استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

قرارات اللجان المتساوية الاعضاء. Empty قرارات اللجان المتساوية الاعضاء.

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة السبت 26 يناير 2013, 11:27
من المتعارف عليه ان اللجنة المتساوية الأعضاء هي التي تفصل في كل ما يتعلق بالحياة المهنية للعمال، كالعقوبات داية من الدرجة الرابعة، وكذا كيفية استغلال المناصب الجديدة، فتخصص هذا للامتحان المهني، وذاك للتحويل والآخر للترقية الاختيارية، حسب ما تراه يتناسب مع تعداد ومستحقات الإدارة لحسن سير مصالحها، وضمان حقوق موظفيها، بحيث تكون قراراتها نافذة وملزمة التطبيق، بل تكون كمرجع لمختلف المصالح، كمصلحة المستخدمين، مفتش الوظيف العمومي، ومدير الادارة المحلية.

غير أن الملفت في بعض إدارات ولاية إيليزي خاصة، هو تهميش هذه اللجان وعدم الأخذ بقراراتها، بل ولا يتم استشارتها أصلا، فيعمد بعض رؤساء البلديات إلى الدوس الصريح على القوانين بمباركة مصلحة المستخدمين والسكوت الغير مفهوم للعمال والموظفين، فيتم تسليط عقوبات لا أساس لها من القانون، كخصم مباشر لمدة 8 أو 15 يوما على أساس العقوبة، أو تخصيص منصب لترقية شخص معين، بل وتوصل الامر إلى تدخل مدير الإدارة المحلية للتأشير بالموافقة طلب تحويل موظف، قبل إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية، وبالرغم من أن اللجنة خصصت المناصب المفتوحة حسب مقتضيات الظروف المهنية للعمال، إلا أن الإدارة تجاهلتها وحولتها لما يتماشى ورغبات المسؤولين.

وعليه أتساءل:

- ما جدوى هذه اللجان إن كانت قراراتها غير ملزمة التطبيق ?
- لماذا لا يكون محضر اللجنة المتعلق بالمناصب الجديدة، كوثيقة مرجعية عند المصادقة على مخطط التسيير?
- لماذا لا ترفض قرارا الخصم التعسفية (عقوبة الدرجة الرابعة فما فوق) من طرف أمين الخزينة، ويشترط معها محضر اللجنة?
- ما هو دور مدير الإدارة المحلية في عملية تحويل الموظفين بين البلدات?
- كيف يمكن لأعضاء اللجنة الدفاع عن قرارتهم ?

الموضوع للنقاش.


قرارات اللجان المتساوية الاعضاء. Empty رد: قرارات اللجان المتساوية الاعضاء.

k armes
k armes
موظف درجة 4
ذكر

الاقامة : Annaba

المشاركات : 352

نقاط : 329

تاريخ التسجيل : 30/11/2012

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 23 فبراير 2013, 10:44
نظم القانون عمل اللجان متساوية الأعضاء و بين مجالات تدخلها و طبيعة قراراتها ... فبالبنسبة للمناصب المالية الشاغرة فهي لا تتصرف في توزيع المناصب المالية الشاغرة التي يحدد القانون كيفيات تخصيصها، و إنما تتدخل في توزيع الفواصل العشرية المتبقية بعد تطبيق مقتضيات القانون في تخصيص المناصب المالية ... و الهيئة المستخدمة ملزمة بإحترام قرار اللجنة فيما يتعلق بهذه الفواصل .. و محضر اللجنة وثيقة أساسية لا يمكن المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية في غيابها.

أمامن الناحية التأديبية فالمادة 165 من قانون الوظيفة العامة الفقرة الثانية تجعل رأي اللجنة متساوية الأعضاء ملزما للهيئة المستخدمة فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة و الرابعة، و لا يمكن تجاوز قرارها أو تجاهله تحت طائلة البطلان و الإلغاء...

أما بالنسبة للعقوبات من الدرجتين الأولى و الثانية التي قد تصل إلى حد التعسف في تسليطها، فإن القانون لم يغلق أبواب التظلم و الشكوىو التقاضي في وجه الموظف الذي يرى أنه كان ضحية تعسف.

أما حالة النقل فهي من الحالات الخاصة التي لا يجب أن ننكر أنها تعالج بعض المشكلات الحقيقية لبعض زملائنا شريطة أن لا يساء إستعمالها و أن لا تؤدي إلى حرمان الموظفين من حقوقهم في الترقية الداخلية، و بالتالي لا يجب أن نتصرف بعقلية " حرمان الموظفين من حق "... فإذا كان هناك منصب مخصص للترقية الداخلية فيكون من الأحسن إنشاء منصب ثان يخصص للنقل و ليس إستعمال المنصب المتوفر لهذا الغرض.

هو مجرد رأي شخصي ... حتى لا يبقى الموضوع دون رد رغم أهميته


بالنسبة لعملية النقل، فهي حالة خاصة


قرارات اللجان المتساوية الاعضاء. Empty رد: قرارات اللجان المتساوية الاعضاء.

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الثلاثاء 26 فبراير 2013, 17:51
شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، وبارك الله فيك على هذا التدخل الهام.

الحمد لله على عودتك الميمونة إلى هذا الفضاء الرحب، الذي افتقدناك كثيرا فيه.

أما عن الموضوع، فكما يعلم الجميع أن فيه تداخل وتجاوزات كثيرة، غالبا ما يكون ضحيتها الموظف الذي ينتظر مثل هذه الفرص للترقية الداخلية، ولكن تعسف المسؤولين يحرمهم من ذلك، فيا من مسؤول فرض استقدام موظف على حساب من هو أكفأ منه وأقدم تجربة، بل وتوصل الأمر إلى إعادة من تحولوا سابقا من البلدية نفسها إلى بلدية أخرى بغرض الحصول على الترقية، ولم تحرك الوصاية ساكنا، رغم أنها على علم ودراية بالامر، بل أن العملية تتم تحت إشرافها أو بايعاز منها أحيانا، وقد توصل الأمر إلى حد تواطؤ الإدارة بتعديل محتوى محضر اللجنة دون علم أعضائها.

فمن ينصف هؤلاء المساكين إن كانت حقوقهم تصادر ممن إئتمنوهم عليها?





قرارات اللجان المتساوية الاعضاء. Empty رد: قرارات اللجان المتساوية الاعضاء.

nidialorq
nidialorq
موظف مرسم
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 15

نقاط : 18

تاريخ التسجيل : 10/02/2013

العمل : موظفة
تمت المشاركة الجمعة 22 مارس 2013, 14:27
السلام عليكم
سؤال للأخ k armes ماذا تقصد بقولك:
إنما تتدخل في توزيع الفواصل العشرية المتبقية بعد تطبيق مقتضيات القانون في تخصيص المناصب المالية ...

المصدر: قرارات اللجان المتساوية الاعضاء.
أرجو أن توضح لي ذلك و جازاك الله كل خير ..............-


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى