المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
استشلرة يفوق تقييمها الإداري حد إبرام الصفقة يجب طلب الموافقة على الإلغاء من الوالي أو الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المعني طبقا للمادة 114من تنظيم الصفقات العمومية ....كما ان هذا الإلغاء لا يمثل حالة من حالات عدم جدوى المنافسة.
العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات المزاج : اجتماعي
تمت المشاركة الأربعاء 19 ديسمبر 2012, 23:28
يحق للمصلحة المتعاقدة ان تلغي منح اي صفقة عن طريق نفس الوسائل التي استعملتها في منح هده الصفقة شريطة ان تكون بموافقة الهيئة الوصية المختصة ( الوزير - الوالي - ........)