ترقية موظف مرتين يكون على سبيل تسوية الوظعية لانه غير معقول ان يرقي موظف في درجة ويبقي له رصيد اقدمية تؤهله لترقية اخري ؟
اما فيما يخص تعويض الخبرة المهنية في المدة القصوى طبقا للمنشور رقم02 المؤرخ في 13مارس 1989 المتضمن كيفيات تطبيق المرسوم رقم 85/58 المتعلق بتعويض الخبرة المهنية
لان الترقية في الدرجة تكون حسب المدد المبالمرسوم الرئاسي رقم07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونضام دفع رواتبهم ويخضعون للتنقيط السنوى
بينما اعتماد الخبرة فهو بقوة القانون اذا تطبق فيه المادة 13 من نفس المرسوم اي المدة القصوى