من خلال تحليل السؤال إلى عناصره الأساسية ... نستخلص أن هناك أشغالا إضافية قد تم إستلامها مؤقتاا و نهائيا ... مما يعني أنه متفق عليها منذ البداية .. أي في لحظة إعطاء الأمر المصلحي بتنفيذها على أقصى تقدير أو في فترة إعداد الملحق التعديلي الذي يجب المصادقة عليه و إبرامه قبل تنفيذ الأشغال الإضافية.
و ليس معقولا أن يبقى الخلاف بشأنها قائما إلا إذا كان تنفيذها قد تم بمبادرة شخصية من المقاول .. و هو أمر غير قانوني .. و هي أيضا مسألة يمكن معالجتها بل تجب معالجتها قبل الإستلام المؤقت .. فلا يعقل أن نستلم أشغالا محل خلاف ... لأن مجرد إستلامها يعتبر إقرارا من المصلحة المتعاقدة بها.
و بصرف النظر عن مسألة عدم الإتفاق حول السعار فإن مجرد الإستلام المؤقت يجعل المصلحة المتعاقدة معترفة بهذه الأشغال طالما أنها إستلمتها مؤقتا ..
أما عدم الإتفاق حول الأسعار فلا يعقل أن يستمر سنة كاملة ( أقول لا يعقل و لا أقول أنه لا يمكن ) ... و عموما السؤال يكشف أن المصلحة المتعاقدة لم تأمر بهذه الأشغال أصلا و أن المسألة لا تتعدى أن تكون عنادا من الطرفين.
و قبل الحديث عن ملحق الغلق لا بد من الحديث عن مسألة أكثر اهمية :
- كيف سيتم إعداد ملحق بالأشغال الإضافية الآن مادمنا قد تجاوزنا آجال الإنجاز بل و تجاوزنا مسألة الإستلام المؤقت نفسها ؟
مثل هذه الحالات صراحة لا تجد جوابا لها في قانون الصفقات .. لأن هذا الأخير مبني على المنطق .. و هو لا يتطرق إلى حالات ناجمة عن عدم إحترام أحكامه ... بل هو قانون يحكم الحالات العادية و لا يحكم الحالات الشاذة مثل هذه.
و لولا خشيتي من أن أكون متسرعا في الرد لقلت أن هذه الحات تعالج في إطار التسوية التي تعرض على الجهات المختصة لإبداء الرأي ... فالمراقب المالي و المحاسب لن يقبلا تسديد أشغال دون وجود ملحق مبرم في الآجال التعاقدية و بدون أمر مصلحي صدار قبل إنتهاء الآجال التعاقدية.