السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اريد ان استفسر عن شكوى قدمت من طرف احدى العاملات التي تحصلت على منصب شغل كعون اداري منذ سنة 2007 الى يومنا هذا و لكن بعد المقاضاة اي انها تم نزع المنصب لها لكنها بعد المقاضاة حكمت المحكمة برجوعها الى منصبها هي تعمل منذ 2011 بمصلحة الحالة المدنية و تطالب بمنحة تعويض الضرر اي منحة الشباك قام المسؤول باحتسابها منذ سنة 2011 لكن هي تريد ان تحتسب منذ سنة 2007 هل هذا ممكن علما اننا لا نعلم اذا كانت دخلت في 2007 ستعمل في الحالة المدنية فما العمل الآن من فضلكم
كما اريد المرسوم الوزاري التنفيذي رقم 1359 المؤرخ في 1991/04/22 الخاص بمنحة الضرر للجماعات الاقليمية و شكرا