المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
المادة 608 من الباب الفرعي 9022 اتفاقية بمبلغ 4500000 المادة 608 من الباب الفرعي 9029 اتفاقية بمبلغ 4500000 ما رايكم هل ينبغي ابرام صفقة و في حالة ما ادا تم الالتزام بالاتفاقية الخاصة ب 608 من الباب 9022 هل يمكن رفض الاتفاقية الثانية نظرا لتجاوز مجموع الطلبات الصقف المحدد للصفقة الرجاء اي حل
حسب قانون الصفقات العمومية وفي المادة 6 منه التي تبين انه في حالة تقديم خدمات على يد متعامل واحد في نفس السنة المالية ونفس الخدمات تبرم صفقة عند تجاوز مبالغ المادة 6.
لو نتعمق في روح قانون الصفقات العمومية نجد أن هذا الإجراء هو التحصيص بعينه ، لأنمثل هذه الطلبات تكون في معظم الأحيان نفسها فقط نغير مادة ابلأسناد في الميزانية ، أما قانون الصفقات فينص أنه يجب تحديد الحاجيات بدقة قبل البدء في اي عملية دعوة للمنمافسة قصد معرفة حدود إختصاص لجان الصفقات العمومية وطريقة الإبرام . يمكن أن يطرح سؤال أن الكيف يتم الالتزام بهذه الطلبات لدى المراقب المالي ، والغجابة عن هذا السؤال جاء من طرف رئيس قسم الصفقا بوزرد ، فقال أنه يمكن إرفاق نسخة من الصفقة بكل بطاقة إلتزام مع شهادة إدارية تبين الحاجيات التي يلتزم بها في المادة والباب الفرعي المعني .