السلام عليكم : ان التوقيف لا يكون الا بارتكاب خطا مهني او متابعة قضائية كما تشرحه التعليمة رقم 05 بتاريخ 12/04/2012 الصادرة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص تطبيق المواد 130-131 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 و هي موجود على هذا المنتدى لكن نتمى من يقرأ هذا الرد ان يجيبنا على هذه الاسئلة :
1- هل بمجرد المتابعة القضائية يتم التوقيف المباشر و هل للجنة المتساوية الاعضاء دخل في ذلك؟
2- ما هو الراتب الذي يتقاضاه الموظف الموقف ؟ لان التعليمة تتكلم عن اقتطاع جزء من الراتب و النموذج قرار التوقيف يقول المنح العائلية فقط
3- اذا لم يحكم على الموظف الموقف خلال شهرين كما هو في نموذج قرار التوقيف ما هو الحل ؟
4- اذا ادين الموقوف بحبس نافذ هل يتم شطبه من قائمة الموظفين بصفة نهائية؟
5- اذا لم تتم ادانته بحبس غير نافذ ( سيرسي ) او غرامة هل يتم اعادة ادماجه ام ماذا ؟
جازاكم الله خيرا اجيبونا