يشرفني ان اقدم استفسارا جوهريا حول التشكيلة القانونية للجنة الصفقات البلدية والمنصوص عليها في المادة 137 من المرسوم الرئاسي 10/236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية . الا ان الاشكال الحقيقي في ممثل المصلحة المتعاقدة .... فهل يمكن الاكتفاء بتمثيل المصلحة المتعاقدة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره رئيس اللجنة البلدية للصفقات بالاضافة الى منتخبين 2 يمثلان المجلس الشعبي البلدي .
نتمنى تدخل الاخوة والاخوات لتوضيح الرؤية لاسيما من حيث الواقع العملي ...... ونسال الله لنا ولكم العفو والعافية .