأجير .
المقصود بمهمة طب العمل من الناحية الصحية :
- الترقية والحفاظ على أكبر قدر من راحة العمال البدنية و العقلية في كافة المهن .
- حماية ووقــاية العمـال من الأخطار التـي يمكـن أن يحدث عنها الحوادث أو الأمراض المهنيـة وكـل الأضرار اللاحقة بصحتهم .

من هو طبيب العمل ؟
(يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع)




طب العمل حسب القانون الجزائري. - صفحة 2 Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 08 يناير 2013, 20:03
إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم إرسالها لتقرير طبيب العمل مشفوعا بملاحظات ممثلي العمال إلى مصلحة طب العمل التابعة للقطاع الصحي المختص.
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07والمـادة 37 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل


طب العمل حسب القانون الجزائري. - صفحة 2 Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 08 يناير 2013, 20:12
 حالة الأجل المحدد من قبل مفتش العمل المقدرة بيوم واحد ( 01 ) كحــد أدنى :


إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في: عدم اتخاذها للتدابير العامة التي تمكن طبيب العمل من الدخول إلى كل أماكن العمل أو الأماكن التي تخصص لراحة عمال المؤسسةمهما يكن نوع تنظيم طب العمل .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 26 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في:عدم أخذها آراء طبيب العمل بعين الاعتبار ومنعه من القيام بإخطار مفتش العمل المختص إقليميا
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07والمـادة 36 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
مسؤولية هيئات ومصالح الضمان الاجتماعي : تتلخــص مهمتهــا فـــي التعــويض عـن الأخطار والحوادث المهنيــة والأمـراض المهنية التي نصيب العـامــل ، وهــي تعمل وفــق ميكانيزمات وإجراءات تم تحديدهــا بمقتضى قــانون التأمينات الاجتماعية ، وكذا القانون المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنة .

مسؤولية العمال الأجراء : يجب على العمال الخضوع إلى الأوامر المتعلقة بتشريع وتنظيم الوقاية الصحية والأمن وطب العمل المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة المعد من طرفها والمصادق عليه من طرف مفتشية العمل المختصة إقليميا ، فعلى حسب المثال القيام بما يلي :
 الاهتمام بسلامتهم الخاصة وبسلامة زملائهم في العمل .
 إتباع التعليمات المطلوبة للحفاظ على السلامة والأمن في العمل .
 استعمال الأدوات الخاصة بالوقاية حسب موقع العمل و حسب المنصب المشغول ( قفازات ، نظارات واقية للعيون ، واقيات للأذنين ).
 إعلام المسؤولين المباشرين عن أي خلل أو سبب قد يعرض سلامة العمال، لخطر و إذا تعذر عليه إشعار الأشخاص المذكورين أعلاه ، وجب عليه أو على العمال الأكثر تأهيلا الذين يتخوفون من وجود سبب خطر وشيك أن يتخذوا كل الإجراءات الضرورية .
 الإعلان الإجباري عن أي حادث عمل .

................................يتبع...................


طب العمل حسب القانون الجزائري. - صفحة 2 Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الأحد 27 يناير 2013, 20:31
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في :عدم تنبيه المؤسسة للمصالح المختصة فيها ( لجنة المشاركة، اللجنة المتساوية الأعضاء لحفظ الصحة والأمن ...الخ......) للقيام بإطلاع طبيب العمل على مايلي :
 طبيعة المواد المستعملة وتركيباتها وكيفيات استعمالها والمناصب التي تعالج فيها هذه المواد
 إدخال أساليب عمل جديدة .
 نتائج كل الإجراءات والتحاليل المنجزة .
المادة المخالفة:المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 24 من المرسوم 93/120 .
المادة المعاقبة:المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل


طب العمل حسب القانون الجزائري. - صفحة 2 Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

assafrawiali
assafrawiali
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 120

نقاط : 128

تاريخ التسجيل : 12/10/2011

العمل : admnistrateur
تمت المشاركة الأحد 27 يناير 2013, 20:34
*إرتكاب المؤسسة المستخدمة للمخالفة المتمثلة في :عرقلة المؤسسة مهام طبيب العمل في مجال تكييف الوقت الذي يتعين عليه أن يخصصه لرقابة وسط العمل فيها تحسين ظروف العمل تبعا لطبيعة الأخطار وعدد العمال والشكل الذي ينظم وفقه طب العمل . المادة المخالفة: المــادة 17 من القـانون 88/07 والمـادة 25 من المرسوم 93/120. المادة المعاقبة :المـادة 38 من القـانون 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل


طب العمل حسب القانون الجزائري. - صفحة 2 Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

haceneflv
haceneflv
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : chlef

المشاركات : 28

نقاط : 34

تاريخ التسجيل : 14/11/2011

العمل : d.e chlef
تمت المشاركة الأربعاء 24 يونيو 2020, 20:34
شكرا


طب العمل حسب القانون الجزائري. - صفحة 2 Empty رد: طب العمل حسب القانون الجزائري.

abdelwahab2009
abdelwahab2009
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 12

نقاط : 12

تاريخ التسجيل : 18/01/2011

العمل : gestionnaire administratif
تمت المشاركة الخميس 28 يوليو 2022, 11:00
شكرا جزيلا بارك الله فيك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى