القواعد الخاصة بعقود الزواج: المواد 71 إلى 77 من ق.ح.م
1- المختص بعقد الزواج هو ضابط الحالة المدنية ( رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط أو الموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما باستمرار.
2- على ضابط الحالة المدنية إن يسجل عقد الزواج بعد تلقيه في سجلاته فورا و يسلم للزوجين دفترا عائليا يثبت زواجها الشرعي.
3- عقد الزواج يذكر في هامش عقد ميلاد كل زوجين.
4- يجب أن يتضمن عقد الزواج إلى أن الزواج تم وفقا للشروط المقررة قانونا حيث يبين العقد ما يلي:
* أسماء, ألقاب و تواريخ و محل ولادة الزوجين.
* أسماء و الألقاب أبوي كلا من الزوجين.
* أسماء و أعمار الشهود.
* الترخيص بالزواج في الحالات المنصوص عليها قانونا.
* الإعفاء من سن الزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة إذا كانت الزوجة قاصرا.
4 - الوثائق المبررة التي تقدم في الملف من قبل الطرفين:
- ملخص مؤرخ لشهادة الميلاد رقم 12 أو لتسجيل حكم فردي أو جماعي للمواليد رقم 14 إذا تعذر ذلك على أحد الزوجين فيمكن إثبات الحالة المدنية بإشهاد من قبل رئيس المحــكمة.
- 5 شهود
*بالنسبة لأدلة الإثبات الواجب تقديمها :
1- على ضابط الحالة المدنية التأكد من مكان إقامة طالب الزواج بوثيقة الإقامة و إذا تعذر ذلك يطلب منه توقيع تصريح شرفي.
2- المرأة الأرملة أو المطلقة تقدم بحسب الحالة:
-أ- نسخة من عقد وفاة زوجها السابق أو عقد ميلاد مؤشر عليه بالوفاة و تاريخها أو الدفتر العائلي المقيد فيه عقد الوفاة.
-ب- ملخص عن عقد الزواج أو الولادة مؤشر عليه بعبارة الطلاق أو الدفتر العائلي المؤشر للعبارة.
* على ضابط الحالة المدنية التأكد من تراخيص الزواج الواجب مراعاتها عند تلقي عقد الزواج و تسجيله ( المادة 73 ق.ح.م) يجب و جود هذه الرخص ضمن الملف:
-أ- ترخيص لرجل الأمن الوطني بالزواج( المادة 23 من المرسوم رقم 83-481)
-ب- ترخيص للعسكريين و رجال الدرك الوطني م 73 ق.ح.
-ج- ترخيص لزواج الأجنبي ( منشور وزارة الداخلية المؤرخ في 11/02/1980 المادة:73 ق.ح.م).
-د- الإعفاء من سن الزواج ( المادة 7 قانون الأسرة المادة 73 ق.ح.م.

* على ضابط الحالة المدنية أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ( المادة 7 مكرر من قانون الأسرة..

* على ضابط الحالة المدنية التأكد من توافر الشروط القانونية المذكورة في المادة 8 مـن قانون الأسرة ( في حالة تعدد الزوجات( أنظر المنشور رقم 102 المؤرخ في 23/12/1984 وزارة العدل) .