تدعيما لما قاله الاخ djamel eddine غليكم هده الفقرو من المادة 106 " ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم المادة103 أعلاه، تتجاوز مبالغها النسب المحددة أعلاه.( يقصد بالعمليات الجديدة اشغال تكميلية تدخل في الموضوع العام للصفقة - ما تواترت عليه الاغلبية ان تسميه
خطأ الاشغال خارج الصفقة )
بمعنى ادا كانت نسبة الاشغال الاضافية داخل الصفقة تمثل 1 بالمائة من المبلغ الاصلي للصفقة
و مبلغ الاشغال بالنقصان تمثل 2 بالمائة من المبلغ الاصلى للصفقة
و مبلغ العمليات الجديدة التي تدخل في الموضوع العام للصفقة تمثل 21 بالمائة
و مبلغ الملحق القابل لللالتزام يمثل - 10 بالمائة
فيجب عرض هدا الملحف على الصفقات المختصة لأن مبلغ العمليات الجديدة فاق نسبة 20 بالمائة و الله اعلى و اعلم