استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

مساعدة من فضلكم وأجركم على الله Empty مساعدة من فضلكم وأجركم على الله

الاقحوانة
الاقحوانة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 4

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 13/11/2012

العمل : متصرف
تمت المشاركة الخميس 29 نوفمبر 2012, 17:02
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متصرفة ادارية في مديرية الضرائب وقد زاولت دراسة شهادة الماستر في نفس الوقت
و الان بعد حصولي على شهادة الماستر (وهي تعادل في قانون الوظيف العمومي شهادة مهندس دولة)
هل بامكاني ايداع الشهادة في الملف وهل يحق لي الترقية أو الزيادة في الأجر وهل هناك قانون في الوظيف العمومي يؤكد ذلك
أرجو الاجابة لمن له دراية
وشكرا مسبقا


مساعدة من فضلكم وأجركم على الله Empty رد: مساعدة من فضلكم وأجركم على الله

الاقحوانة
الاقحوانة
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 4

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 13/11/2012

العمل : متصرف
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 17:18
لا أحد يملك الاجابة
أرجو المساعدة


مساعدة من فضلكم وأجركم على الله Empty رد: مساعدة من فضلكم وأجركم على الله

IP-TRESOR
IP-TRESOR
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : NAAMA

المشاركات : 638

نقاط : 811

تاريخ التسجيل : 15/04/2011

العمل : موظف اطار بالخزينة
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2012, 20:30
تفضلي اختي الكريمة :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر في 10 ماي 2008
الرقم 19 ك خ/م ع و ع/2008

السيدة والسادة رؤساء
مفتشيات الوظيفة العمومية

الموضوع: الترقية على أساس الشهادة إلى رتبة أعلى.

يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107- المطة الأولى- على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك او في السلك الأعلى مباشرة.

ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.

ومهما يكن من الأمر، فإن كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم 1710/ م ع وع المؤرخ في 5 نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.

أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.



عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج. خرشي





استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى