استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

عدم توقيع الصفقة من المقاول Empty عدم توقيع الصفقة من المقاول

فتح مبين
فتح مبين
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 429

نقاط : 877

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 19 ديسمبر 2012, 19:01
كيف يمكن التعامل مع المقاول الذي لم يلتحق بالبلدية لامضاء الصفقة ،رغم توجيه استدعاء له ثم برقية وتمت مكالمته هاتفيا وحدد يوم لالتحاقه بالبلدية لكنه لم يفعل، وبالتالي عدم حصوله على ods والمشروع لم ينطلق بعد .علما ان صلاحية العروض 90يوم انتهت.
فهل يعتبر هذا رفض ضمني للصفقة خاصة وان نفس المتعاقد له مشروع ثاني بالبلدية وهم بصدد الفسخ.
ففي هذه الحالة لايشترط اجراءالفسخ لعدم التوقيع على الصفقة ، فهل يعاد اجراء الصفقة من جديد اويتصل بالمشارك الفائز الثاني بعد هذا المقاول فاذا قبل الصفقة حتى وان انتهت مدة صلاحية العروض، وفي حالة الرفض يعاد الاعلان من جديد.


عدم توقيع الصفقة من المقاول Empty رد: عدم توقيع الصفقة من المقاول

adem1963
adem1963
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : وهران

المشاركات : 749

نقاط : 784

تاريخ التسجيل : 25/12/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 19 ديسمبر 2012, 19:59
المادة 125 مكرر


عدم توقيع الصفقة من المقاول Empty رد: عدم توقيع الصفقة من المقاول

لعلى
لعلى
موظف درجة 9
ذكر

الاقامة : النعامة

المشاركات : 799

نقاط : 913

تاريخ التسجيل : 20/10/2011

العمر : 58

العمل : رئيس مصلحة الاستثمارات و التجهيزات
المزاج المزاج : اجتماعي

تمت المشاركة الأربعاء 19 ديسمبر 2012, 23:05
إليك نص هده المادة :
المادّة 125 مكرر: إذا تنازل متعامل اقتصادي، أثناء مرحلة صلاحية العروض على صفقة منحت له، وبدون عذر مقبول قبل تبليغه الصفقة أو رفض الإشعار باستلام تبليغ الصفقة في الآجال المذكورة في هذا المرسوم، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات السعر والجودة والآجال.
و يمكن المصلحة المتعاقدة منع هذا المتعامل الاقتصادي من التعهد في صفقاتها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، كما يمكنها حجز كفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر ذلك.
يمكن الطعن في مقرر المصلحة المتعاقدة لدى لجنة الصفقات اﻟﻤﺨتصة بدراسة الصفقة المعنية.


عدم توقيع الصفقة من المقاول Empty رد: عدم توقيع الصفقة من المقاول

k armes
k armes
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 352

نقاط : 329

تاريخ التسجيل : 30/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة الجمعة 04 يناير 2013, 17:17
لتطبيق هذه المادة ينبغي أن تحرص المصلحة المتعاقدة بمجرد إستيفاء الصفقة لجميع التأشيرات المطلوبة أن تقوم كتابيا بتبليغ الصفقة إلى المتعامل المتعاقد على عنوان مقر الإجتماعي مع إشعار بالإستلام ... فقد يحتج هذا المتعامل بعدم تبليغه مما يبطل كل إجراء لاحق تقوم به المصلحة المتعاقدة تطبيقا لنص هذه المادة.

و الله أعلم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى