السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود أن أطرح إستفسار بخصوص الطعن في قرار يتضمن عقوبة تأديبية من الطرجة الثالثة والذي تم الطعن فيه أمام لجنة الطعن الولائية، غير أن هذه الإخيرة لم تجتمع للفصل فيه وهذا منذ 4 اشهور إلى يومنا هذا، السؤال المطروح:
مامصير العقوبة التأديبة المسلطة على الموظف؟؟؟هل العقوبة تنفذ علىيه أم تسقط لإن اللجنة الولائية لم تنعقد للنظر في طعنه؟؟؟
وماهي الآجال القانونية الواجب الفصل فيها في الطعون من طرف لجنة الطعن؟؟؟؟؟؟
وفي حالة عدم إجتماعها ،فما مامصير الطعون المقدمة أمامها؟؟؟؟؟
ما هي النصوص القانونية التي يمكن الإعتماد عليها؟؟؟؟

الرجاء من من له معلومات حول الموضوع يفيدنا ، الموضوع مستعجل وأجر الجميع على الله.