لقد سبق إثارة الموضوع في هذا المنتدى و كانت خلاصة النقاش ما ياي :
" اللجان الوحيدة التي نص قانون الصفقات عليها هي لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم اعلروض و لجنة الصفقات .. و لجنتي الفتح و التقييم هي لجان رقابة داخلية لم يحدد لها القانون سقفا ماليا يتحدد بموجبه مجال الصلاحيات .. على عكس لجان الصفقات التي لا تختص إلا بدراسة كل ما تعلق بالطلب العمومي متى تجاوزت قيمته الحدود المبينة في قانون الصفقات نفسه أو في النصوص التنظيمية التي تصدر لاحقا لتعديل هذا السقف بالزيادة أو الإنقاص.
ومنه، لا شيء يمنع لجنتي الفتح و التقييم من دراسة كل ما هو دون هذا السقف ... و مسألة إنشاء لجان موازية لا يجد له تأصيلا قانونيا ".
و لكن رغم أن الكلام الموالي خارج عن السياق نوعا ما إلا أنه فرصة للتذكير به لتصحيح بعض المفاهيم ... فهناك فرق بين مسألة " مقارنة العروض " و مسألة " تقييم العروض " ... فالأولى مجرد عنصر من الثانية ...