استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

لجـان الموظفين و لجـان الطعـن Empty لجـان الموظفين و لجـان الطعـن

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 02 ديسمبر 2012, 10:04
[
size=24] لجـان الموظفين و لجـان الطعـن

لجـان الموظفين و لجـان الطعـن

1- لجان الموظفين (اللجان المتساوية الأعضاء سابقا) :
في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية وفي إطار الدفاع عن الحقوق المعترفة لهم بحكم القانون تنشأ في كل وزارة وكل ولاية وكل مؤسسة وطنية عمومية لجان الموظفين ولجان الطعن.
يمكن أن تكون لجان الموظفين حسب كل صنف أو مجموعة من الأصناف.
تحدث لجان الموظفين في الولاية بقرار من الوالي.
* تأليفها : تشمل لجان الموظفين عددا متساويا من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخب عليهم يعين ممثلو الإدارة في لجان الموظفين بقرار من الوالي بالنسبة للجان الولائية. يختارون من بين موظفي الإدارة المعنيين أو الذين يمارسون رقابة على هذه الإدارة.
أما ممثلو الموظفين فيختارون عن طريق الانتخاب من بين الموظفين العاملين الذين ينتمون إلى الصنف الذي يتمثل من قبل اللجنة.
شروط المترشح : يشترط في المترشح لعضوية لجان الموظفين :
- أن يكون مثبتا في إطاره.
- أن يكون قد عمل بمقاطعته مدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الانتخاب.
- ألا يكون قد تعرض لعقوبة كالتنزيل من الرتبة.

2- لجنـة الطعـن :
إن الغاية من لجنة الطعن هي تدعيم حماية الموظف وتفادي إجراءات من شأنها أن تعرقل مجرى حياته المهنية وخصوصا بالنسبة للعقوبات التأديبية الأكثر خطورة.
كما تحدث على مستوى الوالي لجنة طعن خاصة بالموظفين العاملين في الهياكل الولائية.
تحدث لجنة الطعن بقرار من الوزير أو من الوالي بعد استشارة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
* تأليفهـا :
يتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلي الإدارة ونصفها الآخر من ممثلي الموظفين.
تتألف لجان الطعن الولائية من خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة وخمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين.
يعين ممثلو الإدارة من بين الموظفين الذين ينتمون إلى الصنف 14 القسم 4 على الأقل.
يعين ممثلو الموظفين من بين الأعضاء الدائمين في لجان الموظفين عن طريق انتخابات يشارك فيها.
* صلاحياتها :
يكون اللجوء إلى لجان الطعن إما من طرف الإدارة أو من طرف المعنيين في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط :
- التنزيل في الرتبة أو الدرجة.
- الإحالة على التقاعد الإجباري.
- التسريح مع بقاء حقوق المعاش أو بدون حقوق المعاش.
* سيـرها :
يمكن للإدارة أو الموظف المعني أن يرفع القضية إلى رئيس لجنة الطعن خلال 15يوما بعد إشعاره بالقرار.
يتعين على لجنة الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر (3) ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها.
للجنة الطعن الحق في إبطال قرار العقوبة الصادر عن مجلس التأديب أو إثباته.

[/size]


لجـان الموظفين و لجـان الطعـن Empty رد: لجـان الموظفين و لجـان الطعـن

mourad2010
mourad2010
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 647

نقاط : 1323

تاريخ التسجيل : 10/02/2010

العمل : ADMINISTRATEUR
المزاج المزاج : في رحمة ربي

تمت المشاركة الأحد 05 مايو 2013, 23:12
اخ سندباد نسيت انه
للجنة الطعن الحق في إبطال قرار العقوبة الصادر عن مجلس التأديب أو إثباته.اووووو تعديله




استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى