- BOUALEM47موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 253
نقاط : 348
تاريخ التسجيل : 02/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة الأربعاء 16 يناير 2013, 23:00
هل يمكن لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي تولى وظائف ضابط الحالة المدنية وما هو السند التنظيمي
- أحمد ياسينموظف متربص
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 1
نقاط : 1
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : مقر الولاية
تمت المشاركة الأحد 20 يناير 2013, 21:47
نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي هو ضابط الحالة المدنية مثله مثل رئيس المجلس طبقا لنص المادة الأولى من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية
- packardbellموظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 69
نقاط : 98
تاريخ التسجيل : 25/01/2013
العمل : بطال
تمت المشاركة الثلاثاء 05 فبراير 2013, 22:58
BOUALEM47 كتب:هل يمكن لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي تولى وظائف ضابط الحالة المدنية وما هو السند التنظيمي
إن نص المادة الأولى من الأمر 70/20 يبين بوضوح أن ضابط الحالة المدنية هو رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه ، و هؤلاء ضباط عموميون يكتسبون هذه الصفة بمجرد فوزهم بالإنتخابات بمعنى ضباط الحالة المدنية بقوة القانون ، أما المادة الثانية فهي تجيز لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته أن يفوض إلى عون بلدي أو أكثر بعض مهامه أي ضباط الحالة المدنية المفوضين ، و قد حددت نفس المادة الشروط القانونية الواجب توافرها و هي:
*تفويض صريح من رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته.
*أن يكون هذا العون من الموظفين الفائمين بوظائف دائمة .
*ألا يقل عمره عن واحد و عشرين( 21) سنة .
*أن يقتصر التفويض على تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيل و قيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية.
*يجب أن يتم هذا التفويض في شكل قرار يرسل إلى الوالي و النائب العام لدى المجلس القضائي الذي توجد في دائرة إختصاصه البلدية المعنية.
- BOUALEM47موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 253
نقاط : 348
تاريخ التسجيل : 02/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 09 فبراير 2013, 20:11
الأمر رقم 70/20 مخالف لأحكام المادة 86 من القانون 11/10 المتعلق بالبلدية
ولايمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يوكل أو يفوض نوابه لأداء مهام ضابط الحالة المدنية بل المشرع تطرق الى مهمة تلقى التصريحات ....في المادة 87 منه وحدد الاشخاص المؤهلين لتلقي التفويض في مجالالحالة المدنية
ولايمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يوكل أو يفوض نوابه لأداء مهام ضابط الحالة المدنية بل المشرع تطرق الى مهمة تلقى التصريحات ....في المادة 87 منه وحدد الاشخاص المؤهلين لتلقي التفويض في مجالالحالة المدنية
- الوفاق1926موظف مرسم
-
الاقامة : باتنة
المشاركات : 4
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
العمل : متصرف
تمت المشاركة الجمعة 15 فبراير 2013, 18:43
[ائب رئيس المجلس الشعبي البلدي هو ضابط الحالة المدنية مثله مثل رئيس المجلس طبقا لنص المادة الأولى من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية
المصدر: تولى وظائف ضابط الحالة المدنية http://www.mouwazaf-dz.com/t22606-topic#ixzz2L5JHhuHd
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
quote] يكتنسب الصفة بناء على التفويض في حالة كون الرئيس في حالة اجازة ...او بتفويض في الحالات العادية .اما بقوة القانون فلالا
المصدر: تولى وظائف ضابط الحالة المدنية http://www.mouwazaf-dz.com/t22606-topic#ixzz2L5JHhuHd
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
quote] يكتنسب الصفة بناء على التفويض في حالة كون الرئيس في حالة اجازة ...او بتفويض في الحالات العادية .اما بقوة القانون فلالا
- abdelhamid77موظف درجة 1
-
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 84
نقاط : 82
تاريخ التسجيل : 13/02/2013
العمر : 47
العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 21 فبراير 2013, 15:11
الامر رقم 70-20 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتعلق بالحالة المدنية
المادة الاولى : ان ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية .
المادة الاولى : ان ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية .
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى