استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

عوي رشيد
عوي رشيد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تبسة

المشاركات : 33

نقاط : 44

تاريخ التسجيل : 08/04/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 30 نوفمبر 2011, 13:32
  • تقييم المساهمة: 67% (3)
الى الاخ كارمس وباقي الاخوة
الرجاء اعطاء تفسير صحيح ومنطقي للعبارة الواردة بالمادة 06 من قانون الصفقات البند 02 والتي تنص على : ينبغي ان تكون الاستشارة بين 03 متعهدين مؤهلين على الاقل لانتقاء احسن عرض من حيث الجودة والسعر ، حيث اختلف اعضاء لجنة الصفقات في تفسيرها وانقسموا الى رايين :
الراي الاول : يقول اصحابه ان المقصود من المتعهدين المؤهلين هم اولئك الذين تجب استشارهم في ميدان التخصص ، فمثلا عند اعداد استشارة لمشروع في ميدان الراي لايجب دعوة متخصصين في الاشغال العمومية مثلا او في البناء ، إذ لايمكن معرفة درجة تاهيله من عدمها الا بعد تقييم العروض.
الراي الثاني : يقول ان التاهيل المقصود هو الحصول على النقطة المؤهلة في التقييم التقني ، ورغم ان حالات عدم الجدوى المعترف بها قانونا هي تاهيل تقني لعرض واحد فقط يصطدم هؤلاء بوجوب وجود 03 متعهدين مؤهلين على الاقل ليتم اعلان عدم الجدوى حتى في حالة وجود عرضين مؤهلين تقنيا.
ف


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 30 نوفمبر 2011, 13:47
التأهيل المقصود هنا لا علاقة له بالتصنيف المهني المثبت بموجب شهادة التأهيل فهذه قراءة سطحية لاحكام قانون الصفقات ... و يكفي كدليل على ذلك أن نفس المادة تصلح للتطبيق على صفقات الخدمات و اللوازم ... و جميعا يعلم أن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالخدمات و اللوازم لا يخضع لأي تصنيف أو تأهيل مهنيين .. و بالتالي فالمعنى الذي يقصده القانون هو أن يكون المتعامل الذي تتم إستشارته معروف لدى المصلحة المتعاقدة بكونه مؤهل تقنيا من حيث مراجعه و إمكانياته المادية و البشرية


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

عوي رشيد
عوي رشيد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تبسة

المشاركات : 33

نقاط : 44

تاريخ التسجيل : 08/04/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 30 نوفمبر 2011, 15:12
ولكن يا اخ كارمس
هب اننا استشرنا مقاولات معلومة لدينا بتاهيلها التقني ، لكن عند تقييم العروض لم يتاهل للتقييم المالي سوى عرضين ، فهذا في نظر بعض اعضاء لجنة الصفقات يؤدي الى عدم جدوى العملية ، بالرغم من أن حالات عدم الجدوى معروفة ومن ضمنها تاهيل عرض وحيد


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 30 نوفمبر 2011, 17:57
قراءتي لهذه المسألة تصطدم بآراء مخالفة ... و فهمي للقانون ينطلق من إستحضار روح القانون .. فحيث تم تخفيف إجراءات الإبرام يكون من المنطقي أن يضع القانون ضوابط تضمن الشفافية و المنافسة ... كيف ؟
إن إشتراط 03 متعهدين مؤهلين على الأقل يفرض على المصلحة المتعاقدة أن لا تستشير إلا من هي متأكدة من تاهيله التقني حتى يتم إعمال مبدأ المنافسة بأقصى فعالية ممكنة .. و لو قلنا بعكس ذلك فسوف نفتح المجال أمام التلاعب تحت غطاء قانوني بحيث أستشير متعهدا مؤهلا هو الذي أريد التعاقد معه ثم أبحث عن متعهدين إثنين آخرين مشكوك في تاهيلهم و بالطبع سيتم إقصاؤهم و لا يبقى معي سوى المتعهد الذي أنوي من البداية التعامل معه ..
و التساؤل المطروح أخي عوي .. كيف تكون المصلحة المتعاقدة متأكدة من تأهيل هؤلاء الثلاث ثم يكشف التقييم عن عدم تاهيل عرضين إثنين؟ ... هذا يؤدي بنا إلى الحديث عن دفتر الشروط الذي تم فيه تحديد سلم تنقيط و معايير تقييم تتجاوز مؤهلات و إمكانيات المدعوين للمشاركة في الإستشارة.


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

عوي رشيد
عوي رشيد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : تبسة

المشاركات : 33

نقاط : 44

تاريخ التسجيل : 08/04/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 01 ديسمبر 2011, 11:51
مشكور اخي كارمس وللحديث بقية ساحاول فيه اعطائك مثال حي


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

فيصل بومعراف
فيصل بومعراف
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : باتنة

المشاركات : 69

نقاط : 67

تاريخ التسجيل : 17/08/2011

العمل : محاسب اداري رئيسي
تمت المشاركة الخميس 01 ديسمبر 2011, 15:06
جزكم الله خيرا


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

miloudsat
miloudsat
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 352

نقاط : 451

تاريخ التسجيل : 29/11/2010

العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة الثلاثاء 06 ديسمبر 2011, 23:19
هنا اريد ان استشير عدد المتاهلين فهل صحيح يكفي موهلين فقط -02- عندما تكون استسارة عن طريق الجرائد او صفقة طبعا اعلانها تكون عن طريق الجرائد .. اما الاستشارة عن طريق الملصقات يحب ان يكون عدد المتاهلين ثلاثة فاكثر .. هذه هي القاعدة التي اعمل بها ..... الرجاء من الاخوة التصحيح ان كنت على خطا


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

rachi1969
rachi1969
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : tebessa

المشاركات : 455

نقاط : 543

تاريخ التسجيل : 03/12/2011

العمل : admin
تمت المشاركة الأربعاء 07 ديسمبر 2011, 09:47
  • تقييم المساهمة: 100% (1)
الاخ ميلودسات سانقل لك حرفيا رد الوصاية بخصوص التساؤل المطروح من طرفكم : ( عدد العارضين في الاستشارة وفق دفتر شروط مؤشر عليه وجوبا من طرف لجنة الصفقات المختصة يجب ان لايقل عن ثلاثة واذا تم استلام عرض واحد فقط أو إذا تم التاهيل الاولي التقني لعرض واحد فقط بعد تقييم العروض المستلمة فانه يتعين اعادة اجراء الاستشارة من جديد)
حسب هذا التوضيح وحسب فهمي الشخصي فان التاهيل التقني لعرضين لايؤدي الى عدم جدوى الاستشارة او اعادة الاجراء


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 07 ديسمبر 2011, 14:04
يجب أن نفهم أمرا على درجة كبيرة من الأهمية و هي أن المصلحة المتعاقدة عليها أن تضع قائمة للمتعهدين الذين يمكنها أن تستشريهم و ذلك على اساس وثائق تثبت هذا التأهيل التقني ... فإذا طرح عليك أخدهم سؤالا يتعلق بترير إختيارك إستشارة 03 متعهدين و عن كيفية معرفتك بتاهيلهم فتكون قادرا على إستظهار هذه القائمة مرفقة بما يبرر التأهيل.

هذه القائمة قد تضعها المصلحة المتعاقدة منفردة إذا تعلق الأمر باللوزام و بعض الخدمات، أو أن تشترك المصالح التقنية في وضعها في حالة الأشغال و الدراسات و بعض الخدمات الأخرى.

اما أن يترك الأمر لمزاج مسؤول المصلحة المتعاقدة فذلك أمر مناف لأبسط قواعد التسيير العلمي.

هذه القائمة تسمح بالتعرف على مؤهلات المتعهدين مقارنة بالشروط التي يتم تحديدها في دفتر الشروط ... فنحن أحيانا ننسى أن دفتر الشروط هو من يحدد تأهيل العارضين ... فإذا كنت تشترط في دفتر الشروط أن يكون العارض مالكا لـ 04 شاحنات و جرافة و بلدوزر و 03 خلاطات إسمنت و ...و.... و..... فأنت بالتالي تحدد سقفا قد لا يبلغه المتعهد " س " .. بينما أضع انا دفتر شروط لا اشترط فيه سوى خلاطة إسمنت واحدة و شاحنة واحدة فطبيعي أن يكون هذا المتعهد نفسه مؤهلا على مستواي ...

إذن التأهيل ليس مرتبطا فقط بالمتعهد بل و بدفتر الشروط أيضا.


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

miloudsat
miloudsat
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 352

نقاط : 451

تاريخ التسجيل : 29/11/2010

العمل : Chef Service Technique
تمت المشاركة الخميس 08 ديسمبر 2011, 19:04
عند الاستشارة او صفقة عن طريق الجرائد ماهو عدد الادني للمتأهيل ....عندنا نقبل اثنان 02 فقط عندما تكون استشارة عن طريق الجرائد اما غيرها اي استشارة عن طريق الملصقات في البلديات يجب ان يكون عدد المتأهلين ان لايقل عن 03 - هذا مفروغ منه السؤال فقط في الشطر الأول هل صحيح عدد المتأهيل 02 على الأقل فيما يخص الاستشارة او صفقة عن طريق الجرائد قناعتي تقول يجب ان يكون عدد المتأهلين ان لايقل عن 03 ارجو من الأخوة مناقشة هذا الأمر لانني بخث و قرات المرسوم مرارا و لم اجد الكلام عن قبول عارضين .


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 08 ديسمبر 2011, 19:14
قانون الصفقات واضح بالنسبة للمناقصة ... فإذا تلقت المصلحة المتعاقدة عرضا وحيدا أو إذا أسفر التقييم عن تأهيل عرض واحد فقط فإن العملية غير مجدية و يجب إعادة الإجراء.

و لعلك لاحظت يا اخي الكريم أنني ربطت الأمر بالمناقصة و لم أستعمل تعبير الصفقة ... مما يدل على أن الإجابة عن التساؤل حول الحد الأدنى الواجب تأهيله من بين العروض مرتبط بمعرفة طريقة الإبرام و طريقة إشهار الدعوة إلى المنافسة... فالقانون يكون أكثر تشددا في مسألة عدد العروض كلما كان أكثر " تسامحا " في مسألة الإبرام و الإشهار.

فإذا تم الإعلان في الصحف اليومية و ن ر ص م ع ( مع مراعاة حالة صفقات البلدية ) و كان موضوع هذا الإعلان عملية دون السقف القانوني المحدد فسوف نطبق نفس الأحكام المتعلقة بالعدد أي إستقبال أكثر من عرض و تأهيل أكثر من عرض .. يعني عرضان مؤهلان كافيان لإعتبار العملية مثمرة.

أما إذا كان الأمر يتعلق بإستشارة منظمة بناء على دعوات فردية أو إشهار محدود أو أي طريقة كتابية أخرى فإن شرط التأهيل هنا سابق للإستشارة فلا يجوز إعتبار الإستشارة صحيحة إذا كان عدد العروض المؤهلة بناء على التقييم التقني أقل من 03.


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

kabs1959
kabs1959
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 201

نقاط : 234

تاريخ التسجيل : 27/09/2010

العمر : 65

العمل : أمين عام بلدية
المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة الإثنين 12 ديسمبر 2011, 21:53
الاخ تكلم عن الاستشارة المحدودة consultation restreinte و هذا يعني استشارة اصحاب الري في حالة مشروع للري فقط و استشارة الحاملين للتاهيل المهني في هذا الميدات اما عملية 03 مشاركين على الاقل فتكون عند الاستشارة العادية. ان كان هناك ابهام في طرحي فساقدم كل الشروحات لان المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العومية ليس امامي حاليا.اما الراي الاول الذي تبنته لجنتكم غير متوافق مع التنظيم المعمول به.


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 08:21
السؤال لم يطرح بخصوص إستشارة إنتقائية أو مناقصة محدودة ... بل طرخ بشأن تفسير المقصود بالتاهيل التقني .. حيث فسره بعض أعضاء اللجنة بكونه يتعلق حصرا بشهادة التأهيل و التصنيف المهنيين .. و هو فهم خاطيء لنص القانون .. حيث أن التأهيل التقني المقصود يتعلق بتطبيق سلم التنقيط حسب المعايير المحددة لتقييم العرض التقني.

حيث حتى في حالة حصر المنافسة ما بين المؤسسات المؤهلة في الري مثلا فإن العروض المقدمة تخضع لتقييم تقني يتحدد على أساسه العرض المؤهل تقنيا من العرض المقصى تقنيا


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 16:47
أخي أحمد
الأمر هنا يتعلق بالطلب العمومي .. و طبيعي حين نتصرف في المال العام أن نحرص على ضمان أفضل الشروط للحفاظ على حقوق المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد و أخذ كل الحيطة و الحذر من إحتمال سوء تنفيذ مضمون الطلب العمومي ... و كل هذا يتحقق من خلال الوثيقة المسماة دفتر شروط ... فهذا الأخير هو من يحدد شروط التنفيذ و آجاله بالإضافة إلى معايير الفصل ما بين المتعهدين المتنافسين.
و منه أرى أن دفتر الشروط من المسلمات التي ينبغي مراعاتها في كل إجراء يرمي إلى تلبية الطلب العمومي .. على الأقل لتوضيح كيفيات الفصل ما بين المتنافسين و عدم ترك هذا الأمر الحساس لمزاج مسؤول المصلحة المتعاقدة


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 17:24
قانون الصفقات لم يوجب أيضا لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض بالنسبة للإستشارات ... فهل نقيس على هذا ؟


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

أبو تقي
أبو تقي
موظف درجة 10
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 805

نقاط : 1124

تاريخ التسجيل : 19/02/2011

العمل : مهندس
المزاج المزاج : اتق الله حيثما كنت

تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 20:29
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أعتقد أيها الأخوة أن المشرع قد حسم الأمر فيما يتعلق :
1-بالصفقات فقط أي أكثر من 8.000.000 د ج و ذلك بقوله عرضين مؤهلين تقنيا
2-أما فيما يخص العقود أي أقل من 8.000.000 د ج حصرها في 03 مؤهلين و سكت أي لم يقل اطلاقا 03 مؤهلين تقنيا
و من خلال ما سبق يمكن الجزم أن التأهيل المراد به في الصفقة هو التأهيل التقني أي لا بد من حصول عارضين اثنين على الأقل على مجموع النقاط المنصوص عليها ضمن دفتر الشروط التقني و إلا تصبح المناقصة غير مجدية.
أما التأهيل في العقود حددها المشرع بثلاثة متعهدين مؤهلين فقط أي في مجال معين ري أو بناء إذ لا يعقل أن يشدد المشرع على العقود و لا يشدد على الصفقات و لب الموضوع هنا "تقنيا"
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أبو تقــــــــي


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

أبو تقي
أبو تقي
موظف درجة 10
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 805

نقاط : 1124

تاريخ التسجيل : 19/02/2011

العمل : مهندس
المزاج المزاج : اتق الله حيثما كنت

تمت المشاركة الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 20:31
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أعتقد أيها الأخوة أن المشرع قد حسم الأمر فيما يتعلق :
1-بالصفقات فقط أي أكثر من 8.000.000 د ج و ذلك بقوله عرضين مؤهلين تقنيا
2-أما فيما يخص العقود أي أقل من 8.000.000 د ج حصرها في 03 مؤهلين و سكت أي لم يقل اطلاقا 03 مؤهلين تقنيا
و من خلال ما سبق يمكن الجزم أن التأهيل المراد به في الصفقة هو التأهيل التقني أي لا بد من حصول عارضين اثنين على الأقل على مجموع النقاط المنصوص عليها ضمن دفتر الشروط التقني و إلا تصبح المناقصة غير مجدية.
أما التأهيل في العقود حددها المشرع بثلاثة متعهدين مؤهلين فقط أي في مجال معين ري أو بناء إذ لا يعقل أن يشدد المشرع على العقود و لا يشدد على الصفقات و لب الموضوع هنا "تقنيا"
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أبو تقــــــــي


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

قويدر70
قويدر70
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 437

نقاط : 503

تاريخ التسجيل : 18/09/2010

العمل : طالب
تمت المشاركة الإثنين 02 يناير 2012, 13:02
المداولة مطلوبة فى الاستشارة ام لا


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

أبو تقي
أبو تقي
موظف درجة 10
ذكر

الاقامة : الوادي

المشاركات : 805

نقاط : 1124

تاريخ التسجيل : 19/02/2011

العمل : مهندس
المزاج المزاج : اتق الله حيثما كنت

تمت المشاركة الإثنين 02 يناير 2012, 18:13
لا إن المداولة ليست مطلوبة في الاستشارات التي لا يتعدى مبلغها 8 مليون د ج


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

قويدر70
قويدر70
موظف درجة 5
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 437

نقاط : 503

تاريخ التسجيل : 18/09/2010

العمل : طالب
تمت المشاركة الإثنين 02 يناير 2012, 19:28
المداولة مطلوبة فى الاستشارة ام لا


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

zakaria1970
zakaria1970
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 35

نقاط : 43

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : lموظف
تمت المشاركة الأربعاء 04 يناير 2012, 19:26
انا ارى ان المشرع كان غير واضح في المادة 06 وهذا ما ادى الى كل هذه التساؤلات وعدم فهم الكثير لهذه المادة حيث ان الاختلاف ينحصر في نقاط عدة الخصها في ما يلي :
1- عدد المشاركين في الاستشارة
2- كيفية اجراء الاستشارة ( والتي يختلف فيها الجميع)
3- معني التاهيل في المادة 06
4- المبلغ الادنى الذي لايخضع للاستشارة...............
وشكرا










تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الجمعة 06 يناير 2012, 10:49
zakaria1970 كتب:انا ارى ان المشرع كان غير واضح في المادة 06 وهذا ما ادى الى كل هذه التساؤلات وعدم فهم الكثير لهذه المادة حيث ان الاختلاف ينحصر في نقاط عدة الخصها في ما يلي :
1- عدد المشاركين في الاستشارة
2- كيفية اجراء الاستشارة ( والتي يختلف فيها الجميع)
3- معني التاهيل في المادة 06
4- المبلغ الادنى الذي لايخضع للاستشارة...............
وشكرا





لكن أين الغموض في هذه النقاط.
1. بالنسبة لعدد المشاركين في الإستشارة ليكون من 03 متعاملين إلى ما لانهاية.
2. تنظيم الإستشارة بدون أي شكلية محددة.
3.التأهيل المقصود طبعا هو التاهيل التقني .. و الخلاف قائم حول ما إذا كان هذا التاهيل سابق عن تنظيم الإستشارة أو لاحق لها ... بمعنى هل على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من توافر شرط التاهيل قبل تنظيم الإستشارة .. أم أن المقصود هو أن تؤدي عملية التقييم إلى التأهيل التقني لـ 03 عروض على الأقل.
و القريب إلى الصواب أن شرط التاهيل لا يمكن معرفته إلا بعد اجراء عملية التقييم .. و هو ما يعني أن الإستشارة لا تكون صحيحة إلا اذا تم تاهيل 03 عروض تاهيلا تقنيا.
4.المبلغ الذي لا يخضع للإستشارة هو كل عملية أشغال أو لوازم تقل عن 500.000.00 دج و كل عملية خدمات او دراسات تقل عن 200.000.00 دج خلال نفس المالية المالية.








تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

zakaria1970
zakaria1970
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 35

نقاط : 43

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : lموظف
تمت المشاركة الخميس 12 يناير 2012, 20:30
شكرا الاستاذ كرمس ولكن يا اخي حضرت يوم دراسي حوال الصفقات العمومية وفي مداخلة المشرف حول الاستشارة اكد انه لايوجد شكل معين لها وكذلك بالنسبه لفتح الاظرفة فقال ان المصلحة المتعاقدة يمكن ان تشكل لجنة اخرى لفتح الاظرفة وان الاستشارة لا تخضع لتقييم لجنة تقييم العروض من كل هذا فاننا فهمنا ما يلي :
-الاستشارة باي شكل ولو حتى بالفاكس
-يتم الفتح من طرف لجنة فتح اخرى
-لاتخضع للجنة التقييم
السؤال اذا : كيف يمكن ان تطرح استشارة بدون دفتر الشروط
اذا كان دفتر الشروط فهل يكون -تقني -ومالي
وهل يتم الاعلان عن المنح المؤقت وفترة الطعون

يا استاذ المادة 06 ملغمة اي فيها الغام
ارجوا الاجابة يا استاذ


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الخميس 12 يناير 2012, 20:44
و الله حسب رأيي المتواضع المادة 06 واضحة.
لنتفق أولا على أمر معين .. هل يريد مسؤول المصلحة المتعاقدى الخفاظ على المال أم لا ؟
إذا كان الجواب بـ " نعم " فمن السهل إقناعه بوجوب التقيد بروح القانون .
إلى ماذا يرمي قانون الصفقات ؟
يرمي طبعا إلى :
- حرية الوصول إلى الطلب العمومي.
- المساواة في معاملة المتعاملين.
- شفافية الإجراءات.
من هنا يحرص مسؤول المصلحة المتعاقدة على :
01. توسيع الإستشارة إلى الحد الأقصى تحقيقا للنقطة الأولى أي حرية الوصول إلى الطلب العمومي.
02. وضع دفتر شروط واضح تحدد فيه خصوصا معايير التقييم تحقيقا للنقطة الثانية أي المساواة في معاملة المتعاملين.
03. إخضاع التعهدات للجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض و إقرار العمل بإمكانية تقديم طعون تحقيقا للنقطة الثالثة أي شفافية الإجراءات، فلجنة الفتح و التقييم هي لجان داخلية يتم توجيه الأوامر لها من طرف مسؤولها الذي هو مسؤول المصلحة المتعاقدة أو من طرف الوصاية بالنسبة لبعض أعضاء لجنة التقييم...

فالقانون يخفف الإجراءات المتعلقة بالإبرام و الإشهار ... و لكنه لا يقوم بإخراج الأموال العامة من ترسانة النصوص المنظمة لتسيير المال بما في ذلك قانون الصفقات العمومية.

أما إذا كانت نوايا مسؤول المصلحة المتعاقدة شيء آخر مختلف عن الفرضية التي إنطلقنا منها أعلاه، فسوف تكثر التأويلات و الإجتهادات و التفسيرات التي تسعى إلى شيء واحد فقط هو تكريس ممارسات معينة و إعطاءها غطاء " قانونيا ".


تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات Empty رد: تفسير صحيح للمادة 06 من قانون الصفقات

zakaria1970
zakaria1970
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : بسكرة

المشاركات : 35

نقاط : 43

تاريخ التسجيل : 31/12/2011

العمل : lموظف
تمت المشاركة الخميس 09 فبراير 2012, 19:14
جواب مقنع لاستاذ حكيم الف شكرررررررر


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى