استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ر خصة إنجاز وصناعة العلم الوطني Empty ر خصة إنجاز وصناعة العلم الوطني

حلم
حلم
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : ain defla

المشاركات : 134

نقاط : 189

تاريخ التسجيل : 15/08/2011

العمل : administrartion communale
المزاج المزاج : شاكر لله

تمت المشاركة الأربعاء 18 نوفمبر 2015, 14:10
:lol!: السؤال موجه إلى جميع الأخوة العاملين في ميدان الرقابة المالية والمتعلق بالرخصة الخاصة بإنجاز العلم الوطني .
حيث أن بعض المراقبين الماليين يرفضون التأشيرة على نفقة إقتناء العلم الوطني من أصحاب نشاط التجارة لهذه المادة بحجة عدم وجود رخصة للتاجر لصنع العلم الوطني في حين أن نص المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 07/11/1999 المحدد  لشروط إنجاز العلم الوطني وصنعه (المادة 02: تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه للحصول على رخصة إدارية مسبقة ........)والمادة صريحة لاتعني نشاط البيع بل الصنع وعليه فإنني أرجو منكم أن تفيدوني أفادكم الله........


ر خصة إنجاز وصناعة العلم الوطني Empty رد: ر خصة إنجاز وصناعة العلم الوطني

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة الأربعاء 18 نوفمبر 2015, 18:48
و على التاجر أن يثبت أنه قد قام بإقتناء الأعلام الوطنية من منتج مرخص له


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى