وهذا مانص عليه في مادته 9 المتعلقة بإبرام الصفقات..والمادة 26 التي تعاقب عن الإمتيازات غيرالمبررة في مجال الصفقات..والمادة 27 التي تعاقب عن الرشوة في مجال الصفقات..
هذا إذا تحدثنا عن الصفقات العمومية بصفة عامة والتي استوجب المشرع أن يفوق مبلغها 8ملايين دينار لخدمات اللوزام والأشغال و 4 ملايين دينار لخدمات الدراسات أو الخدمات وهذا من خلال القانون رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية..
ولكن عند استقراء المادة 6 من هذا القانون نجد أن المشرع شدد على وجوب عقد استشارة إذا كان المبلغ يساوي أويقل عن مبلغ إبرام الصفقة ويفوق 500.000 دج..وهو مايتطابق مع الإستشارات الخاصة بالإطعام التي تفوق مبالغها السنوية مبلغ خمسمائة ألف دينار جزائري..ومن خلال نفس المادة نجد أنه يتوجب أن تكون الإستشارة بين ثلاثة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل..
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قانون الصفقات العمومية:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
والإستشارة هي عبارة عن وثيقة تعلن فيها المؤسسة عن نيتها في التعامل مع ممونين لصالحها..وتضع فيها الشروط العامة والشروط الخاصة..وتطلب من الممونين الراغبين في الأمر التقدم بعروض وجداول أسعار في أظرفة مختومة..التي تقيد في سجل خاص..وبعد انتهاء الأجل المخصص لذلك والمحدد في الإستشارة يتم عقد مجلس التوجيه والتسيير لإختيار الممونين..ومن ثم إبرام عقود مكتوبة معهم..
ولقد سبق وأن اقترحت نموذجا لعقد التموين..
هذا محتواه:
نموذج عقد التموين:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مجلس التوجيه والتسيير الخاص باختيار الممونين وكيفيات ذلك:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المراجع والنصوص القانونية لعقد التموين:
القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المرسوم التنفيذي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المرسوم الرئاسي رقم 11/98 المؤرخ في 01/03/2011 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وشكرا..
[right]