استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تاريخ اعادة ادماج موظف بعد توقيفه بسبب المتابعة القضائية؟ Empty تاريخ اعادة ادماج موظف بعد توقيفه بسبب المتابعة القضائية؟

منال الوهرانية
منال الوهرانية
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : وهران

المشاركات : 346

نقاط : 509

تاريخ التسجيل : 16/08/2012

العمل : administratrice
المزاج المزاج : هادئة

تمت المشاركة الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 12:32
اذا حصل الشخص على قرار نهائي - بالادانة - و مر على اللجنة اتاديبية و قضت باعادة ادماجه , فمن متى يحسب اعادة ادماجه ؟
هل من تاريخ حصوله على القرار النهائي ام من تاريخ انعقاد اللجنة ؟


تاريخ اعادة ادماج موظف بعد توقيفه بسبب المتابعة القضائية؟ Empty رد: تاريخ اعادة ادماج موظف بعد توقيفه بسبب المتابعة القضائية؟

touati
touati
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 1280

نقاط : 1505

تاريخ التسجيل : 11/12/2009

تمت المشاركة الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 19:40
الأصل أن اعادة الادماج، تكون بعد أداء او انقضاء العقوبة. مباشرة بشرط أن يلتحق الموظف مباشرة بمقر عمله ويطلب اعادة الادماج
وفي هذه الحالة يعاد ادماجه بقرار من السلطة صاحبة صلاحية التعيين، دون المرور أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
لأن اللجنة الإدارية المتساوية الاعضاء لا تنعقد أصلا الا اذا اكانت الجريمة المرتكبة تشكل، كذلك، خطأ مهنيا، يترتب عنه عقوبة معينة للموظف، سواء كانت التنزيل في الرتبة أم العزل.


تاريخ اعادة ادماج موظف بعد توقيفه بسبب المتابعة القضائية؟ Empty رد: تاريخ اعادة ادماج موظف بعد توقيفه بسبب المتابعة القضائية؟

منال الوهرانية
منال الوهرانية
موظف درجة 4
انثى

الاقامة : وهران

المشاركات : 346

نقاط : 509

تاريخ التسجيل : 16/08/2012

العمل : administratrice
المزاج المزاج : هادئة

تمت المشاركة الأربعاء 17 أكتوبر 2012, 12:34
ارجو التوضيح اكثر يا اخ touati . و شكرا


تاريخ اعادة ادماج موظف بعد توقيفه بسبب المتابعة القضائية؟ Empty بخصوص توقيف موظف

برحو رشيد
برحو رشيد
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : البيض

المشاركات : 4

نقاط : 4

تاريخ التسجيل : 16/01/2013

العمل : متصرف رئيسي مكتب المستخدمين و الانتخابات
المزاج المزاج : اللهم انفعنا و انفع بنا

تمت المشاركة الخميس 07 فبراير 2013, 11:44
السلام عليكم : ان التوقيف لا يكون الا بارتكاب خطا مهني او متابعة قضائية كما تشرحه التعليمة رقم 05 بتاريخ 12/04/2012 الصادرة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص تطبيق المواد 130-131 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 و هي موجود على هذا المنتدى لكن نتمى من يقرأ هذا الرد ان يجيبنا على هذه الاسئلة :
1- هل بمجرد المتابعة القضائية يتم التوقيف المباشر و هل للجنة المتساوية الاعضاء دخل في ذلك؟
2- ما هو الراتب الذي يتقاضاه الموظف الموقف ؟ لان التعليمة تتكلم عن اقتطاع جزء من الراتب و النموذج قرار التوقيف يقول المنح العائلية فقط
3- اذا لم يحكم على الموظف الموقف خلال شهرين كما هو في نموذج قرار التوقيف ما هو الحل ؟
4- اذا ادين الموقوف بحبس نافذ هل يتم شطبه من قائمة الموظفين بصفة نهائية؟
5- اذا لم تتم ادانته بحبس غير نافذ ( سيرسي ) او غرامة هل يتم اعادة ادماجه ام ماذا ؟
جازاكم الله خيرا اجيبونا


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى