استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

 التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية Empty التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية

فتح مبين
فتح مبين
موظف درجة 5
انثى

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 429

نقاط : 877

تاريخ التسجيل : 16/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 17:02
اذا كان التفويض لمهام ضابط الحالة المدنية للنواب رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون بقوة القانون ،فهل الامر كذلك بالتنسبة للتفويض بالامضاء على الوثائق التنظيم العام :جداول ارسال ،مراسلات ...وكذلك التفويض لمهام امر بالصرف ثانوي


 التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية Empty رد: التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية

avatar
karmes
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9268

نقاط : 13578

تاريخ التسجيل : 25/06/2011

تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 17:24
أختي " فتح مبين " ... النواب لا يفوضون بقوة القانون سواء تعلق الأمر بشؤون الحالة المدنية أو بغيرها.


 التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية Empty رد: التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 18:06
المادة الأولى من الأمر رقم : 70/20 المتعلق بالحالة المدنية تنص على :
إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية .
وعيله فهم ضباط حالة مدنية بموجب القانون أي لهم اختصاص أصيل وليسوا مفوضين بقوة القانون .
أضن هذا ما أردت أن تقوله استاذ


 التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية Empty رد: التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية

abuhammadasedikis
abuhammadasedikis
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : msila

المشاركات : 1167

نقاط : 1711

تاريخ التسجيل : 17/11/2011

العمل : .
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 18:24
ضباط الحالة المدنية، هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه و يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض تحت مسؤوليته، عون بلدي أو أعوان عديدين من القائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الأقل 21 سنة، لتحرير وتسجيل كل العقود والأحكام، والتصريحات الخاصة بالوفيات والولادات في سجلات الحالة المدنية. وبالتالي يجوز لهؤلاء الأعوان المفوضين، استلام كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع تلك الوثائق والعقود.
يخول القانون لضابط الحالة المدنية، على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي، بما يلي :
1ـ تحرير عقود الولادات، الزواج، والوفيات، وذلك بعد المعاينة.

2 ـ متابعة سجلات الحالة المدنية، أي :

ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها.

ـ تسجيل منطوق بعض الأحكام.

ـ تدوين البيانات التي تتطلب الإجراءات القانونية تسجيلها في بعض الحالات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها، أي إضافات هامشية، قد تتعلق بالوفاة، الزواج، الطلاق..الخ.

ـ حفظ السجلات الجارية استعمالها والسجلات السابقة" الأرشيف" التي توضع بمحفوظات البلدية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، و تسليم النسخ و العقود لمن يطلبها.

ـ قبول إذن الزواج المتعلق بالقصر المحرر من طرف موثقي العقود والقضاة معا.


 التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية Empty رد: التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية

BOUALEM47
BOUALEM47
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 253

نقاط : 348

تاريخ التسجيل : 02/12/2010

العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 19:17
يأخي هده المادة التي تمنح صفة ضابط لنواب الرئيس معدلة بموجب القانون البلدي 90/08 راجع المادة 77 منه


 التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية Empty رد: التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية

أبو وائل
أبو وائل
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : setif

المشاركات : 1177

نقاط : 1498

تاريخ التسجيل : 28/01/2012

المزاج المزاج : هادئ

تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 19:22
قانون البلدية 90/08 تم إلغاؤه بموجب القانون رقم : 11/10


 التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية Empty رد: التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الأحد 03 مارس 2013, 17:21
BOUALEM47 كتب:يأخي هده المادة التي تمنح صفة ضابط لنواب الرئيس معدلة بموجب القانون البلدي 90/08 راجع المادة 77 منه
والقانون 08/90 ألغاه القانون 11/10، فهل هذا يعني أننا نعود للمادة الأصلية???

التفويض يكون بمبادرة من رئيس البلدية ولظروف تنظيمية، للامضاء باسمه وتحت مسؤوليته الجزائية الشخصية (عندما يتعلق الأمر بأمور مالية، كونه الوحيد الآمر بالصرف)، على بعض الوثائق التي يتم تحديدها في قرار التفويض، سواء لاعضاء المجلس أو للموظفين الذين يرى أنهم مؤهلين لذلك.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى