استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste Empty عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste

berhoom
berhoom
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 72

نقاط : 125

تاريخ التسجيل : 28/09/2012

العمل : ingenieur
تمت المشاركة الجمعة 28 سبتمبر 2012, 17:14
ماهي عقوبة من يخرح من وضيفته دون قبول استقالته
شكرا مسبقا


عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste Empty رد: عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 30 سبتمبر 2012, 09:38


يعتبر التخلي عن المنصب خطأ مهني جسيم من الدرجة الرابعة يترتب عليه العزل مباشرة بعد إتخاذ الإجرارات الإدارية اللزمة


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste Empty رد: عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste

afarid83
afarid83
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Mosta

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 08/03/2011

العمل : Enseignant
تمت المشاركة الخميس 04 أكتوبر 2012, 11:29
السلام عليكم

إضافة إلى استفسار الأخ

ما هي الاجراءات الإدارية تجاه الموظف لمتخلي عن المنصب بعد رفض ايستقالته من طرف المدير

و ما هي العقوبة في حقه

جزاكم الله


عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste Empty رد: عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste

lotfi78
lotfi78
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : blida

المشاركات : 112

نقاط : 126

تاريخ التسجيل : 30/12/2011

العمل : E.P.S.P L'ARBA
تمت المشاركة الخميس 04 أكتوبر 2012, 11:44
هي نفس الإجراءات ، لكن لا يمكن رفض الإستقالة الى مالا نهاية، لديه أجل شهرين فقط لتأخيرها


عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste Empty رد: عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste

afarid83
afarid83
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : Mosta

المشاركات : 2

نقاط : 2

تاريخ التسجيل : 08/03/2011

العمل : Enseignant
تمت المشاركة الخميس 04 أكتوبر 2012, 13:57
lotfi78 كتب:هي نفس الإجراءات ، لكن لا يمكن رفض الإستقالة الى مالا نهاية، لديه أجل شهرين فقط لتأخيرها

شكرا أخي لطفي

استفسار في نفس السياق

- ماذا يترتب عن العزل في حالة التخلي عن المنصب ؟

- هل البرقية المؤرخة في 11 فيفري 2004 المتعلقة بالالتحاق من جديد بالوظائف العمومية مازالت سارية المفعول ام انها الغيت بتعليمة جديدة

معناه هل الموظف الذي تم عزله من المنصب لا يحق له إطلاقا العودة إلى التوظيف في الوظيفة العمومية

- هل يمكن لمصالح مفتشية الوظيف العمومي كشف موظف تخلى عن منصبه و أمضى في منصب آخر في ولاية أخرى و إماكنية متابعته إداريا ؟ إذا كان نعم فكيف و ما هي العقوبات و ما يترتب عنها ؟


عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste Empty رد: عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste

الباحثة الشغوف
الباحثة الشغوف
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 11

نقاط : 21

تاريخ التسجيل : 28/02/2012

العمل : طالبة
تمت المشاركة الخميس 18 أكتوبر 2012, 19:51
قانون الوظيف العمومي واضح كل تخلي يحرم صاحبه من التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية عقوبة دائمة ولا تسري عليه التعليمة 575/2011 اما الاستقالة اكثر اجل ممكن ان تاجلها به الادارة 4 اشهر (شهرين+شهرين) وبعدها تصبح سارية المفعول بقوة القانون حتى وان لم يتخذ قرار فيها وليس للسلطة الرفض المطلق للاستقالة بل لها حق التاجيل اقصى حد 4 اشهر باعتبار ان الاستقالة حق مشروع للموظف.

مواد القانون الاساسي للوظيفة العمومية المتعلقة بالاستقالة التي تظهر اجراءاتها الاولية

المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
تستلم اولا قبول مبدئيا للاستقالة ثم تتخذ مصلحة الموظفين عدة اجراءات لاعلاقة لك بها تنتهي بطلب التاشيرة على قرار استقالة الموظف من قبل المراقب المالي ثم ما تستلمه انت هو قرار توقيف الراتب + قرار الاستقالة النهائي الذي يحمل رقم تاشيرة المراقب المالي.

البرقية المؤرخة في 11 فيفري 2004 المتعلقة بالالتحاق من جديد بالوظائف العمومية الغت المدة الزمنية المتمثلة في 3 سنوات بالنص رقم 522/م.ع.و.ع/11 الخاص بالتعليمة رقم 575/11 المؤرخ ب21 افريل 2011 اي لا يوجد اجل من اجل الالتحاق من جديد يمكن ان تستقيل اليوم وتدخل مسابقة غدا وليس ان تمضي المحضر غدا الا في حالة حصولك على ترخيص بالمشاركة سابق. لان الموظف يتطلب حصوله ترخيص للمشاركة في مسابقة اخرى للتوظيف مهما كانت وظيفة الحالية والوظيفة التي سينتقل لها وحتى وان لم يطلب في الاعلان يجب استخراج الترخيص اولا قبل اي مسابقة.

مهما طال الزمن سيكتشف الموظف الذي تخلى عن منصب وامضى في ولاية اخرى ومع تكنولوجيا الشبكات يمكن ان يكون ذلك في اقل من شهر.

بالتوفيق



عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste Empty رد: عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة الجمعة 19 أكتوبر 2012, 11:15
ان الموظف الذي تم عزله طبقا للامر 06/03 لا يمكنه توظيف مرة اخري في الوظيف العمومي الا ان العزل بسبب الاستقالة فيه تاويلات كثير مادام القانون اعتبر الاستقالة حق للموظف لكن جعل هذا الحق مرتبط بشروط
منها المادة 219 يبقي يؤدي مهامه الي حين صدور قرار المخول لها صلاحية التعين ماذا يعني هذا ؟
اي بعد ردها الصريح ضمن الاجال المحددة بالمادة 220 مع شرط وجوذ ضرورة المصلحة القصوي اذا القانون قيد السلطة هنا بتبرير تاخير الموافقة على قبول الاستقالة طبقا للمادة 19 بماهية ضرورة المصلحة رغم ان نفس القانون لم يوضح كيف يكون هدا التبرير ؟ هل باعتبارها جهة تصدر قرارات فاحال التبرير ضمنيا بقرار ام ترك ذلك للادارة لان تاخير الموافقة مرتبط بضرورة القصوي للمصلحة اذا انتفت هذا الشرط انتفي معه حق التاجيل ويبقي تاجيل تعسفيا ....اذا تم عزل الموظف علي مغادرته الادارة لعدم انتضارة الرد يعتبر باطل دون اثر قانوني ويمكنه مقاضات الادارة على ذلك .
وبعد هذه الاجرات تصبح الاستقالة نافذه بعة 04 اشهر
لكن السؤال المطروح هو في حالة موظف يضع استقالته ويغادر المؤسسة دون احترام الاجراءات السالفة الذكر هنا نكون امام وضعية اهمال منصب رغم انه كما سبق وان ذكرت ان الاستقالة حق لكن مرتبط بشرط ا
ا تم اعذار الموظف ببرقية اعذار يجب عليه الالتحاق بعمله وتبرير غيابه رغم اداعه الاستقالة وبالمقاالتعيين سبب تاجيلها لطلب الاستقالة واذا رفضت اي توظيح يقد طلب للجنة الادارية المتساوية ااعضاء للنظر في طلبه واذا رفضت يلجا الي لجنة الطعن
لدلك من المستحسن في المشاركة في مسابقات التوظيف اللجوء الي التعهد بالاستقلة في حالة النجاح التي تؤشر عليه جهة الادارية بالموافقة وفي حالة النجاح يكون الموظف محمي من تعسف الادارة وتماطل في الرد لانه يكون في وضعية اتمام اجراءات الاستقالة ولا يخضع للاجراءات السابقة
والله ولي التوفيق ان اصبت لي اجرين وان اخطات لي اجر


عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste Empty رد: عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste

غانية
غانية
موظف مرسم
انثى

الاقامة : mila

المشاركات : 7

نقاط : 11

تاريخ التسجيل : 03/11/2012

العمل : عقود الدل
تمت المشاركة الأربعاء 12 ديسمبر 2012, 19:37
انا نجحت الشهر الماضي ...مازال لم يكتمل الشهر...و كنت قد سجلت في مسابقات مختلفة قبل النجاح ....الان لست مرتاحة نهائيا في الوظيفة فهل استطيع المشاركة في المسابقات التي سجلت فيها و هل استطيع الانتقال ادا نجحت......ام ان القانون يقول حتى اترسم اي بعد التثبيت..........و مشكورين مسبقا.......


عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste Empty رد: عقوبة التخلي عن الوضيفة-abondons du poste

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 23/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة السبت 15 ديسمبر 2012, 10:18
نعم تستطيعي المشاركة في المسابقة وادا نجحتي تستطيعي الالتحاق بمنصبك الجديد دون مشاكل حتي ولو كنتي متربصي في سلكك الاصلي



استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى