ساعت الرضاعة
وهذا مانص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 214 والتي جاء في فحواها:
" للموظفة المرضعة الحق -ابتداءا من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة- في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى ،وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الموالية. [color=darkblue]يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة[/color]. "