ماجدوى كفالة حسن التنفيذ في الصفقات ذات الطابع الاستعجالي اي بمعنى التراضي البسيط بعد تطبيق المادة 07 من المرسوم الرئاسي 10/236 المعدل والمتمم .
واذا كانت رسالة الاستشارة الموجهة الى المتعهدين من طرف المصلحة المتعاقدة لا تطلب منهم هذه الكفالة اعتقادا منها بان العملية ذات طابع استعجالي-كارثة طبيعية-
مع العلم ان اجال تنفيذ هذه الصفقات لا تتجاوز 45 يوما كحد اقصى .
هل يحق للمحاسب العمومي ان يطلب هذه الكفالة ام لا.