استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع  Empty بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع

xpert28
xpert28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : 28

المشاركات : 144

نقاط : 227

تاريخ التسجيل : 01/05/2011

العمل : مديرية الموارد المائية
المزاج المزاج : الحمد الله رغم كل الظلم ...ربي يفرج

تمت المشاركة الجمعة 16 نوفمبر 2012, 16:16
السلام عليكم

ممكن نص القانون كاملا وجزاكم الله خيرا


بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع  Empty رد: بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع

ملاك2012
ملاك2012
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 508

نقاط : 620

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : موظفة
تمت المشاركة الجمعة 16 نوفمبر 2012, 18:01
الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006،
المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية



الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع  Empty رد: بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع

xpert28
xpert28
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : 28

المشاركات : 144

نقاط : 227

تاريخ التسجيل : 01/05/2011

العمل : مديرية الموارد المائية
المزاج المزاج : الحمد الله رغم كل الظلم ...ربي يفرج

تمت المشاركة الجمعة 16 نوفمبر 2012, 19:24
ربي ينور دربك ان شاء الله انرتيني ...ولكن الموظف الذي لم يكمل سنتين ؟ كيف له ان يطلب احالة علي استيداع لمدة 6 أشهر فقط ؟؟


بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع  Empty رد: بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع

ملاك2012
ملاك2012
موظف درجة 7
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 508

نقاط : 620

تاريخ التسجيل : 16/01/2011

العمل : موظفة
تمت المشاركة الجمعة 16 نوفمبر 2012, 19:31
و ما الغرض من طلب الإستداع ؟
فإن كان لأغراض شخصية حسب المادة 148 من القانون فلا يحق لك إلا في حالة استكمال سنتين من الخدمة الفعلية


بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع  Empty رد: بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع

queen31
queen31
موظف مرسم
انثى

الاقامة : oran

المشاركات : 4

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 29/03/2013

العمل : pp
تمت المشاركة الإثنين 01 أبريل 2013, 22:29
لديا نفس المشكل أريد أخد عطلة إستيداع لإلتحاقي بزوجي مقيم في ولاية أخرى لكنني في حيرة من أمري لأنني انتظر موافقة قبولي العمل في المؤسسة الاخرى في الولاية التي يقيم بها زوجي اي عملية تحويل او نقل لكنني لم أحظى بجواب لحد الساعة فهل اخد عطلة استيداع وأقطعها ان جاءني قبول تحويلي ام مادا افعل؟


بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع  Empty رد: بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع

hichem3939
hichem3939
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 237

نقاط : 290

تاريخ التسجيل : 06/03/2013

العمر : 46

العمل : عون ادارة رئيسي من عبيد قطاع التربية
المزاج المزاج : ديما الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة الإثنين 15 أبريل 2013, 11:10
حسب مواد القانون المذكورة اعلاه فإن شرط الخدمة سنتين مرتبط بحالات المذكورة في المادة 148 فقط اما بالنسبة لحالتك فيطبق عليك المادة 146 المنصوص عليها نصا وهي الالتحاق باقامة الزوج وعليه فمن حقك الاستفادة من 06 اشهر قابلة للتجديد بدون شرط الخدمة سنتين . والله اعلم


بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع  Empty رد: بحث عن قانون الاحالة علي الاستيداع

فخر سريقن
فخر سريقن
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 3

نقاط : 3

تاريخ التسجيل : 02/04/2013

العمل : مدرس
تمت المشاركة الإثنين 15 أبريل 2013, 21:48
موضوع هام بارك الله فيك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى