التفرقة بين السحب والإلغاء
سوف نتناول التفرقة فيما بين دعوي
الإلغاء, والقرار الســـاحب وذلك في النقاط التالية
:

أولا : من حيثالتعريف:

*سحب القرار الإداري ((هـو قيام الجهة الاداريه بمحو القرارالإداري وإلغاء كافه آثاره, بالنسبة للمستقبل والماضي )) ومــن التعريف يتبين لناأن الجهة التي تملك سحب القرار الإداري, هي الجهة الاداريه سواء مصدره القرار أوالسلطة الرئاسية لها . أما دعوي الإلغاء (( هـي الدعوي التي يرفعها صاحب الشأن أمامالقضاء الإداري المختص, للمطالبة بإلغاء قرار إداري نهائي صـدر مخلفا للقانون))
ومـن التعريف يتبين لنا إن الإلغاء هي دعوي قضائية, يرفعها ذوي الشأن للإلغاءالقرار الإداري.

ثانيا: من حيث الطبيعة القانونية:

*بالنسبةلقرار السحب فتعرفنا فيما سبق على انه قرار إداري, يخضع لما تخضع لـــه تلكالقرارات من أحكام, فيجوز للجهة الاداريه سحبه ونحيل إلى ما سبق.

*إما دعويالإلغاء, فـــهي دعوي قضائية موضوعية تنصب على القرار الإداري ذاته للمطالبةبإلغائه لعدم مشروعيته , والحكم الصادر فيها حكما قضائيا يتمتع بمـــا تتمتع بــهالإحكام من حجية الشيء المقضي فيه, فلا يجوز الرجوع فيه.

ثالثا: منحيث شروط قبول التظلم أو الطعن:

*بالنسبة لقرار السحب , فيشترط لقبول التظلمالمقدم مــن ذوي الشأن أن يكون القرار المراد سحبه مشوبا بعيب عــــــدم المشروعية, وان يتم إجراء السحب في الميعاد المقرر لذلك قانونا .

*أما دعوي الإلغاء , فيشترط لقبولها أن يكون محل الإلغاء قرارا إداريا نهائيا وان يتـم رفع الدعويفــــي الميعاد المحدد لذلك قانونا وان تتوافر مصلحه مباشره يقرهـا القانون لرافعالدعوى.
رابعا: من حيث أسباب التظلم أو الطعن:
*بالنسبةلقرار السحب, فأسباب سحب القرار الإداري, أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء فهي علاوةعلى احتوائها على الأســـباب التقليدية للطعن بالإلغاء, فإنها تتضمن السـحبلاعتبارات الملائمة, ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
*أما أســباب الطعنبالإلغاء, فهي مقصورة على عيوب الاختصاص والشــكل والمحل وعيب الانحراف بالسلطة .
خامسا: من حيث المواعيد:
*بالنسبة لقرار السحب , للادارهإن تسحب القرار المعيب جلال ستين يوما مـن تاريخ صدوره , وفـــي حالة رفع دعويالإلغاء فيكون للاداره الحق فــي أن تسحب القرار ما لم يصدر حكم في الدعوي ,ولكن حقالاداره في هذه الحالة الاخيره يتقيد بطلبات الخصم في الدعوي أي بالقدر الذي تملكهالمحكمة "أي مجلس الدولة".
*أما دعوي الإلغاء , تنص المادة 24 مــن قانونمجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 في فقرتها الأولي على إن " ميعاد رفع الدعوي إمـــامالمحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما مــــن تاريخ نشر القرار الإداريالمطعون فيـه في الجريدة الرسمية أو فـــــي النشرات التي تصدرها المصالح العامة أوإعلان صاحب الشأن به".
سادسا: من حيث طريقة رفعالتظلم:
*بالنسبة لقرار السحب , وهنا يكون ذوي الشأن بالخيار بين إن يقدمتظلمه إلى الجهة مصدره القرار ويسمي التظلم فــــي هذه الحالة بالتظلم ألولائي, وإما أن يتقدم بتظلمه إلى الجــــهة الرئاسية للجهة مصدره القرار ويســمي التظلمهنا بالتظلم الرئاسي, ويمتاز هـذا الطريق بالسهولة واليسر, كما انه يحقق مبدأالمشروعية بالاضافه إلى انه يحسم المراكز القانونية وهي في مهدها تفاديا, للوصولبها إلى القضاء.
* أما دعوي الإلغاء , حددت المادة 25 مــــن قانون مجلسالدولة طريقة رفع الدعوي وهـــي "يقدم الطالب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضةموقعة مـــــن محامي مقيد بجدول المحامين المقبولين أما تلك المحكمة, وتتضمنالعريضة عـــــــــدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومـــــن يوجه إليهمالطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم مـــــن القرار إن كان ممايجب التظلم منة ونتيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورهأو ملخص من القرار المطعون فيه, ويعيب هـذا الطريق انه وعر المسك شدد الوطأة ويتميزباجراته المعقدة وأطاله أمد التقاضي
الموضوع منقول من موقع اخر