طبقا لنص المادة 24 من القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية فإنه يجب إعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها. وفي هذا الإطار جاء قرار وزير الإقتصاد رقم 01 المؤرخ في 06/01/1991 ليبين إجراءات تنفيذ هذا الإعتماد ، حيث أنه وبالنسبة لتنفيذ الميزانية فإنه يتم إعتماد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي عن طريق تبليغ مقرر التعيين أو مداولة المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بتعيين الرئيس مرفقا بنموذج إمضاء ،كما يتم فتح سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف المحاسب تدرج فيه نماذج الإمضاء الخاصة بالآمر بالصرف أو من ينوبه . ويتضمن هذا السجل المعلومات التالية ( الرقم التسلسلي ، إسم ولقب الآمر بالصرف ،وظيفة الآمر بالصرف ،ترميز الآمر بالصرف ، طبيعة الهيئة العمومية ، نموذج الإمضاء )