استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty العزل بسبب التخلي عن المنصب

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الخميس 5 سبتمبر - 2:47
العزل بسبب التخلي عن المنصب
(3) المادة 31 من المرسوم 85/89 المؤرخ في 23/03/1985،يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الوؤسسات والإدارات العمومية .


المطلب الثالث:
العزل بسبب التخلي عن المنصب أو فقدان الحقوق المدنية والجنسية أو التجريد منها:
أولا :تعريفه:
هو إنهاء الحياة المهنية للموظف و وضع حد لعلاقته بالإدارة التي باشر فيها نشاطه باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة.
و يعرف العزل على أنه عقوبة تأديبية توقع على الموظف الذي يرتكب خطأ مهنيا جسيما(1).
و العزل هو من أكبر العقوبات التأديبية نظرا لخطورتها و لا يتم العزل إلا إذا وافقت لجنة الموظفين على عزل الموظف أي أن رأيها في هذه الحالة ملزم لجهة الإدارة.
و يتضمن قرار العزل منع الموظف من الالتحاق بأي وظيفة عامة و هذا ما أكدته المادة 55ف4 من الأمر 66/133.
ثانيا: حالات العزل:
توقع عقوبة العزل على الموظف الذي تخلى عن منصب عمله دون عذر أو في حالة عدم التحاقه بمنصبه بعد نهاية مدة الإحالة على الاستيداع و بسبب فقدان الحقوق المدنية أو الجنسية و التجريد منها.
1) في حالة إهمال المنصب :
ليترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف وتتجاوز مدته 48 ساعة ،يوجه له تنبيه أي إعذار مع إشعار بالاستلام ليلتحق بعمله وإذا لم يستجب بعد انقضاء مدة48 ساعة من تسلمه رسالة الإعذار تحال الوضعية على لجنة الموظفين (1) ، وجاء المنشور 1024المؤرخ في 21/12/1993 المتعلق بالإجراءات الخاصة بالإجراءات الموجهة للموظفين المتخلين عن مناصب عملهم ، فيكون بإرسال إعذارين الأول و الثاني في خلال 48 ساعة الى آخر عنوان معروف به الموظف مؤشر عليه منة مصالح البريد,و خلال توقيف المعني بالأمر لا يتقاضى أي راتب ما عدا المنح تطبيقا للمادة 130 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 29/03/1985 و بعد مرور مدة شهرين من تاريخ التوقيف و لم يلتحق بعمله يترتب عليه العزل (2) وفي حالة إذا قدم الموظف طلب للإعادة إلى منصبه خلال فترة توقيفه عن العمل يمكن أن يعاد إدماجه بعد أخذ رأي اللجنة التأديبية للنظر في وضعيته تطبيقا للنصوص السارية المفعول و يكون إذا و لكن اذا قدم طلب الرجوع إلى منصب عمله بعد مرور فترة التوقيف عن العمل أو بعد العزل للتخلي عن المنصب فإن وضعيته لا يمكن ان تعرض على اللجنة التأديبية الا اذا برر غيابه لقوة قاهرة, و في هذه الحالة الأخيرة للإدارة و اللجنة التأديبية أتحقق الأسباب التي قدمها الموظف, و ذالك اما لتأكيد قرار العزل المتخذ من طرف الإدارة أو لتأجيلها و تعتبر فترة الغياب هذه كفترة غير مؤداه و لا يحق له أن يتقاضى أجر


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

ROKIA
ROKIA
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 10

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 27/06/2013

العمل : مفتش محلل مركزي للميزانية
تمت المشاركة الجمعة 13 سبتمبر - 13:06
بارك الله فيك على المعلومة


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 13 سبتمبر - 13:10
بارك الله فيك
واصل مجهودك و لا تبخل علينا بالمزييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

العزل بسبب التخلي عن المنصب Uqcjzالعزل بسبب التخلي عن المنصب Uqcjzالعزل بسبب التخلي عن المنصب Uqcjzالعزل بسبب التخلي عن المنصب Uqcjzالعزل بسبب التخلي عن المنصب Uqcjz


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

djilali31000
djilali31000
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algérie

المشاركات : 1884

نقاط : 3237

تاريخ التسجيل : 30/04/2010

العمر : 41

العمل : administrateur
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى

تمت المشاركة الجمعة 13 سبتمبر - 14:54
جزاك الله خير جزاء


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 13 سبتمبر - 21:39

إليك الإجراءات التأديبية في إطار المادة 130 و 131 من المرسوم رقم 85-59
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العزل بسبب التخلي عن المنصب GiZWx


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 13 سبتمبر - 21:49
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
التخلي عن المنصب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

جمـــــــــــــال
جمـــــــــــــال
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : ميلة

المشاركات : 10

نقاط : 10

تاريخ التسجيل : 23/09/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 23 سبتمبر - 23:52
بارك الله فيك أخي الكريم


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

rafif
rafif
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : تيارت

المشاركات : 232

نقاط : 347

تاريخ التسجيل : 06/09/2013

العمل : موظفة
تمت المشاركة الأحد 27 أكتوبر - 21:36
بارك الله فيكم و اخي الفاضل جعل الله هذا العمل الخير في ميزان حسناتكم


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

lomac
lomac
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 644

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 25/12/2009

العمر : 44

العمل : متصرف إداري
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة الأحد 27 أكتوبر - 23:27
jarod61 كتب:العزل بسبب التخلي عن المنصب
(3) المادة 31 من المرسوم 85/89 المؤرخ في 23/03/1985،يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الوؤسسات والإدارات العمومية .


المطلب الثالث:
العزل بسبب التخلي عن المنصب أو فقدان الحقوق المدنية والجنسية أو التجريد منها:
أولا :تعريفه:
هو إنهاء الحياة المهنية للموظف و وضع حد لعلاقته بالإدارة التي باشر فيها نشاطه باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة.
و يعرف العزل على أنه عقوبة تأديبية توقع على الموظف الذي يرتكب خطأ مهنيا جسيما(1).
و العزل هو من أكبر العقوبات التأديبية نظرا لخطورتها و لا يتم العزل إلا إذا وافقت لجنة الموظفين على عزل الموظف أي أن رأيها في هذه الحالة ملزم لجهة الإدارة.
و يتضمن قرار العزل منع الموظف من الالتحاق بأي وظيفة عامة و هذا ما أكدته المادة 55ف4 من الأمر 66/133.
ثانيا: حالات العزل:
توقع عقوبة العزل على الموظف الذي تخلى عن منصب عمله دون عذر أو في حالة عدم التحاقه بمنصبه بعد نهاية مدة الإحالة على الاستيداع و بسبب فقدان الحقوق المدنية أو الجنسية و التجريد منها.
1) في حالة إهمال المنصب :
ليترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف وتتجاوز مدته 48 ساعة ،يوجه له تنبيه أي إعذار مع إشعار بالاستلام ليلتحق بعمله وإذا لم يستجب بعد انقضاء مدة48 ساعة من تسلمه رسالة الإعذار تحال الوضعية على لجنة الموظفين (1) ، وجاء المنشور 1024المؤرخ في 21/12/1993 المتعلق بالإجراءات الخاصة بالإجراءات الموجهة للموظفين المتخلين عن مناصب عملهم ، فيكون بإرسال إعذارين الأول و الثاني في خلال 48 ساعة الى آخر عنوان معروف به الموظف مؤشر عليه منة مصالح البريد,و خلال توقيف المعني بالأمر لا يتقاضى أي راتب ما عدا المنح تطبيقا للمادة 130 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 29/03/1985 و بعد مرور مدة شهرين من تاريخ التوقيف و لم يلتحق بعمله يترتب عليه العزل (2) وفي حالة إذا قدم الموظف طلب للإعادة إلى منصبه خلال فترة توقيفه عن العمل يمكن أن يعاد إدماجه بعد أخذ رأي اللجنة التأديبية للنظر في وضعيته تطبيقا للنصوص السارية المفعول و يكون إذا و لكن اذا قدم طلب الرجوع إلى منصب عمله بعد مرور فترة التوقيف عن العمل أو بعد العزل للتخلي عن المنصب فإن وضعيته لا يمكن ان تعرض على اللجنة التأديبية الا اذا برر غيابه لقوة قاهرة, و في هذه الحالة الأخيرة للإدارة و اللجنة التأديبية أتحقق الأسباب التي قدمها الموظف, و ذالك اما لتأكيد قرار العزل المتخذ من طرف الإدارة أو لتأجيلها و تعتبر فترة الغياب هذه كفترة غير مؤداه و لا يحق له أن يتقاضى أجر
السلام عليكم

هل مازالت هذه الاجراءات تطبق في ظل الامر 06/03


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

rafif
rafif
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : تيارت

المشاركات : 232

نقاط : 347

تاريخ التسجيل : 06/09/2013

العمل : موظفة
تمت المشاركة الثلاثاء 29 أكتوبر - 0:06
على حسب علمي ،اليوم  قيل لي بمجيء الأمر06-03 لا تطبق التعليمة هذه لكن هناك تعليمة أخرى  لكنها غير موجودة


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 29 أكتوبر - 10:13

السلام عليكم أخي lomac
إجراءات العزل ما زال يحكمها المرسوم 85-59 و ذلك لسبب بسيط هو عدم صدور القوانينين التنظيمية للأمر 06-03
و لو رجعت إلى المادة أضن لست متأكد المادة 224 من الأمر 06-03 تنص صراحة على ما يلي:
" تبقى أحكام المرسوم 85-59 سارية المفعول إلى حين صدور القوانين التنظيمية "


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

rafif
rafif
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : تيارت

المشاركات : 232

نقاط : 347

تاريخ التسجيل : 06/09/2013

العمل : موظفة
تمت المشاركة الأحد 3 نوفمبر - 22:31
السلام عليكم أخي lomac
إجراءات العزل ما زال يحكمها المرسوم 85-59 و ذلك لسبب بسيط هو عدم صدور القوانينين التنظيمية للأمر 06-03
و لو رجعت إلى المادة أضن لست متأكد المادة 224 من الأمر 06-03 تنص صراحة على ما يلي:
" تبقى أحكام المرسوم 85-59 سارية المفعول إلى حين صدور القوانين التنظيمية "
العزل بسبب التخلي عن المنصب Emptyشكرا لك أخ SINDIBAD على التوضيح  المادة هي221


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

lomac
lomac
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 644

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 25/12/2009

العمر : 44

العمل : متصرف إداري
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة الإثنين 4 نوفمبر - 0:30
المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــا عــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات والإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر.

في الحقيقة مدة 7 سنوات ولم يصدر ما يطبق بعض المواد المذكورة في الامر 03/06 وبقاءها محالة على المرسوم المذكور هو اهانة للامر بذاته وتجميد للاحكام التي جاء بها .


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

ingenieur_ele
ingenieur_ele
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : saida

المشاركات : 10

نقاط : 23

تاريخ التسجيل : 28/03/2011

العمل : ingenieur
تمت المشاركة الجمعة 8 نوفمبر - 13:30
السلام عليكم
شكرا للتوضيح و النشر
أنا كنت موظفا باحدى مديريات الوظيف العمومي و قد مررت بتجربة العزل
اذ أنني نجحت في مسابقة توظيف بشركة سونلغاز و قد أمضيت عقد العمل في سنة 2012 و عندما قدمت استقالتي قوبلت بالرفض من  مديرية التي كنت بها 
لهذا قررت  عدم الرجوع للخلف مما نتج عنه عزلي عن منصبي القديم لكن كل ما كان يهمني هو شهادة خبرة و الحمد لله تحصلت عليها بقوة القانون 
و الحمد لله تم تثبيتي بمنصبي الجديد بسونلغاز بعد حوالي سنة 
اذا أن راتبي الحالي يفوق راتبي القديم بحوالي 20000 دج
استودعكم الله


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 24/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة السبت 9 نوفمبر - 12:35
عذرا تطبيقا لنص المادة 184 من الامر  06ـ03 اصبح الغياب الموظف مدة 15 يوما على الاقل ؟لكي نباشر اجراءات العزل التي مازالت طبقا للمنشور1024لغاية صدور النصوص التنضيمية كما اضيف معلومة ان يستطيع الذي في وضعية الاستيداع تقديم استقلته دون الالتحاق بمنصبه وتقبل قانونا


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

فردوس1
فردوس1
موظف درجة 8
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 684

نقاط : 770

تاريخ التسجيل : 24/09/2011

العمل : تسيير موارد بشرية
المزاج المزاج : الخطا لا يعني انك فاشل الاستمرار فيه هو الفشل

تمت المشاركة السبت 9 نوفمبر - 12:36
عذرا تطبيقا لنص المادة 184 من الامر  06ـ03 اصبح الغياب الموظف مدة 15 يوما على الاقل ؟لكي نباشر اجراءات العزل التي مازالت طبقا للمنشور1024لغاية صدور النصوص التنضيمية كما اضيف معلومة ان يستطيع الذي في وضعية الاستيداع تقديم استقلته دون الالتحاق بمنصبه وتقبل قانونا


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

lomac
lomac
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 644

نقاط : 828

تاريخ التسجيل : 25/12/2009

العمر : 44

العمل : متصرف إداري
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال

تمت المشاركة السبت 9 نوفمبر - 15:42
ننتظر صدور النصوص التنظيمية


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

rafif
rafif
موظف درجة 3
انثى

الاقامة : تيارت

المشاركات : 232

نقاط : 347

تاريخ التسجيل : 06/09/2013

العمل : موظفة
تمت المشاركة السبت 9 نوفمبر - 20:38
السلام عليكم ،أرجوا من لديه معلومات عن هذه الحالة فليجبني و جازاه الله عني كل خير
جاءتني حالة من أجل عزل موظف ، حيت أنه توقف عن العمل ف04-06-2011 في  و في 06-06-2011 تم إعذاره ،بعدها في 08-06-2011 تم إعذاره مرة ثانية،بعدها في 15-06-2012 تم إعذاره مرة أخرى ، و أنا جاءني مشروع مقرر من أجل عزله في 15-10-2013 
                                               فهل يمكن عزل هذا الموظف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجو تدعمي بالأدلة
                                                   أرجوا من لديه إجابة فليسارع في مساعدتي


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

مخدمي عبد القادر
مخدمي عبد القادر
ادارة المنتدى
ذكر

الاقامة : الأغواط

المشاركات : 17234

نقاط : 32484

تاريخ التسجيل : 10/11/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 9 نوفمبر - 20:50
مكرر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي

العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

yahyabilale
yahyabilale
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : bba

المشاركات : 134

نقاط : 160

تاريخ التسجيل : 23/07/2013

العمل : administrateur
تمت المشاركة الجمعة 29 نوفمبر - 23:28
شكرا جزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييلا


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 22 فبراير - 23:02
السلام    ..... ان ل نفس المشكل  لقد قامت الادارة بعزلي  وانا ساطعن في قرار العزل ...انه من الماكد ان راي لجنة متاسوية الاعضاء اجباري  سيمكن للطعن على القرار وهل  احترمت الادارت في الاجال باتخاد القرار   اريد اتاوصل معكي  لتساعديني  في نفس الامر  هل لكي  عنوان بريد


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty الطعن في قرار عزل لم استلمه بعد

jarod61
jarod61
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : tipaza

المشاركات : 46

نقاط : 69

تاريخ التسجيل : 27/08/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 22 فبراير - 23:18
هل  من  مساعدة في امري  
[rtl]ــ بعد عطلة مرضية  طويلة المدى من 13/06/2007  إلى 09/01/2008 استلمت الإدارة الجديدة       (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ) شهادة  طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 (من الطبيب المعالج و طبيب طب العمال ) .لم يسمح لي بالعودة إلى العمل و لم يسلم لي أي قرار شهادة للعودة إلى العمل بصفة قانونية و لم تسوى وضعيتي [/rtl]
[rtl]ـ اثر هذا و من مبادرة من مديرة الوسائل البشرية، قمت بطلب كتابي إلى المدير للالتحاق بمصلحة المستخدمين  في 20/01/2008 بعد الموافقة الكتابية للطلب من مديرة المصلحة  فلم يستجيب المدير و لم يرد على طلبي إلى يومنا هذا.[/rtl]

[rtl]ـ بعد مقابلة المدير أكثر من مرة الذي تماطل في تسوية  وضعيتي و بعدها رفض رفضا قطعيا رغبتي للعودة الى العمل ، رفعت شكوى في 03/03/2008  إلى مديرية  الصحة لتيبازة و في 13/04/2008  غالى وزير الصحة للعودة إلى العمل و لم يجب احد .[/rtl]



[rtl]ـ حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي  و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما ) .[/rtl]



[rtl]ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ  04/03/2008 إلى 25/03/2008 أي  مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .[/rtl]



[rtl]ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية  من تاريخ 25/05/2008 الى15/06/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .[/rtl]

[rtl]ـ حيث راسلت المؤسسة العمومية  الجوارية لبواسماعيل بطلب شهادة عمل قرار التعيين أو التسريح في 08/12/2010 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام  فلم يرد إلى اليوم .[/rtl]
[rtl]ـ حيث رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة (و ليس بواسماعيل) بتاريخ 29/12/2010 (بعد الاستفادة من المساعدة القضائية ) و جاء الحكم كالأتي : قرر المجلس الغرفة الإدارية علانيا حضوريا ابتدائيا[/rtl]



[rtl]في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه[/rtl]
[rtl]و جاء في حيثيات الحكم حيث ان المدعي برفعه هذه الدعوى ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة بدلا من المؤسسة الجوارية لبواسماعيل  يكون أساء في توجيه دعواه مما يتعين  التصريح بعدم قبول  الدعوى شكلا  في 01-06-2011 .[/rtl]





[rtl]*حيث أنا الوضعية القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل  في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عن تسوية وضعيتي بعد عودتي من عطلة مرضية طويلة المدى في 09/01/2008  وبعد التقسيم للقطاع الصحي للقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجد هناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع  مسلم لي من الجهة التي كانت لها اختصاص تعييني في منصبي او تقرر تسريحي أو توقيفي عن العمل.[/rtl]



[rtl]* حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه (وثائق مرفقة )[/rtl]

[rtl]ـ لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف  بعد استملها يمكن للإدارة ان تعين طبيبا أخر لفحص  الموظف في حالة شكها في  الشهادة المقدمة بناء على المادة 203 للأمر 03.06 المؤرخ في 15/07/2008 ينص " يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم بأجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا " في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم  تقرير  حول صحة الموظف فيمكن ان يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة و انه يصرح الحالة الصحية للموظف  لا  تستدعي  منه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط .[/rtl]



[rtl]ــ لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي و الطبيب المعين من قبل الإدارة.[/rtl]

[rtl]فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط اما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة و على أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه[/rtl]



[rtl]* حسب نص  المادة 31 من المرسوم 302.82  المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما  يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008  .[/rtl]


[rtl]* لم تحترم  الإدارة ,تدابير المنشور 1024 المؤرخ في 21/09/1993 تنص على توجيه اعذار أول و الاعذار الثاني قبل 48 ساعة  فهي أرسلت الاعذار  الأول بتاريخ  26/02/2008 و الثاني 14/04/2004 أي مدة اكثر من شهر مخالفة للمنشور الذي ينص على اجل 48 ساعة بين الاعذار الأول و الثاني.[/rtl]



[rtl]ـــ حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء  العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .[/rtl]



[rtl]التنظيم  متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993  و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001  الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية  التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف و جاء فيه ما يأتي  :[/rtl]

[rtl]ــ حددت المادة (130) من المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23/03/1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه ان يؤدي إلى تسريحه .[/rtl]



[rtl]ــ يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ،بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحية  التعيين .[/rtl]



[rtl]ـ يجب للإدارة توجيه اعذارين خلال 48 ساعة عن طريق البريد الموصى عليهما فان لم يلتحق الموظف بمنصبه في 48 ساعة فان على الإدارة توقيف المعني و انتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف ، فإذا  لم يلتحق أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل .[/rtl]

[rtl]ــ يمكن للموظف تقديم طلب التحاق بمنصبه مرفقا بالوثائق تبرير غيابه إلى الهيئة المستخدمة، يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب.[/rtl]



[rtl]ـ في حالة عدم عرض الموظف على لجنة التأديب او رفض لجنة التأديب إلغاء  مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى لجنة الطعن الولائية بموجب المادة 67،66،65 للأمر 03.06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما جاء في المنشور  رقم 05 المؤرخ في 11/04/2003 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي .[/rtl]


[rtl]* لم تحترم الإدارة ما جاء في المادة 130 من المرسوم  85،59  المؤرخ في 23/03/1985 منها: "  يجب ان تسوى وضعية هذا الموظف الموفقة في اجل (02)شهرين ابتداء  من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .[/rtl]



[rtl]و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى  المعني  كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .[/rtl]



[rtl]ـ لم تحترم تدابير المادة 64 من المرسوم 302ـ82 المؤرخ في 11/09/1982 التي جاء فيها انه " لا يمكن ان تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر  من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب [/rtl]

[rtl]يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل[/rtl]


[rtl]* حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على  الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ،  يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية  الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية " [/rtl]






[rtl]* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة  بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية  المتخذة في حقي و  ينبغي  ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء  من تاريخ رفع الطعن إمامها  كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم  رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984[/rtl]



[rtl]* فأن هذا العقوبة  العزل تسقط بحكم القانون فالمادة :13 من المرسوم :93/54  تنص على أن العقوبة تكون بمجرد التبليغ وإذا لم يكن هناك تـبليـغ فلـيسـت هنـاك عـقوبـة ، فـنفـاذ العـقـوبــة مرتـبـط بالـتـبلـيـغ الـكتـابي تحـديـدا[/rtl]


[rtl]ü  استلم المعني من البريد  الموصى عليه الاعذار الأول في 26/02/2008 لغياب غير مشروع منذ تاريخ 09/01/2008 ..[/rtl]


[rtl](اعذار الموقع من الإدارة  بتاريخ 20/02/2008 ) .[/rtl]



[rtl]ü     استلم المعني من البريد  الموصى عليه اعذار الثاني في 14/04/2008 لغياب  غير مشروع .[/rtl]



[rtl](  اعذار الموقع من الإدارة  بتاريخ 01/04/2008 )[/rtl]

[rtl]ü  استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ب 21 يوما منذ تاريخ 13/04/2008 استلمها في 27/04/2008 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام[/rtl]


[rtl]ü  استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ل 21 يوما بتاريخ 06/05/2008 أسلمتها في 13/05/2008 عبر بريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.[/rtl]



[rtl]ü  استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية الإدارة شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 من الطبيب المعالج وطبيب العمل .[/rtl]




[rtl] [/rtl]





العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

nacer101
nacer101
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : M'SILA

المشاركات : 39

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 09/04/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 12 مايو - 23:04
شكرا لكم على اثراء هذا الموضوع ..لكن لي سؤال ليت الزملاء في المنتدى اجابتي عليه وهو ..في حالة نجح الموظف في مسابقة اخرى و قدم استقالته من المنصب الاول و قام بالامضاء على محضر التنصيب في الوظيفة الجديدة
لكن عِوض أن يتخلى عن منصبه الاول لانتظار رد ادارته الاولى فإنه يدفع عطلة مرضية طويلة الامد -حوالي شهر - لأن ادارته الاولى أكيد ستبعث له في كل مرة اشعار بالالتحاق بالعمل فهل هي طريقة ناجعة حتى يتفادى العزل
والله هي فكرة راودتني كثيرا و يوجد من جربها بنجاح فما رأيكم .


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

nacer101
nacer101
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : M'SILA

المشاركات : 39

نقاط : 45

تاريخ التسجيل : 09/04/2014

العمل : موظف
تمت المشاركة الثلاثاء 13 مايو - 23:12
هل من ردود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


العزل بسبب التخلي عن المنصب Empty رد: العزل بسبب التخلي عن المنصب

T. Salima
T. Salima
موظف درجة 1
انثى

الاقامة : Alger

المشاركات : 105

نقاط : 169

تاريخ التسجيل : 21/05/2013

العمل : Ingenieur
تمت المشاركة الثلاثاء 20 يناير - 18:08
علما أن التوقيف يجب أن يتم بقرار إداري و يجب تبليغه للمعني بالأمر(المادة 96 من الأمر رقم 06-03 و المادة 35 من المرسوم 88-131)  و  يجب ذكره في قرار العزل.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى