المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
العمل : ins principal المزاج : طموح و متفائل و العاقبة للمتقين
تمت المشاركة الثلاثاء 12 مارس 2013, 10:39
هل يستفيد الاعضاء المنتدبين الدين لهم صفة الديمومة الحق في منحة المردودية و كيف تحسب و من له صلاحية اعطاء العلامة 30او 40 مع العلم ان القانون يلزم باحضار شهادة توقيف الراتب و ليس الراتب + منحة المردودية ارجو الاثراء عاجل من فضلكم
اخي شهادة توقيف الراتب تتضمن كل التعويضات والمنح بما في ذلك منحة المردودية زعلى اساس هذه الشهادة ينظر الى الاجر اذا كان الانفع للمنتخب يتقاضاه اما اذا كانت المنحة هي الانفع فيتقاضها.