سؤالي اخوتي
هل تطبق المادة 74 الفقرة رقم 4 على الموظفين الدائمين اذا توبعوا قضائيا
هل التعليق المؤقت لعلاقة العمل له مدة محددة في القانون ام لا
هل من حق المؤسسة الا تطبق قرار المحكمة برجوع العامل الى منصبه مع العلم ان علاقة العمل دائمة و العامل قد مر بمجلس تأديب المؤسسة ووافقت على ادراجه و لم تطبق قرارها
ارجوا منكم افادتنا و بارك الله فيكم