حيث أن بعض المراقبين الماليين يرفضون التأشيرة على نفقة إقتناء العلم الوطني من أصحاب نشاط التجارة لهذه المادة بحجة عدم وجود رخصة للتاجر لصنع العلم الوطني في حين أن نص المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 07/11/1999 المحدد لشروط إنجاز العلم الوطني وصنعه (المادة 02: تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه للحصول على رخصة إدارية مسبقة ........)والمادة صريحة لاتعني نشاط البيع بل الصنع وعليه فإنني أرجو منكم أن تفيدوني أفادكم الله........