استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

اختصاص لجان الصفقات لدراسة الطعون Empty اختصاص لجان الصفقات لدراسة الطعون

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الأحد 04 أكتوبر 2015, 19:39
السلام عليكم، أود طرح قضية للمناقشة تتعلق بلجان الصفقات المختصة لدراسة الطعون بالنسبة للمؤسسات العمومية، فالمادة 114 من تنظيم الصفقات العمومية تشير أنه الطعون المقدمة في إطار المناقصات المعلنة من طرف المؤسسات العمومية تودع لدى لجنة الصفقات المختصة البلدية او الولائية أو الوزارية  او القطاعية او الوطنية تبعا لاختصاص لجنة الصفقات والطبيعة الجغرافية للمؤسسة المعنية .
فبالنسبة لاختصاص لجنة الصفقات يكون من لاناحية المالية حسب حدود الاختصاص المحددة في المرسوم ، لكن ما ذا عن الطبيعة الجغرافية للمؤسسة المعنية ماذا يقصد بها ؟
ما هي لجنة الصفقات المختصة لدراسة طعون كل من:
- ديوان الترقية والتسيير العقاري ؟
-مديرية الخدمات الجامعية ؟
- مؤسسات التعليم العالي (الجامعات والمدرس العليا على مستوى الولايات ...إلخ)
- المؤسسات العمومية الإدارية ؟ (مراكز التكوين ، المستشفيات ...إلخ)
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للولايات والبلديات  (كالوكالات العقارية ومؤسسات النظافة ...إلخ) ؟
- المؤسسات العمومية المستقلة



نرجو من الإخوة مناقشة الموضوع قصد الاثراء وفتح النقاش للتوصل إلى إجابة مقنعة ، كما نرجو تدعيم ردودهم بالنصوص التنظيمية او آراء قانونية ...إلخ


شكرا وبارك الله فيكم


اختصاص لجان الصفقات لدراسة الطعون Empty رد: اختصاص لجان الصفقات لدراسة الطعون

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الأحد 04 أكتوبر 2015, 21:04
السلام عليكم.........
ان المادة 114 من قانون الصفقات العمومية  تشير في احد فقراتها الآخيرة الى ان الطعون الخاصة بهذه الهيئات تقدم لدى لجان الصفقات حسب الموقع الجغرافي
والاختصاص... 
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


اختصاص لجان الصفقات لدراسة الطعون Empty رد: اختصاص لجان الصفقات لدراسة الطعون

shincus
shincus
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 453

نقاط : 515

تاريخ التسجيل : 19/01/2011

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 05 أكتوبر 2015, 17:50
اللسلام عليكم، الاشكال المطروح يقع في تفسير معنى الطبيعة الجغرافية للمؤسسة العمومية ، فلا أعتقد انه يقصد به الموقع الجغرافي للمؤسسة ...وبالتالي هل يقصد به اختصاصها الجغرافي ؟ وفي حالة ذلك كيف يتم ضبط هذا الاختصاص ووفق أية معايير ؟ الجامعة مثلا  ...إلخ لها اختصاص وطني إذ يمكنها تقديم خدماتها لفائدة الطلاب من جميع الولايات وبالتالي فالاختصاص يرجع للجنة الوزارية وليس الولائية لدراسة الطعون الموجهة في إطار مناقصات الجامعة ....
نفس الشيء يطرح بالنسبة للمستشفيات والمدرسة العليا وباقي المؤسسات العمومية ..
أرجو من الاخوة التفاعل حول الموضوع.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى