- حاج أحمدموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 19
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 20/07/2010
العمل : موظف خزينة
تمت المشاركة الإثنين 11 أكتوبر 2010, 11:53
الرجاء من الإخوة الكرام موافاتنا بالتعليمة المشتركة التي تشرح كيفية تطبيق محتوى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 22-12-1990 المتضمن إحدات تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح عمال قطاع الصحة المعدل والمتمم بالمرسوم 330-2002 المؤرخ في 16-10-2002
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الإثنين 11 أكتوبر 2010, 12:24
نعم يا إخواني الرجاء لمن عنده هذه التعليمة أن يوافينا بها فنحن بأمس الحاجة وأجركم على الله
- AYACHE AEKموظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1046
نقاط : 1329
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 46
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
تمت المشاركة الإثنين 11 أكتوبر 2010, 13:34
نعم منشور أو تعليمة خاصة بكيفية حساب وتطبيق تعويض اتقان الخمات وتحسينها المؤسسة بموجب المرسوم رقم 415/90 والتي كانت تحسب على أساس 10% وعدل هذا المرسوم بمرسوم رئاسي رقم 330/2002 حيث تم انشاء 15% من حجم الأجور .
والتعليمة تحدد كيفيات منح هذا التعويض وكيفيات حسابه ففي المرسوم الأول رقم415/90 النسبة هي 10% من حجم الأجور (الأجر القاعدي + تعويض الخبرة المهنية) ، أما في المرسوم الثاني رقم 330/2002 مكتوب في مادته الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم 415/90 كما يلي " تنشأ في حدود 15% من حجم الأجور فهناك من فهمها على ان هذا التعويض تم رفعه بنسبة 15% لتصبح النسبة الاجمالية 25% وهناك من فهمها على أن المرسوم 330/2002 ألغى النسبة 10% واصبحت النسبة 15% فقط
والنسبة المطبقة حاليا حسب محاسبي المراقب المالي أكدو بان هناك تعليمة او منشور يخص هذا التعويض وبناء عليه تمت تأشيرة المبالغ الخاصة بهذا التععويض الذي يمنح كل 06 أشهر بنسبة 15% من حجم الاجور ( الأجر القاعدي + الخبرة المهنية )
كما أن هذا التعويض يمنح أيضا لاسلاك المساعدين الاجتماعيين بنسبة 30% لكن المرسوم الذي يؤسسه هو 430/90 والمعدل بمرسوم آخر سنة 2002 .وساحاول الحصول على هذه التعليمة
والتعليمة تحدد كيفيات منح هذا التعويض وكيفيات حسابه ففي المرسوم الأول رقم415/90 النسبة هي 10% من حجم الأجور (الأجر القاعدي + تعويض الخبرة المهنية) ، أما في المرسوم الثاني رقم 330/2002 مكتوب في مادته الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم 415/90 كما يلي " تنشأ في حدود 15% من حجم الأجور فهناك من فهمها على ان هذا التعويض تم رفعه بنسبة 15% لتصبح النسبة الاجمالية 25% وهناك من فهمها على أن المرسوم 330/2002 ألغى النسبة 10% واصبحت النسبة 15% فقط
والنسبة المطبقة حاليا حسب محاسبي المراقب المالي أكدو بان هناك تعليمة او منشور يخص هذا التعويض وبناء عليه تمت تأشيرة المبالغ الخاصة بهذا التععويض الذي يمنح كل 06 أشهر بنسبة 15% من حجم الاجور ( الأجر القاعدي + الخبرة المهنية )
كما أن هذا التعويض يمنح أيضا لاسلاك المساعدين الاجتماعيين بنسبة 30% لكن المرسوم الذي يؤسسه هو 430/90 والمعدل بمرسوم آخر سنة 2002 .وساحاول الحصول على هذه التعليمة
- yasine2882موظف درجة 11
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 924
نقاط : 1228
تاريخ التسجيل : 05/06/2010
العمل : موظف
المزاج : نشيط ومتفائل
تمت المشاركة الإثنين 11 أكتوبر 2010, 17:30
من هم المعنيون بهذا الأمر وشكرا للجميع
- كاديموظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2297
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
تمت المشاركة الإثنين 11 أكتوبر 2010, 17:41
السلك الشبه الطبي ....إلخ
- حاج أحمدموظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 19
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 20/07/2010
العمل : موظف خزينة
تمت المشاركة الثلاثاء 12 أكتوبر 2010, 11:00
الرجاء من الأخ المشرف إفادتنا بالتعليمة المشتركة لأننا في حاجة ماسة إليها وشكرا لكم على المجهودات المبذولة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى