المادة 85-86-87-88-89 من مرسوم تنفيذي رقم 334-11 مؤرّخ في 20 سبتمبر سنة 2011 يتضمن القانون الأساسي
الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية الصدار بالجريدة الرسمية العدد 53 بتاريخ 28 /09 /2011.
هذه المواد توضح الرتب المقبولة للتعين في مفوض الحالة المدنية وكذلك عون الشباك وبالتالي فان الرفض للتاشير قانوني لان الرتب المذكورة : - عون تقني في الاعلام الآلي للإدارة الإقليمية - معاون تقني في الأعلام الآلي للإدارة الإقليمية هذه الرتب ليست مذكور بالقانون الاساسي واليك نص هذه المواد:ا
لمادّة 85 : يمكن أن يستدعى موظفو إدارة الجماعات الإقليمية الموجودون في حالة نشاط على مستوى البلديات والمنتمون لأسلاك المتصرف الإقليمي وملحقي وأعوان الإدارة الإقليمية لتولي مهام خاصة متعلقة بمناصب الشغل الآتية :
- مفوض الحالة المدنية
- عون الشباك للحالة المدنية .
بمكن أن تكون قائمة مناصب الشغل ا لمتخصصة محل تعديل أو تتميم عند الحاجة بموجب قرار مشترك بالوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزير المكلف با لمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادّة 88 يعين مفوضو الحالة المدنية من بين :
-1 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون الإدارة الإقليمية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف
- 2 الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف .
المادّة89 يعين أعوان الشباك للحالة المدنية من ببن الموظفين المرسمين المنتمين على الأقل لرتبة عون مكتب أو عون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية