أود أن أطرح إشكال وقعت فيه و صمّمت علي رأيي أثناء جلسة لجنة الصفقات العمومية ، بدون إطالة : حسب المادة 132 و تحديدا في الفقرة الخامسة التي تنص أنه في حالة ما إذا قامت المصلحة المتعاقدة بإعادة الإجراء مهما كان أسبابه فإن مدّة صلاحية تأشيرة الشروط تمدد إلي سنة واحدة أبتداءا من تاريخ صدور مقرر التأشيرة الأول ( حسب ما ورد في المراسلة التي سأضعها تحت تصرفكم لاحقا) لكن الإشكال المطروح عملية التمديد من صلاحية من؟ المصلحة المتعاقدة أو لجنة الصفقات التي درست و أعطت التأشيرة .
حسب اعتقادي الطرح الثاني هو القريب من الصواب .............................. و الله أعلم ................