- فتح مبينموظف درجة 5
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 429
نقاط : 877
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 17:02
اذا كان التفويض لمهام ضابط الحالة المدنية للنواب رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون بقوة القانون ،فهل الامر كذلك بالتنسبة للتفويض بالامضاء على الوثائق التنظيم العام :جداول ارسال ،مراسلات ...وكذلك التفويض لمهام امر بالصرف ثانوي
- karmesموظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9268
نقاط : 13578
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 17:24
أختي " فتح مبين " ... النواب لا يفوضون بقوة القانون سواء تعلق الأمر بشؤون الحالة المدنية أو بغيرها.
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 18:06
المادة الأولى من الأمر رقم : 70/20 المتعلق بالحالة المدنية تنص على :
إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية .
وعيله فهم ضباط حالة مدنية بموجب القانون أي لهم اختصاص أصيل وليسوا مفوضين بقوة القانون .
أضن هذا ما أردت أن تقوله استاذ
إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية .
وعيله فهم ضباط حالة مدنية بموجب القانون أي لهم اختصاص أصيل وليسوا مفوضين بقوة القانون .
أضن هذا ما أردت أن تقوله استاذ
- abuhammadasedikisموظف درجة 12
-
الاقامة : msila
المشاركات : 1167
نقاط : 1711
تاريخ التسجيل : 17/11/2011
العمل : .
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 18:24
ضباط الحالة المدنية، هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه و يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض تحت مسؤوليته، عون بلدي أو أعوان عديدين من القائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الأقل 21 سنة، لتحرير وتسجيل كل العقود والأحكام، والتصريحات الخاصة بالوفيات والولادات في سجلات الحالة المدنية. وبالتالي يجوز لهؤلاء الأعوان المفوضين، استلام كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع تلك الوثائق والعقود.
يخول القانون لضابط الحالة المدنية، على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي، بما يلي :
1ـ تحرير عقود الولادات، الزواج، والوفيات، وذلك بعد المعاينة.
2 ـ متابعة سجلات الحالة المدنية، أي :
ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها.
ـ تسجيل منطوق بعض الأحكام.
ـ تدوين البيانات التي تتطلب الإجراءات القانونية تسجيلها في بعض الحالات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها، أي إضافات هامشية، قد تتعلق بالوفاة، الزواج، الطلاق..الخ.
ـ حفظ السجلات الجارية استعمالها والسجلات السابقة" الأرشيف" التي توضع بمحفوظات البلدية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، و تسليم النسخ و العقود لمن يطلبها.
ـ قبول إذن الزواج المتعلق بالقصر المحرر من طرف موثقي العقود والقضاة معا.
يخول القانون لضابط الحالة المدنية، على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي، بما يلي :
1ـ تحرير عقود الولادات، الزواج، والوفيات، وذلك بعد المعاينة.
2 ـ متابعة سجلات الحالة المدنية، أي :
ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها.
ـ تسجيل منطوق بعض الأحكام.
ـ تدوين البيانات التي تتطلب الإجراءات القانونية تسجيلها في بعض الحالات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها، أي إضافات هامشية، قد تتعلق بالوفاة، الزواج، الطلاق..الخ.
ـ حفظ السجلات الجارية استعمالها والسجلات السابقة" الأرشيف" التي توضع بمحفوظات البلدية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، و تسليم النسخ و العقود لمن يطلبها.
ـ قبول إذن الزواج المتعلق بالقصر المحرر من طرف موثقي العقود والقضاة معا.
- BOUALEM47موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 253
نقاط : 348
تاريخ التسجيل : 02/12/2010
العمل : موظف
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 19:17
يأخي هده المادة التي تمنح صفة ضابط لنواب الرئيس معدلة بموجب القانون البلدي 90/08 راجع المادة 77 منه
- أبو وائلموظف درجة 12
-
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1498
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج : هادئ
تمت المشاركة السبت 02 مارس 2013, 19:22
قانون البلدية 90/08 تم إلغاؤه بموجب القانون رقم : 11/10
- zouknaneموظف درجة 12
-
الاقامة : إيليزي
المشاركات : 1249
نقاط : 1448
تاريخ التسجيل : 26/05/2011
العمل : متقاعد
المزاج : هادئ ومسالم
تمت المشاركة الأحد 03 مارس 2013, 17:21
والقانون 08/90 ألغاه القانون 11/10، فهل هذا يعني أننا نعود للمادة الأصلية???BOUALEM47 كتب:يأخي هده المادة التي تمنح صفة ضابط لنواب الرئيس معدلة بموجب القانون البلدي 90/08 راجع المادة 77 منه
التفويض يكون بمبادرة من رئيس البلدية ولظروف تنظيمية، للامضاء باسمه وتحت مسؤوليته الجزائية الشخصية (عندما يتعلق الأمر بأمور مالية، كونه الوحيد الآمر بالصرف)، على بعض الوثائق التي يتم تحديدها في قرار التفويض، سواء لاعضاء المجلس أو للموظفين الذين يرى أنهم مؤهلين لذلك.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى