الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مقرر رقم ................. المؤرخ في ..............................
يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك رتبة
ان مدير ........................................................................................................
- بموجب القانون رقم 91-05 المؤرخ في 15 يناير 1991 المعدل و المتمم ، المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية .
- بموجب الامر 06/03 المؤرخ في الموافق 15 جويليــة 2006 و المتضمن القانـــــون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
- بمقتضى المرسوم رقم 145.66 المؤرخ في 2 جوان 1966 المعدل و المتمم المتعلق بإعـــداد و نشر بعض العقود ذات الطابع التنظيمي و الفردي التي تخص وضعية الموظفين.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي 99.90 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطـــة التعيين و التسيير الاداري بالنسبة لموظفي وأعوان الادارة المركزيـــــة للولايات و البلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 .61 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 16.91 المؤرخ في 14/09/1991 و المتعلق بالمجاهد والشهيد.
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقــــــم 95 132 المؤرخ في 13 ماي 1995 المتعلـــق بانشاء النشرات
- الرسمية و الادارات العمومية
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق ل 25 ابريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسسات و الادارات العمومية و اجرائها.
- بناء على المقرر
- بناء على المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 يتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على اساس الشهادة لتوظيف في رتب الوظيفة العمومية .
- بناء على تعليمة السيد الوزير الأول المؤرخة في 11 أبريل سنة 2011 المتعلقة باضفاء المرونة على اجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.
يقرر
المادة الاولى: يحدد هذا المقرر كيفيات فتح المسابـــقة على اساس الشهادات للالتحاق بسلك
المادة الثانية :يحدد عدد المناصب المطلوبة شغلها طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2012
المادة الثالثة : تفتح المسابقة على اساس الشهادات للالتحاق بسلك........................... رتبة ......................... للمترشحين الحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية:
المادة الرابعة : فضلا على الشهادات و المؤهلات المنصوص عليها في المادة 3 المذكور اعلاه ، تحدد مقاييس انتقاء المترشحين حسب الاستحقاق كالتالي:
- ملائمة شعبة الاختصاص التكوين المتبع من طرف المترشح مع متطلبات الرتبة المفتوحة للمسابقة من 00 الى 05 نقاط.
- التكوين المكمل المطلوب في نفس التخصص من 00 الى 02 نقطة.
- الاشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه من 00 الى 02 نقطة.
- الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس الرتبة من 00 الى 06 نقاط.
- تاريخ الحصول على الشهادة من 00 الى 02 نقطة
- نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء من 00 الى 03 نقطة.
في حالة التساوي بين المترشحين تلجأ الاجنة الى المقاييس التالية:
- ذوي حقوق الشهيد (ابن او ابنة الشهيد)
- الاصناف ذات الاحتياجات الخاصة ( المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)
- سن المترشح ( الاولولية للأكبر سن)
- الوضعية العائلية للمترشح ( متزوج له أبناء ، متزوج بدون أبناء، متكفل بعائلة ،أعزب) كما تجرى المسابقة على مستوى .........................................................................................................................
ويسند اجراء المقابلة الى لجنة انتقاء تتكون من :
= السلطة التي لها صلاحية التعيين (رئيسا)
= عضوين (02) ينتميان الى رتبة أعلى من الرتبة المعنية من رتبة المسابقة.
المادة الخامسة: يحدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقة على اساس الشهادات ب : 15-30 يوم عمل ابتداء من تاريخ الاعلان عن المسابقة على اساس الشهادات ، في الاماكن التالية : - في جريدة وطنية واحدة بالعربية ، وأخرى بالفرنسية / وكالة التشغيل – موقع الانترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية .
المادة السادسة: يودع ملف الترشيح لدى .....................................................................
....................................... عن طريق الايداع المباشر أو الارسال.
ينبغي أن يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية:
- طلب خطي للمشاركة
- صورتان شمسيتان
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة او المؤهل.
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية.
- شهادة السوابق العدلية ( صحيفة رقم 03) سارية المفعول.
- شهادة الاقامة في الولاية المتواجد فيها منصب العمل.
- شهادة عمل ان وجدت.
- كشف النقاط لاخر سنة دراسية.
- شهادة الجنسية .
- شهادة عائلية عند الاقتضاء .
- شهادتان طبيتان(طب عام – امراض صدرية ) تبثت قدرة المترشح شغل الرتبة المقصودة
- 02 صور شمسية .
المادة السابعة: يتم اشهار المسابقة في أجل 07 أيام عمل ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة من قبل مصالح الوظيفة العمومية.
كما تجرى المسابقة في أجل أقصاه 04 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على رأي المطابقة من مصالح الوظيفة العمومية
و يمكن تمديدها بشهر واحد بمقرر من الوزير الوصي . و تصبح المسابقة لاغية في حال عدم اجرائها في أجل 05 أشهر لأي سبب كان.
المادة الثامنة:يتم إعداد قائمة المترشحين المقبولين و الغير مقبولين لإجراء المسابقة من طرف لجنة تترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين و تتكون من ممثلين للادارة (2) + ممتليين منتخبيين عن اللجنة المتساوية الاعضاء عضوين كما تعلم الادارة المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة او رفض ترشحهم بواسطة رسالة فردية او بأي وسيلة ملائمة في اجل لا يقل عن 10 ايام عمل قبل تاريخ المحدد لاجراء المسابقة
المادة التاسعة : يمكن للمترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة على اساس الشهادات المذكورة سالفا ان يقدم طعنا للادارة و الذي يجب أن يبث فيه قبل 05 أيام عمل على الاقل عن تاريخ اجراء المسابقة.
المادة العاشرة : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات حسب درجة الاستحقاق ، لجنة تتشكل من:
- السيد مدير ....................................................................(رئيس)
- ممثل عن اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ازاء السللك أو الرتبة المعنية (عضو) .
- مثل عن لجنة الانتقاء عضوا.
المادة الحادية عشرة : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة على اساس الشهادات بصفة متربصين و يلتحقون بمناصبهم حسب احتياجات المصلحة ، و تعد لجان النجاح النهائي قوائم احتياطية حسب درجة الاستحقاق لتمكين استبدال المترشحين الناجحين المعلن تخلفهم او لشغل مناصب اصبحت شاغرة بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين.
وتنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة للسنة المالية الموالية و على أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية.
المادة الثانية عشرة: كل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي استفاد منه في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين أو مكان متابعة التكوين يفقد المنصب الذي استفاد منه .
المادة الثالثة عشرة : يكلف السيد بتنفيذ هذا المقرر و الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ إمضاءه.
حرر في :........................