- hodahموظف درجة 3
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 218
نقاط : 309
تاريخ التسجيل : 12/10/2011
العمل : بلدية
المزاج : هادئ
تمت المشاركة الجمعة 11 يناير 2013, 10:59
موظف تم توقيفه و إيداعه السجن المؤقت لتورطه في مشكلة , السؤال المطروح ما هي الإجراءات القانونية و الإدارية التي تقوم بها الإدارة و شكرا
- محمد احمدموظف درجة 1
-
الاقامة : غليزان
المشاركات : 115
نقاط : 109
تاريخ التسجيل : 08/05/2011
العمر : 40
العمل : مفتش مركزي
المزاج : عادي جدا
تمت المشاركة الجمعة 11 يناير 2013, 11:10
الاحالة على لجنة متساوية الاعضاء
- mauord126موظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 381
نقاط : 526
تاريخ التسجيل : 24/11/2012
العمل : موظف
المزاج : متوكل على الله
تمت المشاركة الجمعة 11 يناير 2013, 15:33
فيما يخص موضوعك طرح عليا من احد الزملاء من بلدية اخرى ، حيث هذا الاخير انها فترة عقوبته علما انه كان في تلك الفترة موقف مؤقتا .
ويسأل مالعمل هل يتم ارجاعه ام يتم تسريحه ام يتم تحويله الى مصلحة اخرى.
ويسأل مالعمل هل يتم ارجاعه ام يتم تسريحه ام يتم تحويله الى مصلحة اخرى.
- momo16موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 12
نقاط : 14
تاريخ التسجيل : 25/08/2012
العمل : administrateur
تمت المشاركة الخميس 17 يناير 2013, 09:56
الملاحظ أن الإدارة العمومية الجزائرية تخاف كثيرا من أحكام المحاكم ،حيث أن هذه الأخيرة ما هي الا عبارة عن مرفق عمومي كغيره من الأدارات العمومية.hodah كتب:موظف تم توقيفه و إيداعه السجن المؤقت لتورطه في مشكلة , السؤال المطروح ما هي الإجراءات القانونية و الإدارية التي تقوم بها الإدارة و شكرا
ولهذا قان اداراتنا تلجأ مباشرة الى توقيف الموظف في حالة متابعة جزائية،وهي تضن أنها تطبق القوانين ,لكنها في نفس الوقت تخترق مبدءا دستوريا هاما يتمثل في مبدأ الفصل بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية
- touموظف درجة 6
-
الاقامة : سوق أهراس
المشاركات : 467
نقاط : 513
تاريخ التسجيل : 04/11/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 03 فبراير 2013, 00:18
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على حبيبنا محمد بن عبد الله أما بعد
إن الإجراء القانوني الذي ينبغي على الإدارة إتخاذه في حق موظف تم إيداعه السجن المؤقت تكمن فيما يلي :
1 - التوقيـف المؤقت ( التحفظي ) عن العمل
2 - ترك المنح العائلية سارية المفعول لمدة ستة أشهر
3 - إخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالقضية
بعد صدور الحكم القضائي أو إنتفاء وجه الدعوة أو تبرئته ، يوجه طلب يلتمس فيه إعادة الإدماج و في هذه الحالة تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وفقا للتنظيم العام لسيرها و مهامها أن تجتمع كمجلس تأديبي لدراسة وضعية المعني بالأمر و يبقى من إختصاص اللجنة إتخاذ القرار المناسب هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن الموظف عون للدولة وفقا للقانون العام للوظيفة العمومية فإن سلوكه و تصرفاته تنعكس بشكل أو بآخر على المؤسسة التي يعمل بها ملاحظة يجب أخذ الحيطة و الحذر من هذه النقطة و على ما أظن إنها المادة 40 من قانون الوظيف العمومي
إن الإجراء القانوني الذي ينبغي على الإدارة إتخاذه في حق موظف تم إيداعه السجن المؤقت تكمن فيما يلي :
1 - التوقيـف المؤقت ( التحفظي ) عن العمل
2 - ترك المنح العائلية سارية المفعول لمدة ستة أشهر
3 - إخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالقضية
بعد صدور الحكم القضائي أو إنتفاء وجه الدعوة أو تبرئته ، يوجه طلب يلتمس فيه إعادة الإدماج و في هذه الحالة تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وفقا للتنظيم العام لسيرها و مهامها أن تجتمع كمجلس تأديبي لدراسة وضعية المعني بالأمر و يبقى من إختصاص اللجنة إتخاذ القرار المناسب هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن الموظف عون للدولة وفقا للقانون العام للوظيفة العمومية فإن سلوكه و تصرفاته تنعكس بشكل أو بآخر على المؤسسة التي يعمل بها ملاحظة يجب أخذ الحيطة و الحذر من هذه النقطة و على ما أظن إنها المادة 40 من قانون الوظيف العمومي
- ع.دينموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 15
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 19/05/2012
العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 04 فبراير 2013, 12:02
تنويه : الإبقاء على نصف الراتب لمدة 6 اشهر أما
المنح العائلية فلا تمنع .
المنح العائلية فلا تمنع .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى