فكرة العرف الإداري:
ينصرف اصطلاح العرف، بصفة عامة ، إلى مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ من تكرار سلوك الأفراد على نحو معين، في مسألة معينة، فترة طويلة، مع تولد الاعتقاد لديهم بإلزامها، وبأن مخالفتها تستتبع توقيع جزاء مادي.
أما العرف الإداري، بصفة خاصة، فهو " أن تسير الجهة الإدارية على نحو معين وسنن معينة في مواجهة حالة معينة، بحيث تصبح القاعدة التي تلتزمها مختارة بمثابة القانون المكتوب".
ويتضح من إن هناك فرقين أو فارقين بين العرف الإداري والعرف في مجال القانون الخاص.
فمن الناحية العضوية ، تتكون القاعدة العرفية في مجال القانون المدني عن طريق الأفراد، أما في مجال القانون الإداري فإنها تنشأ عن طريق السلطة الإدارية، وما الأفراد العاملون لديها إلا ممثلين عنها.
ومن الناحية الموضوعية ، يتعلق العرف المدني بالمصلحة الخاصة للأفراد، في حين أن العرف الإداري يتعلق بالمصلحة العامة.
والعرف بالمفهوم السابق، له دور في إنشاء قواعد القانون الإداري، وكما تقول محكمة القضاء الإداري إن " كلاً من القضاء والفقه الإداري في مصر وفي فرنسا يجعل من العرف مصدراً للقاعدة القانونية، فليس هناك ما يحول دون التعويل عليه".
وللعرف الإداري ركنان هما ركن مادي وركن معنوي ويقصد يهما مضمون القاعدة العرفية أي ما تنطوي عليه من تنظيم، وهو يتوافر إذا كانت هناك سنة عامة مطردة تقادم عليها العهد واستقر عليها العمل، ثم شعور الجماعة بضرورة احترام القاعدة العرفية وبعدم جواز الخروج عليها".
أما عن شروط العرف فتجملها المحكمة في قولها " وشروط العرف أن يكون عاماً متبعاً من غالبية من يعنيهم الأمر، وأن يكون قديماً أي أستقر ومضت على إتباعه فترة من الزمن تتناسب مع طبيعة الوضع، وتقدير ذلك مرجعه إلى القضاء الذي يثّبت في كل حالة من أن القاعدة العرفية قد مضى على تكرار العمل بها زمن كافٍ يؤكد ثباتها واستقرارها، ومعنى الثبات هنا أن يضطرد الأمر على إتباع العرف بلا انقطاع في جميع الحالات حيث يتوافر شروط انطباقه، فالقاعدة العرفية يلزم أن تكون متبعة بصفة دائمة وبطريقة منتظمة غير متغيره أو متقطعة، كما يجب أن يتوافر الشعور بإلزام العرف بمعنى أن يستقر في الأذهان ضرورة احترام القاعدة العرفية وتوقيع الجزاء على من يخالفها وشروط الاعتقاد بلزوم القاعدة العرفية.
ويلزم كذلك لتوافر العرف الإداري أن لا يكون ثمة خطأ في فهم القانون ... ومعنى ذلك أن العرف ، باعتباره مصدراً رسمياً لأحكام القانون الإداري، لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا لم يجد القاضي الإداري في نصوص القوانين واللوائح القائمة ما يمكن تطبيقه لحل النزاع الماثل أمامه، وإلا كان عمله ، أي عمل القاضي، مخالفاً لمبدأ المشروعية
المصدر