إن ضباط الحالة المدنية, يتحملون مسؤولية الأخطاء, التي قد يرتكبونها,بأنفسهم أو بواسطة أعوانهم أثناء ممارسة مهامهم حيث تنص المادة 26 من الأمر70-20 (يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤولياتهم,ومراقبة النائب العـام.)
يتضح من هذه المادة أن ضابط الحالة المدنية الذي يرتكب الخطأ أثناء ممارسته لوظائفه تعتبر أخطاء شخصية مستقلة عن الأخطاء الإدارية,ويسأل عنها مسؤولية ,شخصية و لكنه يسأل إداريا تجاه رؤسائه.
وهذا يعني أن الخطأ الناتج عن تصرف ضباط الحالة المدنية شخصيا أو عن أعوانه,يحسب عليه كخطأ شخصي وعليه تنعدم مسؤولية البلدية أو الوزارة إلا في حدود مسؤولية المرفق.
والأخطاء التي يمكن إرتكابها عديدة ومختلفة إما عمديه أو غير عمديه.
والمسؤولية المترتبة عن أخطاء ضابط الحالة المدنية ثلاثة أنواع :
1- المسؤولية الإدارية
2- المسؤولية المدنيـة
3- المسؤولية الجزائية
أولا : المسؤولية الإدارية
يخضع ضابط الحالة المدنية لرقابة إدارية و رقابة قضائية .
إن رئيس البلدية باعتباره ضابط الحالة المدنية فإنه يمثل الدولة على مستوى البلدية المادة 67 من قانون البلدية، و بالتالي يتولى مهامه الخاصة بالحالة المدنية تحت سلطة الوالي أو ممثليه:
- رؤساء الدوائر
- مدير التنظيم و الشؤون العامة
- المفتش العام
لذا فهو يخضع للسلطة الرئاسية السلمية اتجاه كل من الوالي وممثليه وصولا إلى غاية وزير الداخلية
كما إنه يخضع من جهة أخرى لرقابة قضائية يباشرها النائب العام و ممثله وكيل الجمهورية و مساعدوه في دائرة اختصاص محكمته المادة 26 من قانون الحالة المدنية.
لهذا يحق لهذه الهيئات المذكورة (رؤساء الدوائر، مدير التنظيم و الشؤون العامة و المفتش العام) ممارسة حق القيام بزيارات ميدانية إلى مقرات البلديات و تتم المعاينة و التفتيش دوريا من خلال الإطلاع على سير العمل و كيفية مسك السجلات و جداول السجلات و طرق حفظها.
وعلى إثرها تحرر تقارير توضح من خلالها النقائص و الملاحظات مدعمة باقتراحات للسيد الوالي الذي يتخذ تدابير بشأنها و يمكنه إصدار أوامر، تعليمات و توجيهات لرؤساء البلديات الذين يعملون على تنفيذها ,من خلال رؤساء المصالح و أعوانهم و هنا يترتب على عدم تطبيق قانون الحالة المدنية والنصوص التنظيمية المتعلقة به المساءلة التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العامة (قانون 06 ,03) الصادر في15 جويلة 2006
يعتبر رئيس البلدية ممثلا للدولة في هذه المهام مسؤولا مسؤولية شخصية سلمية اتجاه رؤسائه ما لم يكن الخطأ مرفقيا. و في حالة ضبط مخالفات جنائية يتم الاتصال بالنيابة العامة من اجل المتابعة القضائية، كما يمكن للنيابة العامة كشف المخالفات بنفسها بواسطة وكيل الجمهورية أو من ينوبه عن طريق التفتيش و معاينة السجلات. ووثائق الحالة المدنية وعند ضبط أخطاء مادية يأمر بتصحيحها و إن كانت أخطاء جنائية فتحرك الدعوى العمومية.
ثانيا : المسؤولية المدنيـة ( المواد:29.28.27.26 من ق.ح.م)
يترتب المسؤولية المدنية عن إرتكاب أخطاء إما عمدية أوغيرعمدية لسهو أونسيان أوعدم إتخاذ الحيطة اللازمة أولتهاون خطير.
وتكتشف هذه الأخطاء عادة من من النائب العام شخصيا أووكلائه(المادة 25من ق.ح.م) بعد معاينتهم لسجلات الحالة المدنية أومن تحريات أخرى.
فيجوز لوكيل الجمهورية في هذه الحالة تحميله,مسؤولية أخطائه.ويمكن أن تترتب مسؤولية جزائية ومدنية في آن واحد.
وتتجسد المسؤولية المدنية في :
-كل أمين عن السجلات الخاصة بالحالة المدنية مسؤولامدنياعن الفساد الحاصل عليها.
-تترتب المسؤوليةالمدنية لضابط الحالة المدنية بتوفر إحدى الحالات التالية :
-الفساد الحاصل على السجلات.
-التزوير في وثائق الحالة المدنية والتحريف.
-القيد لوثائق الحالة المدنية في أوراق مستقلة.
-التسجيل للعقود في سجلات غيرتلك المحددة أصلا لتلقي العقود.
المسؤولية المدنية عن تلك الأفعال ترتب الأثــار التـاليـــة :
-الحق في التعويض للطرف المتضرريتمثل في مبلغ نقدي يقدره قاضي الموضوع بموجب حكم قضائي.
-إصلاح الضررعن طريق تصحيح الأخطاء متى كان ذلك ممكنا.
مـلاحـظـة : أركان المسؤولية هي ثلاثة:
-الخطأ، الضرر والعلاقة السببية ( ويثبت وجود هذه الأركان القاضي المختص.)
ثـالثا : المسـؤليـة الجنـائيــــة :
قد يكيف الخطأ بأنه جزائي, وبالتالي تحرك الدعوى العمومية ضده من طرف ممثل النيابة العامة ويحال المتهم على القسم الجزائي حسب نوع التهمة المتابع بها (مخالفة ,جنحة أو جناية ).
إن المتهم بجريمة جنائية يتم توقيفه إلى غاية صدور الحكم الجزائي النهائي الذي يقرر إما الإدانة فتتخذ السلطات المعنية قرار عزله من منصبه و إما البراءة فيعاد غدماجه في منصبه.
وتترتب المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية,عند إرتكابه لمخالفات قانون الحالة المدنية ويعاقب وفقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، و نقتصر في دراستنا للمخالفات على حالتين:
الحالة الأولى:
في مجال الحفاظ على سجلات ووثائق الحالة المدنية:
جاء في المواد من 18 إلى 21 من قانون الحالة المدنية على أن يلتزم ضباط الحالة المدنية و رؤساء كتابة الضبط بالمجالس القضائية بالمحافظة على السجلات و صيانتها.
و نصت المادة 158 من قانون العقوبات على " أن يسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينزع عمدا أوراقا أو سجلات أو وثائق أو مستندات موجودة بالمحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو مسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.
و إذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع من الأمين العمومي أو بطريقة العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة."
و يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الانتزاع قد وقع نتيجة إهماله. (المادة 159 من قانون العقوبات).
كل إخلال بأحكام المادة 117 من قانون الحالة المدنية الخاصة باستعمال وثائق الحالة المدنية المعدة بالاستناد إلى دفتر غير تام أو غير صحيح فقد خرمته المادة 228 من قانون العقوبات، و عاقبت عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، و بغرامة مالية من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد.
كما تقررت، بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، عقوبة السجن المؤبد للموظف القائم بوظيفة عمومية في حالة ارتكاب فعل التزوير.
الحالة الثانية :
في مجال تلقي عقود الزواج ومهل التصريح بالولادة و الوفاة
نصت المواد 61، 62، 63 من قانون الحالة المدنية على أجال التصريح بالولادات والأشخاص الملزمين به والبيانات الواجب تسجيلها في الوثائق الدالة على ذلك كالاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، الجنس، المكان، الساعة.
فكل إخلال بذلك يرتب مسؤولية جنائية حيث نصت المادة 442/03 من قانون العقوبات على ما يلي: " يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (02) على الأكثر وبغرامة من 8000 إلى 16000 دج:
- كل من حضر ولادة طفل ولم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة.
- وكل من وجد طفلا حديث العهدة بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عُثر على الطفل في دائرتها."
أما المادة 441 من قانون العقوبات فنصت على العقوبات الخاصة بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بقيد وثائق الحالة المدنية بشأن الزواج أو بشأن دفن دون ترخيص: " يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (02) على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما حاولنا حصر الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام قانون الحالة المدنية و القوانين المتعلقة به في الجدول التالي:
الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون الحالة المدنية و القوانين المتعلقة به:
الجـريمــة
طبيعتها
نص تشريع في ق .ح. م
نص قانون العقوبات
العقـوبة المقررة
التصريح الغير مطابق للحقيقة
جنحة
34ق.ح.م
217 ق.ع
من سنة إلى5 سنوات وغرامة من 500 إلى 1000دج
عدم التصريح بالميلاد في وقته
مخالفة
61 ح.م
442 ق.ع
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 800 إلى 16.000.م
تحريرعقد الزواج دون رخصة من الأشخاص المؤهلين لحضور العقد
مخالفة
77 ح.م
441 ق.ع
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج
عدم التصريح بالوفاة في الموعد
مخالفة
79/3 ح.م
441/2
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
الدفن دون ترخيص
مخالفة
78 ح.م
441/2
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
تلقي عقد زواج إمرأة سبق زواجها قبل الآجال القانونية
مخالفة
441/1
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000
قيد ضابط الحالة المدنية لوثائق الحالة المدنية في غير السجلات المعدة لها
مخالفة
8.7.6 ق.ح.م
441/1
10أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000
إستعمال وثائق غيرتامة
جنحـة
117ق.ح.م
228 ق.ع
6 أشهر إلى عامين غرامة من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى العقوبتين
إنتحال الإسـم العـائلي
(صور مختلفة )
جنحـة
80.73.63. من ق.ح.م و48.28 .ق.م ح.م
249.248.247 من ق.ع
غرامة من 500 إلى 5000دج(م247) الحبس من6 أشهر إلى 3سنوات وغرامة من 10.000 إلى 30.000 (م248) الحبس من سنة إلى5 سنوات وغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000دج (م249)
السبب في قيد حكم في ص.س غير المتهم بالإدلاء باقرارات كاذبة متعلقة بالحالة المدنية
جنحـة
80.73.63. من ق.ح.م
249/2 ق.ع
الحبس من سنة إلى5 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج
الإتلاف والتبديد العمدي للسجلات والعقود المحفوظة
جنـايـة
21.18 ق.ح.م
158/1 ق.ع
من 5 إلى10 سنوات سجن.
الإتلاف,التبديد الإنتزاع عن طريق العنف ضد الأشخاص
جنـايـة
21.18 ق.ح.م
158/2 ق.ع
من 10 إلى20 سنة سجن.
الإتلاف والتبديد والتشويه للسجلات نتيجة الإهمـال
جنحـة
21.18 ق.ح.م
159/1 ق.ع
من 6 أشهرإلىسنتين
التزوير من قبل موظف أو ضابط عمومي
جنـايـة
215/ق.ع
السجن المؤبد