المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
العمل : متصرف المزاج : سني +7سنوات بهدا المنتدى المبارك
تمت المشاركة الجمعة 18 يناير 2013, 16:33
السلام عليكم، ما يسمى بلجنة الصفقات البلدية تتحصل على تعويضات معينة لقاء الجلسات أي المحاضر التي تحررها مثال مشروع انجاز س وهكذا، هذه التعويضات حددها مرسوم محدد.. نسيت مرجعه ارجو ان تسجلوه وقدرها للرئيس اللجنة 1000دج الاعضاء800دج الكاتب 600دج، هل تسجل فعلا بالمادة 632 لم أتذكر الباب ربما 901 أو 902، ثم هل أعضاء اللجنة المنتمين إلى قطاعات لا تخص ميزانية البلدية مثلا المراقب المالي يتلقى التعويض على كاهل البلدية مقر هذه اللجنة التي ينتميها أيضا بالنسبة لأمين الخزينة وعضو آخر ينتمي لقطاع السكن لا أستذكر رتبته. جزاكم الله ألف خير يا محاسبين
جميع أعضاء لجنة الصفقات البلدية يتقاضون منحة الحضور الخاصة بأعضاء لجنة الصفقات من ميزانية البلدية بغض النظر عن القطاعات التي ينتمون إليها ، وتحسم هذه المنحة بالفعل من المادة 632 أجور مختلفة
ارجوا ادراج المرجع لاننا في بلديتنا لا توجد اي تعويضات بمعنى ادق انا اعمل في مصلحة المالية و المحاسبة لا نستخدم هذه المادة اطلاقا و لا نسدد اي تعويضات للاعضاء لذا ارجوا مننكم ادراج السند الضروري و كذا الاجراءات اللازمة لتسديد هذه النفقة و شكرا
المرسوم التنفيذي رقم 98/02 المؤرخ في 04/01/1998 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 92/238 المؤرخ في 06/06/1992 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 140 من المرسوم التنفيذي رقم 91/434 المؤرخ في 09/11/1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. (الجريدة الرسمية رقم 01 لسنة 1998) والوثائق الثبوتية لهذه النغفقة هي محاضر لجنة الصفقات .