استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32482

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 12 ديسمبر 2012, 08:48
  • تقييم المساهمة: 100% (4)
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

الفصل الأول: النصوص التنظيمية

بمقتضىالأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.

الفصل الثاني: الجلسات و الإستدعاءات
المادة 1: تنصب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رسميا في أول جلسة لها و يسمى أعضائها الإداريون و المنتخبون؛
المادة 2: تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و يحضرها الأعضاء الدائمون فقط؛
المادة 3: يجتمع الأعضاء الدائمون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في دورتين عاديتين على الأقل خلال السنة؛
المادة 4: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 15 يوما من تاريخ إنعقادها؛
المادة 5:تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الإستثنائية فتتم بإستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثـلـث أعضاءها الدائمين على الأقل.
المادة 6:يرسل طلب أعضـاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضـاء لعقد الجلسة الإستثنائية إلى الرئيس و يتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الإستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية و أربعين ساعة.
المادة 7: على الأعضاء الدائمين الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة؛
المادة 8: إذا إنقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحالته على الإستيداع أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعيّن خلفه الإضافي عضوا دائما مكانه حسب الترتيب في المقرر المنشئ لهذه اللّجنة؛
المادة 9: لا تقبل غيابات الأعضاء الدائمين إلا في حالة إثبات:العطلة المرضية،القوة القاهرة.
المادة 10: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر؛

الفصل الثالث: جدول الأعمال و المحاضر
المادة 11: تتم المصادقة على جدول أعمال الجلسة بأغلبية ثلثي أعضاءها؛
المادة 12:تعين الإدارة كاتبا للجلسات موظفا غير عضو في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يمكن تعيين عضو من مثلي الموظفين للقيام بمهام كاتب مساعد.
المادة 13: تحضر كل الوثائق اللازمة لسير جلسات و أعمال اللجنة و تعد قوائم الموظفين الفائضين أثناء الحركة التنقلية.
المادة 14:يعد سجل مرقم خاص لمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تدون
فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة؛
المادة 15: تعلق الجلسة إلى إشعـار آخر في حالة عـدم توفر الوثائـق المنصـوص عليها في المادتين 13 و 14 المذكورين أعلاه.

الفصل الرابع: الـمـــداولات
المادة 16:لا تصح مداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إلا إذا إلتزمت بقواعد تشكيلها و عملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية و في هذا النظام الداخلي.
المادة 17:لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضاءها، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية أيام الموالية.
المادة 18:يرأس جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مديرالمؤسسة الإدارية، و في حالة تعذر حضوره يستخلف بأقدم عضو في أعلى رتبة بالنسبة لممثلي الإدارة و تكون له نفس صلاحيات الرئيس.
المادة 19: إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل إلى تاريخ حضور أحدهما.
المادة 20:يلتزم أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم.
المادة 21: يجب على أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء أن يلتزموا بإحترام السّر المهني بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
المادة 22: كل مخالفة لأحكام الـمادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجان المتساوية الأعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23:يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الإلتزام بالسرية، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها.
المادة 24:إذا كانت المسألة المطروحة للمناقشة خاصة بأحد أعضاء اللجنة لا يمكن لهذا الأخير حضور الإجتماع و المداولة، و تماشيا مع ذلك يمكن للمعني بالأمرأن يعوض بمستخلفه طيلة مدة الجلسة.
المادة 25:تصدر قرارات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، و إذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجأون إلى الإنتخاب و يكون بالإقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء.
المادة 26: في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا في الحالات التأديبية طبقا لنص المادة 14 من المرسوم 84-10 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها حيث تتخذ عقوبة أقل مباشرة من العقوبة المقترحة؛
المادة 27: جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ليست علنية؛

الفصل الخامس: المهـام و الصـلاحيـات
المادة 28:يسهر الرئيس على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و حسن سير المناقشات خلال الجلسات؛
المادة 29: يكلف كاتب اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضـر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله؛
المادة 30: مهمة الكاتب المساعد للجنة هو مساعدة الكاتب؛
المادة 31: رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل أسبوعين من تاريخ إجتماع اللجنة و تخفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (08) في الحالة الإستثنائية؛
المادة 32: تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي و تعد آراؤها إستشارية في المسائل التالية:تمديد أو إنهاء فترة التدريب؛الإحالة على الإستيداع بإستثناء الأغراض الشخصية التي يصبح رأي اللجنة فيها إلزاميا.
المادة 33: يكتسي الطابع الإلزامي لآراء اللجنة في كل المسائل التالية: حركات نقل الموظفين العادية و التكميلية؛الإنتداب التلقائي الذي يعترض عليه الموظف المعني.الترقية في الرتبة؛ الترقية في الدرجة؛ رفض الموافقة على الإستقالة؛
العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة.
المادة 34:يحق لأعضاء اللجنة الإطلاع على كل الوثائق التي تدخل ضمن مهامها، و خصوصا ما يتعلق بالمناصب الشاغرة و المتوقعة الشغور و آلية تحديد شغلها و الموافقة عليها قبل إصدارها؛
المادة 35: تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الأعضاء استشارة إلاّ في الحالات الآتية التي تعتبر إجبارية:الانتداب التلقائي؛عقوبة من الدرجة الثانية؛رفض قبولالاستقالة؛لترقية في الدرجة أو الرتبة؛الإحالة علىالتقاعد؛التنزيل في الدرجة.
المادة 36:يبلغ المعني بالأمر بتاريخ إنعقاد جلسة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة حسب المادة 167 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يمكن له أن يستعين بشخص يدافع عنه أو تقديم شهود؛
المادة 37: اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء ليست علنية يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة؛
المادة 38: يطلع أعضاء لجنة الموظفين على الملف التأديبي للمعني بالأمر قبل إنعقاد الجلسة و في الآجال القانونية المحددة ضمن هذا النظام الداخلي؛
المادة 39: الملف المتضمن التقارير و الاستجوابات و المحاضر و كل الوثائق المكونة للملف تسلم لأعضاء اللجنة للإطلاع عليها قبل ثمانية (08) أيام من إنعقاد الاجتماع؛
المادة 40: إنّ اللجنة يجب أن تدرس قضية أي موظف موقوف في آجال شهرين على الأكثر و يمكن أن يبقى موقوف لإكتمال التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية دون أن تتعدى المدة شهر واحد من تاريخ الإجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء؛
المادة 41: أي موظف موقوف عن العمل عند استدعائه للامتثال أمام اللجنة التأديبية وجب توضيح أنه بإمكانه إحضار شهود أو محامى أو شهادات مكتوبة و مصادق عليها ويمكنه الإطلاع على ملفه يوم الجلسة؛
المادة 42: إذا وقع الإنتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب من الأعضاء أو برفع الأيدي و يشترك فيه كل الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعا ما عدا في الحالات التأديبية التي تكون العفوية المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة؛
المادة 43: إذا رأى أحد أعضاء لجنة الموظفين تأجيل دراسة المسألة لإكتنافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر؛
المادة 45: تتشكل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء، إثنان يمثلان الإدارة و إثنان من المنتخبين على أن يكون الأربعة قد شاركوا في الجلسة؛
المادة 46: تعين لجنة التحقيق رئيسها و مقررها؛
المادة 47: تقدم لجنة التحقيق تقريها و خلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها؛
المادة 48: يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة و يمكن إضافة نقاط جديدة بإقتراح من أحد أعضاء اللجنة؛
المادة 49: يستحسن في إطار المستطاع و لتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين إطلعوا على الملف منذ البداية؛
المادة 50: في حالة المتابعة القضائية للموظفين تمتنع اللجنة عن الإجتماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي؛

الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة 51: تلحق نسخة من هذا النظام الداخلي بسجل المداولات و يوزع على كل أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الدائمين و الإضافيين.





عدل سابقا من قبل sindabad في الجمعة 20 مارس 2015, 19:58 عدل 1 مرات

كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

youcefyoucef
youcefyoucef
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : medea

المشاركات : 82

نقاط : 109

تاريخ التسجيل : 05/05/2014

العمل : موظف إداري
تمت المشاركة الإثنين 29 يونيو 2015, 20:34
قمت بإنجاز مذكرة حول اللون المتساوية الأعضاء ودرها كآالية في تسيير الموارد البشرية  مع حالات تطبيقية بالنسبة للمتعاقدين والموظفين الدائمين 
سأقوم بنشرها بإذن الله . إذا أردتم ذلك ؟


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

belabdbel
belabdbel
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : mostaganem

المشاركات : 40

نقاط : 40

تاريخ التسجيل : 13/12/2011

العمل : administrateur
تمت المشاركة الثلاثاء 30 يونيو 2015, 01:33
بارك الله فيك أخي الكريم لقد انرتنا بالمعلومات أنار الله دربك 


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

هيمو
هيمو
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 369

نقاط : 523

تاريخ التسجيل : 08/04/2011

العمر : 43

العمل : H8
المزاج المزاج : أحب الصدق

تمت المشاركة الإثنين 21 سبتمبر 2015, 18:29
شكرا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

هيمو
هيمو
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الشلف

المشاركات : 369

نقاط : 523

تاريخ التسجيل : 08/04/2011

العمر : 43

العمل : H8
المزاج المزاج : أحب الصدق

تمت المشاركة الخميس 15 أكتوبر 2015, 18:04
بحكمي عضو دائم في اللجنة المتساوية الأعضاء طلبت من السيد الكاتب العام للبلدية تزويدي بالنظام الداخلي لللجنة سالفة الذكر إلا أنه رفض
كيف لي أن أحصل عليه وهل من طريقة قانونية لتحقيق الغرض


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

ranyme
ranyme
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 72

نقاط : 111

تاريخ التسجيل : 27/12/2012

العمل : موظفة
تمت المشاركة الجمعة 20 نوفمبر 2015, 18:21
ما أعرفه ان ااغياب بتبرير مسبق يلغي الاستفسار
يمكنه استغلال هذه النقطة
وارجو من ذوي الخبره ابداء رايهم في هذا الامر


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

getsource
getsource
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : 34

المشاركات : 90

نقاط : 94

تاريخ التسجيل : 28/04/2013

العمل : الصحة
تمت المشاركة الأربعاء 09 ديسمبر 2015, 15:58
MERCI


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

mourad12
mourad12
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 210

نقاط : 238

تاريخ التسجيل : 28/10/2010

العمل : EPSP
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى

تمت المشاركة الإثنين 18 يناير 2016, 16:55
شكرا على المجهود الرائع..
*****والله المستعان****


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

yoyo
yoyo
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : alger

المشاركات : 104

نقاط : 112

تاريخ التسجيل : 09/05/2015

العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة الأربعاء 10 فبراير 2016, 21:28
شكرا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

jfkbladi
jfkbladi
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 627

نقاط : 754

تاريخ التسجيل : 14/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الثلاثاء 23 فبراير 2016, 13:45
ماهي وضعية الشخص الذي قام بالطعن في مقررة النقل الاجباري هل يتم توقيف تنفيذ قرار النقل ؟وماهي وضعية الموظف التي يجب ان تكون من الناحية القانونية ؟


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

زغلامي
زغلامي
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : تبسة

المشاركات : 80

نقاط : 97

تاريخ التسجيل : 05/09/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 28 فبراير 2016, 11:18
شكرا جزيلا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

jfkbladi
jfkbladi
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : khenchela

المشاركات : 627

نقاط : 754

تاريخ التسجيل : 14/10/2011

العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله

تمت المشاركة الأحد 06 مارس 2016, 13:20
في حالة الطعن في حكم بالعزل طبقا لنص المادة184 من الامر رقم06-03 هل لجنة الطعن تنظر الى طعن المقدم لها لانه لم يرد تصنيف العزل في الدرجة الرابعة ؟ شكرا على الاجابة


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 49

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الأحد 06 مارس 2016, 13:46
أخي الطعن هو إجراء تقوم به السلطة التي لها صلاحية التعيين بصفة منفردة و لا يمكن بأي شكل من الأشكال الطعن فيه لأنه ليس من صلاحيات لجنة الطعن دراسة العزل،كما لا يعد رأي اللجنة المتساوية الأعضاء إلزاميا في حالة العزل و إنما رأيها يؤخذ على سبيل الاستشارة فحسب.
فالعزل لا يعد عقوبة تأديبية و إنما هو إجراء يأتي نتيجة تخلي الموظف عن منصب عمله و عدم تقديمه لمبرر غياب لدى إدارته لأكثر من 15 يوم .


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

موظف محنك
موظف محنك
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 70

نقاط : 88

تاريخ التسجيل : 13/10/2015

العمل : عنابة
تمت المشاركة الخميس 10 مارس 2016, 09:19
شكرا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

mellouk41
mellouk41
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : souk ahras

المشاركات : 6

نقاط : 6

تاريخ التسجيل : 24/02/2016

العمل : Univ souk ahras
تمت المشاركة الأربعاء 16 مارس 2016, 15:49
جزاك الله كل خير


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

عيساوي بوعلام
عيساوي بوعلام
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بومرداس

المشاركات : 30

نقاط : 34

تاريخ التسجيل : 25/02/2015

العمل : عون رئيسي
تمت المشاركة الجمعة 01 أبريل 2016, 22:59
شكرا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

abdaka84
abdaka84
موظف مرسم
انثى

الاقامة : ANNABA

المشاركات : 15

نقاط : 15

تاريخ التسجيل : 25/04/2014

العمل : ANNABA
تمت المشاركة الأحد 03 أبريل 2016, 20:46
بارك الله فيكم 
و أريد الإجابة عن إمكانية عدم تقدم أي عضو للترشح، و ما يجب على الإدارة فعله في هذه الحالة
و شكرا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

sofiane.16
sofiane.16
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : alger

المشاركات : 3

نقاط : 7

تاريخ التسجيل : 18/06/2016

العمل : etudiant
تمت المشاركة الإثنين 22 أغسطس 2016, 08:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكور أخي العزيز على الطرح المفيد أرجو منك أن تساعدني بالمناشير والتعليمات المتعلقة بإجراءات التأديب بارك الله فيك.


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

Khadidja coeur
Khadidja coeur
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : Saoula

المشاركات : 299

نقاط : 306

تاريخ التسجيل : 20/12/2015

العمل : Apc
تمت المشاركة الجمعة 26 أغسطس 2016, 22:19
Merci


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

faradj5000
faradj5000
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 01/10/2012

العمل : commercant
تمت المشاركة الجمعة 23 سبتمبر 2016, 19:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
شكرا جزيلا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

BEY
BEY
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : AIN TEMOUCHENT

المشاركات : 113

نقاط : 115

تاريخ التسجيل : 28/04/2015

العمل : AIDE ING
تمت المشاركة الإثنين 26 سبتمبر 2016, 21:24
MERCI


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

مايا اميرة
مايا اميرة
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 96

نقاط : 112

تاريخ التسجيل : 07/07/2015

العمل : موظفة
تمت المشاركة السبت 22 أكتوبر 2016, 22:56
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

Rabiesoft
Rabiesoft
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 132

نقاط : 141

تاريخ التسجيل : 05/11/2014

العمر : 47

العمل : موظف
المزاج المزاج : اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا

تمت المشاركة الإثنين 14 نوفمبر 2016, 09:46
بارك الله فيك ... وحفظك الله ..................................................... شكرا


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty مشكوووور

رمزي الجزائري الفلسيطيني
رمزي الجزائري الفلسيطيني
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : المسيلة

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 01/03/2018

العمر : 33

العمل : موضف
تمت المشاركة الخميس 01 مارس 2018, 21:09
sindabad كتب:
النظام الداخلي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

الفصل الأول: النصوص التنظيمية

بمقتضىالأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافـق 15 يوليـو سنة 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11/09/1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام القانوينة المتعلقة بالعلاقات الفردية للعمل.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها.
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 84/11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء.

الفصل الثاني: الجلسات و الإستدعاءات
المادة 1: تنصب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء رسميا في أول جلسة لها و يسمى أعضائها الإداريون و المنتخبون؛
المادة 2: تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و يحضرها الأعضاء الدائمون فقط؛
المادة 3: يجتمع الأعضاء الدائمون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في دورتين عاديتين على الأقل خلال السنة؛
المادة 4: يرسل إستدعاء كتابي يتضمن جدول الأعمال المقترح للجلسة قبل 15 يوما من تاريخ إنعقادها؛
المادة 5:تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للدورات العادية من طرف رئيسها، أما الدورات الإستثنائية فتتم بإستدعاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي من ثـلـث أعضاءها الدائمين على الأقل.
المادة 6:يرسل طلب أعضـاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضـاء لعقد الجلسة الإستثنائية إلى الرئيس و يتم عقد الجلسة خلال الثمانية أيام الموالية غير أنه في حالة الإستعجال يمكن تقليص المدة إلى ثمانية و أربعين ساعة.
المادة 7: على الأعضاء الدائمين الذين يتعذر عليهم الحضور إشعار الرئيس كتابيا خلال الأسبوع السابق لتاريخ إنعقاد الجلسة؛
المادة 8: إذا إنقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحالته على الإستيداع أو أي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو أنتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضوا يعيّن خلفه الإضافي عضوا دائما مكانه حسب الترتيب في المقرر المنشئ لهذه اللّجنة؛
المادة 9: لا تقبل غيابات الأعضاء الدائمين إلا في حالة إثبات:العطلة المرضية،القوة القاهرة.
المادة 10: يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة للإقصاء بعد موافقة الأعضاء في حالة ثلاثة (3) غيابات متتالية بدون عذر مبرر؛

الفصل الثالث: جدول الأعمال و المحاضر
المادة 11: تتم المصادقة على جدول أعمال الجلسة بأغلبية ثلثي أعضاءها؛
المادة 12:تعين الإدارة كاتبا للجلسات موظفا غير عضو في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كما يمكن تعيين عضو من مثلي الموظفين للقيام بمهام كاتب مساعد.
المادة 13: تحضر كل الوثائق اللازمة لسير جلسات و أعمال اللجنة و تعد قوائم الموظفين الفائضين أثناء الحركة التنقلية.
المادة 14:يعد سجل مرقم خاص لمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تدون
فيه محاضر الجلسات إثر كل جلسة و توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة؛
المادة 15: تعلق الجلسة إلى إشعـار آخر في حالة عـدم توفر الوثائـق المنصـوص عليها في المادتين 13 و 14 المذكورين أعلاه.

الفصل الرابع: الـمـــداولات
المادة 16:لا تصح مداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إلا إذا إلتزمت بقواعد تشكيلها و عملها المنصوص عليها في النصوص التنظيمية و في هذا النظام الداخلي.
المادة 17:لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضاءها، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال الثمانية أيام الموالية.
المادة 18:يرأس جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مديرالمؤسسة الإدارية، و في حالة تعذر حضوره يستخلف بأقدم عضو في أعلى رتبة بالنسبة لممثلي الإدارة و تكون له نفس صلاحيات الرئيس.
المادة 19: إذا تعذر حضور رئيس اللجنة و مستخلفه تؤجل إلى تاريخ حضور أحدهما.
المادة 20:يلتزم أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالسرية الكاملة فيما يتعلق بالمداولات و كذا الوثائق التي تحصلوا عليها أو طالعوها بحكم عضويتهم.
المادة 21: يجب على أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء أن يلتزموا بإحترام السّر المهني بخصوص جميع الوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
المادة 22: كل مخالفة لأحكام الـمادة 21 يترتب عليها إبعادهم من اللجان المتساوية الأعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23:يتعرض أي عضو من أعضاء اللجنة بعد موافقة الأغلبية البسيطة في حالة عدم الإلتزام بالسرية، بالإضافة إلى إتخاذ عقوبات تأديبية ضده وفق النصوص الجاري العمل بها.
المادة 24:إذا كانت المسألة المطروحة للمناقشة خاصة بأحد أعضاء اللجنة لا يمكن لهذا الأخير حضور الإجتماع و المداولة، و تماشيا مع ذلك يمكن للمعني بالأمرأن يعوض بمستخلفه طيلة مدة الجلسة.
المادة 25:تصدر قرارات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بعد موافقة الأغلبية البسيطة لأعضائها، و إذا لم يوفق الأعضاء في التشاور في المسائل المعروضة يلجأون إلى الإنتخاب و يكون بالإقتراع السري الذي يشارك فيه كل الأعضاء.
المادة 26: في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا في الحالات التأديبية طبقا لنص المادة 14 من المرسوم 84-10 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء و تشكيلها و تنظيمها و عملها حيث تتخذ عقوبة أقل مباشرة من العقوبة المقترحة؛
المادة 27: جلسات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ليست علنية؛

الفصل الخامس: المهـام و الصـلاحيـات
المادة 28:يسهر الرئيس على تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و حسن سير المناقشات خلال الجلسات؛
المادة 29: يكلف كاتب اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات، لذا يحضـر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال و كذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير عمله؛
المادة 30: مهمة الكاتب المساعد للجنة هو مساعدة الكاتب؛
المادة 31: رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال و يرسل إلى كل عضو قبل أسبوعين من تاريخ إجتماع اللجنة و تخفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (08) في الحالة الإستثنائية؛
المادة 32: تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي و تعد آراؤها إستشارية في المسائل التالية:تمديد أو إنهاء فترة التدريب؛الإحالة على الإستيداع بإستثناء الأغراض الشخصية التي يصبح رأي اللجنة فيها إلزاميا.
المادة 33: يكتسي الطابع الإلزامي لآراء اللجنة في كل المسائل التالية: حركات نقل الموظفين العادية و التكميلية؛الإنتداب التلقائي الذي يعترض عليه الموظف المعني.الترقية في الرتبة؛ الترقية في الدرجة؛ رفض الموافقة على الإستقالة؛
العقوبات من الدرجة الثالثة و الرابعة.
المادة 34:يحق لأعضاء اللجنة الإطلاع على كل الوثائق التي تدخل ضمن مهامها، و خصوصا ما يتعلق بالمناصب الشاغرة و المتوقعة الشغور و آلية تحديد شغلها و الموافقة عليها قبل إصدارها؛
المادة 35: تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الأعضاء استشارة إلاّ في الحالات الآتية التي تعتبر إجبارية:الانتداب التلقائي؛عقوبة من الدرجة الثانية؛رفض قبولالاستقالة؛لترقية في الدرجة أو الرتبة؛الإحالة علىالتقاعد؛التنزيل في الدرجة.
المادة 36:يبلغ المعني بالأمر بتاريخ إنعقاد جلسة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة حسب المادة 167 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يمكن له أن يستعين بشخص يدافع عنه أو تقديم شهود؛
المادة 37: اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء ليست علنية يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة؛
المادة 38: يطلع أعضاء لجنة الموظفين على الملف التأديبي للمعني بالأمر قبل إنعقاد الجلسة و في الآجال القانونية المحددة ضمن هذا النظام الداخلي؛
المادة 39: الملف المتضمن التقارير و الاستجوابات و المحاضر و كل الوثائق المكونة للملف تسلم لأعضاء اللجنة للإطلاع عليها قبل ثمانية (08) أيام من إنعقاد الاجتماع؛
المادة 40: إنّ اللجنة يجب أن تدرس قضية أي موظف موقوف في آجال شهرين على الأكثر و يمكن أن يبقى موقوف لإكتمال التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية دون أن تتعدى المدة شهر واحد من تاريخ الإجتماع و هذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء؛
المادة 41: أي موظف موقوف عن العمل عند استدعائه للامتثال أمام اللجنة التأديبية وجب توضيح أنه بإمكانه إحضار شهود أو محامى أو شهادات مكتوبة و مصادق عليها ويمكنه الإطلاع على ملفه يوم الجلسة؛
المادة 42: إذا وقع الإنتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب من الأعضاء أو برفع الأيدي و يشترك فيه كل الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعا ما عدا في الحالات التأديبية التي تكون العفوية المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة؛
المادة 43: إذا رأى أحد أعضاء لجنة الموظفين تأجيل دراسة المسألة لإكتنافها الغموض أو نقص في المعلومات تشكل لجنة للتحقيق في الأمر؛
المادة 45: تتشكل لجنة التحقيق من أربعة أعضاء، إثنان يمثلان الإدارة و إثنان من المنتخبين على أن يكون الأربعة قد شاركوا في الجلسة؛
المادة 46: تعين لجنة التحقيق رئيسها و مقررها؛
المادة 47: تقدم لجنة التحقيق تقريها و خلاصتها خلال الثمانية أيام الموالية لتشكيلها؛
المادة 48: يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة و يمكن إضافة نقاط جديدة بإقتراح من أحد أعضاء اللجنة؛
المادة 49: يستحسن في إطار المستطاع و لتسهيل أشغال اللجنة أن تناقش في نفس المسألة من طرف الأعضاء الذين إطلعوا على الملف منذ البداية؛
المادة 50: في حالة المتابعة القضائية للموظفين تمتنع اللجنة عن الإجتماع إلى غاية صدور القرار القضائي النهائي؛

الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة 51: تلحق نسخة من هذا النظام الداخلي بسجل المداولات و يوزع على كل أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الدائمين و الإضافيين.



كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty رد: كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي

tiaret4
tiaret4
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : jdhvj

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 26/04/2018

العمر : 44

العمل : université
تمت المشاركة الأربعاء 03 أكتوبر 2018, 11:14
شكر الله سعيكم وسدد خطاكم


كل شيء بخصوص اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن مع القانوني الداخلي - صفحة 3 Empty ف/ي اللجان المتساوية الأعضاء ( اللجان التأديبية )

medlakh
medlakh
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : laghouat

المشاركات : 97

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 21/01/2013

العمل : TP
تمت المشاركة الجمعة 30 نوفمبر 2018, 22:52
موضوع قيم ، و بارك الله فيك على المجهود و الشرح الوفي


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى