الى السادة المختصين واخص بالدكر المحاسبين واعوان مصالح الخزينة .كيف تقتطع الضريبة من استدراكات العمال اقصد العلاوات الجديدة في نظام التعويضات هل يقتطع منها نسبة 10 %
او من الجدول وان كانت النسبة فاعلموا ان القئة الدنيا من العمال والمعفية اصلا يقتطع لها
شكرا لكم مع العلم ان مؤسسات وادارات اختلفت فيها وعملوا بالطريقتين